فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب شراء الدواب والحمر، وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: «بعنيه» يعني جملا صعبا

( قَولُهُ بَابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيرِ)
فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ الْحُمُرِ بِضَمَّتَيْنِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثَيِ الْبَابِ ذِكْرٌ لِلْحُمُرِ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى إِلْحَاقِهَا فِي الْحُكْمِ بِالْإِبِلِ لِأَنَّ حَدِيثَيِ الْبَابِ إِنَّمَا فِيهِمَا ذِكْرُ بَعِيرٍ وَجَمَلٍ وَلَا اخْتِصَاصَ فِي الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ بِدَابَّةٍ دُونَ دَابَّةٍ فَهَذَا وَجْهُ التَّرْجَمَةِ .

     قَوْلُهُ  وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ أَيِ الْبَائِعُ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قبضا يَعْنِي أَوْ يُشْتَرَطُ فِي الْقَبْضِ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى مُجَرَّدِ التَّخْلِيَةِ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ خِلَافِيَّةٌ سَيَأْتِي شَرْحُهَا قَرِيبًا فِي بَابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ .

     قَوْلُهُ  قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بِعْنِيهِ يَعْنِي جَمَلًا صَعْبًا هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ أَوْرَدَ حَدِيثَ جَابِرٍ فِي قصَّة بيع جمله وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الشُّرُوطِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَيُقَالُ إِنَّ الْغَزْوَةَ الَّتِي كَانَ فِيهَا هِيَ غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَقَولُهُ



[ قــ :2013 ... غــ :2097] فِيهِ يَحْجُنُهُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الْجِيمِ أَيْ يَطْعَنُهُ وَقَولُهُ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا بِالنَّصْبِ فِيهِمَا بِتَقْدِيرِ أَتَزَوَّجْتَ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ بِتَقْدِير اهى