فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب بيع العبد الزاني

( قَولُهُ بَابُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي أَيْ جَوَازُهُ مَعَ بَيَانِ عَيْبِهِ)
.

     قَوْلُهُ  وقَال شُرَيْحٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور من طَرِيق بن سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً كَانَتْ فَجَرَتْ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ الْمُشْتَرِي فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ حَدِيثَ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدِيثُ أَوْرَدَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ وَشَاهِدُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ



[ قــ :2069 ... غــ :2152] .

     قَوْلُهُ  فِي آخِرِهِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الزَّانِي وَيُشْعِرُ بِأَنَّ الزِّنَا عَيْبٌ فِي الْمَبِيعِ لِقَوْلِهِ وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْحُدُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ بن بَطَّالٍ فَائِدَةُ الْأَمْرِ بِبَيْعِ الْأَمَةِ الزَّانِيَةِ الْمُبَالَغَةُ فِي تَقْبِيحِ فِعْلِهَا وَالْإِعْلَامُ بِأَنَّ الْأَمَةَ الزَّانِيَةَ لَا جَزَاءَ لَهَا إِلَّا الْبَيْعَ أَبَدًا وَأَنَّهَا لَا تَبْقَى عِنْدَ سَيِّدٍ زَجْرًا لَهَا عَنْ مُعَاوَدَةِ الزِّنَا وَلَعَلَّ ذَلِكَ يَكُونُ سَبَبًا لِإِعْفَافِهَا إِمَّا أَنْ يُزَوِّجَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ يُعِفَّهَا بِنَفْسِهِ أَو يصونها بهيبته