فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر

( قَولُهُ بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لباد بِأَجْر)
وَبِه قَالَ بن عَبَّاسٍ أَيْ حَيْثُ فَسَّرَ ذَلِكَ بِالسِّمْسَارِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ



[ قــ :2075 ... غــ :2159] .

     قَوْلُهُ  نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضر لباد كَذَا أوردهُ من حَدِيث بن عمر لَيْسَ فِيهِ التَّقْيِيد بِالْأَجْرِ كَمَا فىالترجمة قَالَ بن بَطَّالٍ أَرَادَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ بَيْعَ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي لَا يَجُوزُ بِأَجْرٍ وَيَجُوزُ بِغَيْرِ أَجْرٍ وَاسْتَدَلَّ على ذَلِك بقول بن عَبَّاس وَكَأَنَّهُ قيد بِهِ مُطلق حَدِيث بن عُمَرَ قَالَ وَقَدْ أَجَازَ الْأَوْزَاعِيُّ أَنْ يُشِيرَ الحاضرعلى الْبَادِي.

     وَقَالَ  لَيْسَتِ الْإِشَارَةُ بَيْعًا وَعَنِ اللَّيْثِ وَأَبِي حَنِيفَةَ لَا يُشِيرُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِذَا أَشَارَ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاعَهُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي ذَلِكَ وَجْهَانِ وَالرَّاجِحُ مِنْهُمَا الْجَوَازُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنِ الْبَيْعِ لَهُ وَلَيْسَتِ الْإِشَارَةُ بَيْعًا وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِنُصْحِهِ فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ الْإِشَارَة تَنْبِيه حَدِيث بن عُمَرَ فَرْدٌ غَرِيبٌ لَمْ أَرَهُ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَقَدْ ضَاقَ مَخْرَجُهُ عَلَى الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَعَلَى أَبِي نُعَيْمٍ فَلَمْ يُخَرِّجَاهُ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ وَلَهُ أَصْلٌ من حَدِيث بن عُمَرَ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَن بن عُمَرَ وَلَيْسَ هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ عَدُّوهُ فِي أَفْرَادِ الشَّافِعِيِّ وَقَدْ تَابَعَهُ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ثُمَّ سَاقَهُ بِإِسْنَادَيْنِ إِلَى الْقَعْنَبِيِّ