فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب قتل الخنزير

( قَولُهُ بَابُ قَتْلِ الْخِنْزِيرِ)
أَيْ هَلْ يُشْرَعُ كَمَا شُرِعَ تَحْرِيمُ أَكْلِهِ وَوَجْهُ دُخُولِهِ فِي أَبْوَابِ الْبَيْعِ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ مَا أُمِرَ بقتْله لَا يجوز بَيْعه قَالَ بن التِّينِ شَذَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فَقَالَ لَا يُقْتَلُ الْخِنْزِيرُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَاوَةٌ قَالَ وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ قَتْلِهِ مُطْلَقًا وَالْخِنْزِيرُ بِوَزْنِ غِرْبِيبٍ وَنُونُهُ أَصْلِيَّةٌ وَقِيلَ زَائِدَةٌ وَهُوَ مُخْتَارُ الْجَوْهَرِيِّ .

     قَوْلُهُ  وقَال جَابِرٌ حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الْخِنْزِيرِ هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ وَصَلَهُ الْمُؤَلِّفُ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ تِسْعَةِ أَبْوَابٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي نُزُولِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ وَمَوْضِعُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ



[ قــ :2136 ... غــ :2222] .

     قَوْلُهُ  وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ أَيْ يَأْمُرُ بِإِعْدَامِهِ مُبَالَغَةً فِي تَحْرِيمِ أَكْلِهِ وَفِيهِ تَوْبِيخٌ عَظِيمٌ لِلنَّصَارَى الَّذِينَ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ عَلَى طَرِيقَةِ عِيسَى ثُمَّ يَسْتَحِلُّونَ أَكْلَ الْخِنْزِيرِ وَيُبَالِغُونَ فِي مَحَبَّتِهِ