فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب السلم في كيل معلوم

( بَابُ السَّلَمِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ)
كَذَا فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي وَالْبَسْمَلَةُ مُتَقَدِّمَةٌ عِنْدَهُ وَمُتَوَسِّطَةٌ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ بَيْنَ كِتَابٍ وَبَابٍ وَحَذَفَ النَّسَفِيُّ كِتَابَ السَّلَمِ وَأَثْبَتَ الْبَابَ وَأَخَّرَ الْبَسْمَلَةَ عَنْهُ وَالسَّلَمُ بِفَتْحَتَيْنِ السَّلَفُ وَزْنًا وَمَعْنًى وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ السَّلَفَ لُغَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَالسَّلَمَ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَقِيلَ السَّلَفُ تَقْدِيمُ رَأْسِ الْمَالِ وَالسَّلَمُ تَسْلِيمُهُ فِي الْمَجْلِسِ فَالسَّلَفُ أَعَمُّ وَالسَّلَمُ شَرْعًا بَيْعُ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ وَمَنْ قَيَّدَهُ بِلَفْظِ السَّلَمِ زَادَهُ فِي الْحَدِّ وَمَنْ زَادَ فِيهِ بِبَدَلٍ يُعْطَى عَاجِلًا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ دَاخِلًا فِي حَقِيقَتِهِ وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مشروعيته إِلَّا مَا حكى عَن بن الْمُسَيَّبِ وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ شُرُوطِهِ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِلْبَيْعِ وَعَلَى تَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ عَقْدُ غَرَرٍ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ أَمْ لَا وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَابُ السَّلَمِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ أَيْ فِيمَا يُكَالُ وَاشْتِرَاطُ تَعْيِينِ الْكَيْلِ فِيمَا يُسْلَمُ فِيهِ مِنَ الْمَكِيلِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ أجل اخْتِلَاف الْمَكَايِيلِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْبَلَدِ سِوَى كَيْلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاق ثمَّ أورد حَدِيث بن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ الْحَدِيثَ من طَرِيق بن عُلَيَّةَ وَفِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ مِنْ طَرِيقِ بن عُيَيْنَة كِلَاهُمَا عَن بن أَبِي نَجِيحٍ وَذَكَرَهُ بَعْدُ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنْهُ وَمَدَارُهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ فَجَزَمَ الْقَابِسِيُّ وَعَبْدُ الْغَنِيِّ والمزي بِأَنَّهُ الْمَكِّيّ القارىء الْمَشْهُور وَجزم الكلاباذي وبن طَاهِر والدمياطي بِأَنَّهُ بن كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيُّ وَكِلَاهُمَا ثِقَةٌ وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ فَإِنَّهُ مُقْتَضَى صَنِيعِ الْمُصَنِّفِ فِي تَارِيخِهِ وَأَبُو الْمِنْهَالِ شَيْخُهُ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعِمٍ الَّذِي تَقَدَّمَتْ رِوَايَتُهُ قَرِيبًا عَنِ الْبَرَاءِ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ



[ قــ :2151 ... غــ :2239] .

     قَوْلُهُ  عَاميْنِ أَو ثَلَاثَة شكّ إِسْمَاعِيل يَعْنِي بن عُلَيَّةَ وَلَمْ يَشُكَّ سُفْيَانُ فَقَالَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ وَقَولُهُ عَامَيْنِ وَقَولُهُ السَّنَتَيْنِ مَنْصُوبٌ إِمَّا عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ أَوْ عَلَى الْمَصْدَرِ .

     قَوْلُهُ  مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ كَذَا لِابْنِ علية بِالتَّشْدِيدِ وَفِي رِوَايَة بن عُيَيْنَةَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ وَهِيَ أَشْمَلُ وَقَولُهُ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ وَالْمُرَادُ اعْتِبَارُ الْكَيْلِ فِيمَا يُكَالُ وَالْوَزْنِ فِيمَا يُوزَنُ قَوْله حَدثنَا مُحَمَّد أخبرنَا إِسْمَاعِيل هُوَ بن عُلَيَّةَ وَاخْتُلِفَ فِي مُحَمَّدٍ فَقَالَ الْجَيَّانِيُّ لَمْ أره مَنْسُوبا وَعِنْدِي أَنه بن سَلَامٍ وَبِهِ جَزَمَ الْكَلَابَاذِيُّ زَادَ السُّفْيَانَانِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِي بَابِهِ