فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين، أو الخفقة وضوءا

( قَولُهُ بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ)
أَيْ هَلْ يَجِبُ أَوْ يُسْتَحَبُّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ النُّعَاسَ يُسَمَّى نَوْمًا وَالْمَشْهُورُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا وَأَنَّ مَنْ قَرَّتْ حَوَاسُّهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُ كَلَامَ جَلِيسِهِ وَلَا يَفْهَمُ مَعْنَاهُ فَهُوَ نَاعِسٌ وَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ نَائِمٌ وَمِنْ عَلَامَاتِ النَّوْمِ الرُّؤْيَا طَالَتْ أَوْ قَصُرَتْ وَفِي الْعَيْنِ وَالْمُحْكَمِ النُّعَاسُ النَّوْمُ وَقِيلَ مُقَارَبَتُهُ .

     قَوْلُهُ  وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ هُوَ قَوْلُ الْمُعْظَمِ وَيَتَخَرَّجُ مِنْ جَعْلِ النُّعَاسَ نَوْمًا أَنَّ مَنْ يَقُولُ النَّوْمُ حَدَثٌ بِنَفْسِهِ يُوجِبُ الْوُضُوءَ مِنَ النُّعَاسِ وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحه فِي قصَّة صَلَاة بن عَبَّاسٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَ فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ أَخَذَ بِشَحْمَةِ أُذُنِي فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ على غير الْمُسْتَغْرق وروى بن الْمُنْذر عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ إِلَّا مَنْ خَفَقَ خَفْقَةً وَالْخَفْقَةُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة واسكان الْفَاء بعْدهَا قَاف قَالَ بن التِّينِ هِيَ النَّعْسَةُ وَإِنَّمَا كَرَّرَ لِاخْتِلَافِ اللَّفْظِ كَذَا قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنَ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ خَفَقَ رَأْسُهُ إِذَا حَرَّكَهُ وَهُوَ نَاعِسٌ.

     وَقَالَ  أَبُو زَيْدٍ خَفَقَ بِرَأْسِهِ مِنَ النُّعَاسِ أَمَالَهُ.

     وَقَالَ  الْهَرَوِيُّ مَعْنَى تخفق رؤوسهم تَسْقُطُ أَذْقَانُهُمْ عَلَى صُدُورِهِمْ وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فَيَنْعَسُونَ حَتَّى تخفق رؤوسهم ثُمَّ يَقُومُونَ إِلَى الصَّلَاةِ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ



[ قــ :208 ... غــ :212] .

     قَوْلُهُ  عَنْ هِشَامٍ زَادَ الْأَصِيلِيُّ بن عُرْوَةَ وَالْإِسْنَادُ مَدَنِيُّونَ إِلَّا شَيْخَ الْبُخَارِيِّ .

     قَوْلُهُ  إِذَا نَعَسَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَغَلَّطُوا مَنْ ضَمَّهَا .

     قَوْلُهُ  فَلْيَرْقُدْ وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ هِشَامٍ فَلْيَنْصَرِفْ وَالْمُرَادُ بِهِ التَّسْلِيمُ مِنَ الصَّلَاةِ وَحَمَلَهُ الْمُهَلَّبُ عَلَى ظَاهِرِهِ فَقَالَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِقَطْعِ الصَّلَاةِ لِغَلَبَةِ النَّوْمِ عَلَيْهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ النُّعَاسُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ عُفِيَ عَنْهُ قَالَ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النَّوْمَ الْقَلِيلَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَخَالَفَ الْمُزَنِيُّ فَقَالَ يَنْقُضُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ فَخَرَقَ الْإِجْمَاعَ كَذَا قَالَ الْمُهلب وَتَبعهُ بن بطال وبن التِّينِ وَغَيْرُهُمَا وَقَدْ تَحَامَلُوا عَلَى الْمُزَنِيِّ فِي هَذِه الدَّعْوَى فقد نقل بن الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ الْمَصِيرَ إِلَى أَنَّ النَّوْمَ حَدَثٌ يَنْقُضُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ قَالَ بن الْمُنْذِرِ وَبِهِ أَقُولُ لِعُمُومِ حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّال يَعْنِي الَّذِي صَححهُ بن خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ فَفِيهِ إِلَّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْل أَو نوم فسوى بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ وَالْمُرَادُ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ طُولُ زَمَانِهِ وَقِصَرُهُ لَا مَبَادِيهُ وَالَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ النَّوْمَ مَظِنَّةُ الْحَدَثِ اخْتَلَفُوا عَلَى أَقْوَالٍ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَمَالِكٍ وَبَيْنَ الْمُضْطَجِعِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَبَيْنَ الْمُضْطَجِعِ وَالْمُسْتَنِدِ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَبَيْنَهُمَا وَالسَّاجِدُ بِشَرْطِ قَصْدِهِ النَّوْمَ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَقِيلَ لَا يَنْقُضُ نَوْمُ غَيْرِ الْقَاعِدِ مُطْلَقًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ وَعَنْهُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ خَارِجِ الصَّلَاةِ فَيَنْقُضُ أَوْ دَاخِلِهَا فَلَا وَفَصَّلَ فِي الْجَدِيدِ بَيْنَ الْقَاعِدِ الْمُتَمَكِّنِ فَلَا يَنْقُضُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَيَنْقُضُ وَفِي الْمُهَذَّبِ وَإِنْ وُجِدَ مِنْهُ النَّوْمُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَمَحَلُّ الْحَدَثِ مِنْهُ مُتَمَكِّنٌ بِالْأَرْضِ فالمنصوص أَنه لَا ينْقض وضوؤه.

     وَقَالَ  فِي الْبُوَيْطِيِّ يُنْتَقَضُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُزَنِيِّ انْتَهَى وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ لَفْظَ الْبُوَيْطِيِّ لَيْسَ صَرِيحًا فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَالَ وَمَنْ نَامَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا فَرَأَى رُؤْيَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا قَابل للتأويل .

     قَوْلُهُ  فَإِنَّ أَحَدَكُمْ قَالَ الْمُهَلَّبُ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى الْعِلَّةِ الْمُوجِبَةِ لِقَطْعِ الصَّلَاةِ فَمَنْ صَارَ فِي مثل هَذِه الْحَال فقد انتفض وضوؤه بِالْإِجْمَاعِ كَذَا قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْإِشَارَةَ إِنَّمَا هِيَ إِلَى جَوَازِ قَطْعِ الصَّلَاةِ أَوْ الِانْصِرَافِ إِذَا سَلَّمَ مِنْهَا.
وَأَمَّا النَّقْضُ فَلَا يَتَبَيَّنُ مِنْ سِيَاقِ الْحَدِيثِ لِأَنَّ جَرَيَان مَا ذكر علىاللسان مُمْكِنٌ مِنَ النَّاعِسِ وَهُوَ الْقَائِلُ إِنَّ قَلِيلَ النَّوْمِ لَا يَنْقُضُ فَكَيْفَ بِالنُّعَاسِ وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ الْإِجْمَاعِ مُنْتَقِضٌ فَقَدْ صَحَّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وبن عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّوْمَ لَا يَنْقُضُ مُطْلَقًا وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فينامون ثمَّ يصلونَ وَلَا يتوضؤون فَحُمِلَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَهُمْ قُعُودٌ لَكِنْ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَيَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنَامُ ثُمَّ يَقُومُونَ إِلَى الصَّلَاةِ .

     قَوْلُهُ  فَيَسُبَّ بِالنَّصْبِ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ وَمَعْنَى يَسُبُّ يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ وَصَرَّحَ بِهِ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ هِشَامٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةُ النَّهْيِ خَشْيَةَ أَنْ يُوَافِقَ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ قَالَهُ بن أَبِي جَمْرَةَ وَفِيهِ الْأَخْذُ بِالِاحْتِيَاطِ لِأَنَّهُ عُلِّلَ بِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ وَالْحَثُّ عَلَى الْخُشُوعِ وَحُضُورِ الْقَلْبِ لِلْعِبَادَةِ وَاجْتِنَابُ الْمَكْرُوهَاتِ فِي الطَّاعَاتِ وَجَوَازُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ فَائِدَةٌ هَذَا الْحَدِيثُ وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ وَهُوَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ مِنْ طَرِيقِ بن إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامٍ فِي قِصَّةِ الْحَوْلَاءِ بِنْتِ تُوَيْتٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ





[ قــ :09 ... غــ :13] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَعَبْدُ الْوَارِثِ هُوَ بن سَعِيدٍ وَأَيُّوبُ هُوَ السَّخْتِيَانِيُّ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ .

     قَوْلُهُ  إِذَا نَعَسَ زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَحَدُكُمْ وَلِمُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ مِنْ طَرِيقِ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ فَلْيَنْصَرِفْ .

     قَوْلُهُ  فَلْيَنَمْ قَالَ الْمُهَلَّبُ إِنَّمَا هَذَا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ لَيْسَتْ فِي أَوْقَاتِ النَّوْمِ وَلَا فِيهَا مِنَ التَّطْوِيلِ مَا يُوجِبُ ذَلِكَ انْتَهَى وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ جَاءَ عَلَى سَبَبٍ لَكِنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ فَيُعْمَلُ بِهِ أَيْضًا فِي الْفَرَائِضِ إِنْ وَقَعَ مَا أَمِنَ بَقَاءَ الْوَقْتِ تَنْبِيهٌ أَشَارَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ إِلَى أَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ اضْطِرَابًا فَقَالَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ فَوَقَفَهُ.

     وَقَالَ  فِيهِ عَنْ أَيُّوبَ قُرِئَ عَلَيَّ كِتَابٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ فَعَرَفْتُهُ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ فَلَمْ يَذْكُرْ أَنَسًا انْتَهَى وَهَذَا لايوجب الِاضْطِرَابَ لِأَنَّ رِوَايَةَ عَبْدِ الْوَارِثِ أَرْجَحُ بِمُوَافَقَةِ وُهَيْبٍ وَالطُّفَاوِيِّ لَهُ عَنْ أَيُّوبَ وَقَوْلُ حَمَّادٍ عَنْهُ قُرِئَ عَلَيَّ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي قِلَابَةَ بَلْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ عَرَفَ أَنَّهُ فِيمَا سَمِعَهُ مِنْ أبي قلَابَة وَالله أعلم