فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب ما يكره من الشروط في المزارعة

( قَولُهُ بَابُ الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ)
أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث بن عُمَرَ الْمَذْكُورَ قَبْلُ بِبَابٍ وَعَبْدُ اللَّهِ الْمَذْكُورُ فِي الْإِسْنَاد هُوَ بن الْمُبَارك وَعبيد الله بِالتَّصْغِيرِ هُوَ بن عُمَرَ الْعُمَرِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ وَأَرَادَ بِهَذَا الْإِشَارَةَ إِلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَوَازِ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ قَولُهُ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ بَعْدَ خَمْسَةِ أَبْوَابٍ وَأَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى حَمْلِ النَّهْيِ فِي حَدِيثِ رَافِعٍ عَلَى مَا إِذَا تَضَمَّنَ الْعَقْدُ شَرْطًا فِيهِ جَهَالَةٌ أَوْ يُؤَدِّي إِلَى غَرَرٍ وَقَولُهُ



[ قــ :2235 ... غــ :2332] فِيهِ حَقْلًا هُوَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْقَافِ وَأَصْلُ الْحَقْلِ الْقَرَاحُ الطَّيِّبُ وَقِيلَ الزَّرْعُ إِذَا تَشَعَّبَ وَرَقُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَغْلُظَ سُوقُهُ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الزَّرْعِ وَاشْتُقَّ مِنْهُ الْمُحَاقَلَةُ فَأُطْلِقَتْ عَلَى الْمُزَارَعَةِ وَقَولُهُ ذِهْ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُون الْهَاء إِشَارَة إِلَى الْقطعَة