فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب كلام الخصوم بعضهم في بعض

( قَولُهُ بَابُ كَلَامِ الْخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ)
أَيْ فِيمَا لَا يُوجِبُ حَدًّا وَلَا تَعْزِيرًا فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ ذَكَرَ فِيهِ أَرْبَعَة أَحَادِيث الأول وَالثَّانِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ وَالْأَشْعَثِ فِي نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى



[ قــ :2314 ... غــ :2416] إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي بَابِ الْخُصُومَةِ فِي الْبِئْرِ وَالْغَرَضُ مِنْهُ .

     قَوْلُهُ .

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي فَإِنَّهُ نَسَبَهُ إِلَى الْحَلِفِ الْكَاذِبِ وَلَمْ يُؤَاخَذْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِمَا يَعْلَمُهُ مِنْهُ فِي حَالِ التَّظَلُّمِ مِنْهُ الثَّالِثُ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ تقاضى بن أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا الْحَدِيثِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ التَّقَاضِي وَالْمُلَازَمَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ الْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا



[ قــ :315 ... غــ :418] .

     قَوْلُهُ  فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَإِنَّهُ غَيْرُ دَالٍّ عَلَى مَا تَرْجَمَ بِهِ لَكِنْ أَشَارَ إِلَى قَوْلِهِ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ فَتَلَاحَيَا وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ سَبَبًا لِرَفْعِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ يَقْتَضِي ذَلِكَ وَهُوَ الَّذِي يُثْبِتُ مَا تَرْجَمَ بِهِ الرَّابِعُ حَدِيثُ عُمَرَ فِي قِصَّتِهِ مَعَ هِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ فِي قِرَاءَةِ سُورَةِ الْفُرْقَانِ وَفِيهِ مَعَ إِنْكَارِهِ عَلَيْهِ بِالْقَوْلِ إِنْكَارُهُ عَلَيْهِ بِالْفِعْلِ وَذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الِاجْتِهَادِ مِنْهُ وَلِذَلِكَ لَمْ يُؤَاخَذْ بِهِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ