فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب رهن السلاح

قَوْله بَاب رهن السِّلَاح)
قَالَ بن الْمُنِيرِ إِنَّمَا تَرْجَمَ لِرَهْنِ السِّلَاحِ بَعْدَ رَهْنِ الدِّرْعِ لِأَنَّ الدِّرْعَ لَيْسَتْ بِسِلَاحٍ حَقِيقَةً وَإِنَّمَا هِيَ آلَةٌ يُتَّقَى بِهَا السِّلَاحُ وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَجُوزُ تَحْلِيَتُهَا وَإِنْ قُلْنَا بِجَوَازِ تحلية السِّلَاح كالسيف .

     قَوْلُهُ  اللَّأْمَةُ بِلَامٍ مُشَدَّدَةٍ وَهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ قَدْ فَسَّرَهَا سُفْيَانُ الرَّاوِي بِالسِّلَاحِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي قِصَّةِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَف من الْمَغَازِي قَالَ بن بَطَّالٍ لَيْسَ فِي قَوْلِهِمْ نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ رَهْنِ السِّلَاحِ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَعَارِيضِ الْكَلَامِ الْمُبَاحَةِ فِي الْحَرْبِ وَغَيْرِهِ.

     وَقَالَ  بن التِّينِ لَيْسَ فِيهِ مَا بَوَّبَ لَهُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقْصِدُوا إِلَّا الْخَدِيعَةَ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ جَوَازُ رَهْنِ السِّلَاحِ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ قَالَ وَإِنَّمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَرَهْنُهُ عِنْدَ مَنْ تَكُونُ لَهُ ذِمَّةٌ أَوْ عَهْدٌ بِاتِّفَاقٍ وَكَانَ لِكَعْبٍ عَهْدٌ وَلَكِنَّهُ نَكَثَ مَا عَاهَدَ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُعِينُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَقَضَ عَهْدُهُ بِذَلِكَ وَقَدْ أَعْلَنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَادًا عِنْدَهُمْ رَهْنُ السِّلَاحِ عِنْدَ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمَا عَرَضُوا عَلَيْهِ إِذْ لَوْ عَرَضُوا عَلَيْهِ مَا لَمْ تَجْرِ بِهِ عَادَتُهُمْ لَاسْتَرَابَ بِهِمْ وَفَاتَهُمْ مَا أَرَادُوا مِنْ مَكِيدَتِهِ فَلَمَّا كَانُوا بِصَدَدِ الْمُخَادَعَةِ لَهُ أَوْهَمُوهُ بِأَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ مَا يَجُوزُ لَهُمْ عِنْدَهُمْ فِعْلُهُ وَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ لِمَا عَهِدَهُ مِنْ صِدْقِهِمْ فَتَمَّتِ الْمَكِيدَةُ بِذَلِكَ.
وَأَمَّا كَوْنُ عَهْدِهِ انْتَقَضَ فَهُوَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَكِنَّهُ مَا أَعْلَنَ ذَلِكَ وَلَا أَعْلَنُوا لَهُ بِهِ وَإِنَّمَا وَقَعَتِ الْمُحَاوَرَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ الْحَالِ وَهَذَا كَافٍ فِي الْمُطَابَقَةِ.

     وَقَالَ  السُّهَيْلِيُّ فِي



[ قــ :2402 ... غــ :2510] قَوْلِهِ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ جَوَازُ قَتْلِ مَنْ سَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوِ كَانَ ذَا عَهْدٍ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ كَذَا قَالَ وَلَيْسَ مُتَّفقا عَلَيْهِ عِنْد الْحَنَفِيَّة وَالله أعلم