فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك

( قَولُهُ بَابُ إِذَا قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ لِلَّهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَهُوَ جَائِزٌ وَيُعْطِيهَا لِلْأَقْرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ)
أَيْ تَتِمُّ الصَّدَقَةُ قَبْلَ تَعْيِينِ جِهَةِ مَصْرِفِهَا ثُمَّ يُعَيِّنُ بَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا شَاءَ .

     قَوْلُهُ  قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ إِلَخْ هُوَ مِنْ سِيَاقِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَيْضًا وَقَولُهُ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ هُوَ مِنْ تَفَقُّهِ الْمُصَنِّفِ وَقَولُهُ وقَال بَعْضُهُمْ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُبَيِّنَ لِمَنْ أَيْ حَتَّى يُعَيِّنَ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ قَولُهُ بَابُ إِذَا قَالَ أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ لِلَّهِ عَنْ أُمِّي فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ فَهَذِهِ التَّرْجَمَةُ أَخَصُّ مِنَ الَّتِي قَبْلَهَا لِأَنَّ الْأُولَى فِيمَا إِذَا لَمْ يُعَيِّنِ الْمُتَصَدِّقَ عَنْهُ وَلَا الْمُتَصَدِّقَ عَلَيْهِ وَهَذِهِ فِيمَا إِذَا عَيَّنَ الْمُتَصَدِّقَ عَنهُ فَقَط قَالَ بن بَطَّالٍ ذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى صِحَّةِ الْوَقْفِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَصْرِفَهُ وَوَافَقَهُ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيّ فِي قَول قَالَ بن الْقَصَّارِ وَجْهُهُ أَنَّهُ إِذَا قَالَ وَقْفٌ أَوْ صَدَقَةٌ فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْبِرَّ وَالْقُرْبَةَ وَأَوْلَى النَّاسِ بِبِرِّهِ أَقَارِبُهُ وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ وَهُوَ كَمَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْ مَصْرِفَهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيُصْرَفُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ لِلشَّافِعِيِّ أَنَّ الْوَقْفَ لَا يَصِحُّ حَتَّى يُعَيِّنَ جِهَةَ مَصْرِفِهِ وَإِلَّا فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ.

     وَقَالَ  بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِنْ قَالَ وَقَفْتُهُ وَأَطْلَقَ فَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ وَإِنْ قَالَ وَقَفْتُهُ لِلَّهِ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ جَزْمًا وَدَلِيلُهُ قِصَّةُ أَبِي طَلْحَةَ



[ قــ :2631 ... غــ :2756] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ كَذَا لِلْأَكْثَرِ غَيْرُ مَنْسُوبٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وبن شَبَّوَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ .

     قَوْلُهُ  أَخْبَرَنِي يعلى هُوَ بن مُسلم سَمَّاهُ عبد الرَّزَّاق فِي رِوَايَته عَن بن جُرَيْجٍ عَنْهُ وَهُوَ مَكِّيٌّ أَصْلُهُ مِنْ الْبَصْرَةِ وَوهم الطرقي فِي زَعمه أَنه بن حَكِيمٍ وَلَيْسَ لِيَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْمَوْضِعِ وَرِجَالُ الْإِسْنَادِ مَا بَيْنَ مَكِّيٍّ وَبَصْرِيٍّ .

     قَوْلُهُ  أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ هُوَ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ وَسَيَأْتِي بَعْدَ أَبْوَابٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ وَبَنُو سَاعِدَةَ بَطْنٌ مِنَ الْخَزْرَجِ شَهِيرٌ .

     قَوْلُهُ  تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا هِيَ عَمْرَةُ بِنْتُ مَسْعُودٍ وَقِيلَ سَعْدُ بْنُ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو أنصارية خزرجية ذكر بن سَعْدٍ أَنَّهَا أَسْلَمَتْ وَبَايَعَتْ وَمَاتَتْ سَنَةَ خَمْسٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ دَوْمَةِ الْجَنْدَلِ وَابْنُهَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَهُ قَالَا فَلَمَّا رَجَعُوا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى عَلَى قَبْرِهَا وَعَلَى هَذَا فَهَذَا الحَدِيث مُرْسل صَحَابِيّ لِأَن بن عَبَّاسٍ كَانَ حِينَئِذٍ مَعَ أَبَوَيْهِ بِمَكَّةَ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ كَمَا سَأُبَيِّنُهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ .

     قَوْلُهُ  الْمِخْرَافَ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ وَآخِرُهُ فَاءٌ أَيِ الْمَكَانَ الْمُثْمِرَ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمَا يَخْرُفُ مِنْهُ أَيْ يَجْنِي مِنَ الثَّمَرَةِ تَقُولُ شَجَرَةٌ مِخْرَافٌ وَمِثْمَارٌ قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الْمِخْرَفَ بِغَيْرِ أَلِفٍ وَهُوَ اسْمُ الْحَائِطِ الْمَذْكُور والحائط الْبُسْتَان