فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب وقف الأرض للمسجد

( قَولُهُ بَابُ وَقْفِ الْأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ)
لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ ذَلِكَ لَا مَنْ أَنْكَرَ الْوَقْفَ وَلَا مَنْ نَفَاهُ إِلَّا أَنَّ فِي الْجُزْء الْمشَاع احْتِمَالا لبَعض الشَّافِعِيَّة قَالَ بن الرّفْعَة يظْهر أَن وقف الْمُشَاعَ فِيمَا لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لَا يَصح وَجزم بن الصَّلَاحِ بِالصِّحَّةِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْجُنُبِ الْمُكْثُ فِيهِ وَنُوزِعَ فِي ذَلِكَ قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ لَعَلَّ الْبُخَارِيَّ أَرَادَ الرَّدَّ عَلَى مَنْ خَصَّ جَوَازَ الْوَقْفِ بِالْمَسْجِدِ وَكَأَنَّهُ قَالَ قَدْ نفذ وقف الأَرْض الْمَذْكُورَة قبل أَنْ تَكُونَ مَسْجِدًا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ صِحَّةَ الْوَقْفِ لَا تَخْتَصُّ بِالْمَسْجِدِ وَوَجْهُ أَخْذِهِ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّ الَّذِينَ قَالُوا لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهَا إِلَّا إِلَى اللَّهِ كَأَنَّهُمْ تَصَدَّقُوا بِالْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ فَتَمَّ انْعِقَادُ الْوَقْفِ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ وَقَفَ أَرْضًا عَلَى أَنْ يَبْنِيَهَا مَسْجِدًا انْعَقَدَ الْوَقْفُ قَبْلَ الْبِنَاءِ.

قُلْتُ وَلَا يَخْفَى تَكَلُّفُهُ



[ قــ :2648 ... غــ :2774] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ كَذَا لِلْجَمِيعِ إِلَّا الْأَصِيلِيَّ فَنَسَبَهُ فَقَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَوَقْعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ شَبُّوَيْهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاق هُوَ بن مَنْصُور وَأما عبد الصَّمد فَهُوَ بن عَبْدِ الْوَارِثِ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ .

     قَوْلُهُ  بِالْمَسْجِدِ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَسَتَأْتِي بَقِيَّةُ مَبَاحِثِ الْحَدِيثِ فِي أَوَائِلِ الْهِجْرَةِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى