فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر، هل يؤذن له

( قَولُهُ بَابُ مَنِ اكْتَتَبَ فِي جَيْشٍ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ حَاجَّةً أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ هَلْ يُؤذن لَهُ)
ذكر فِيهِ حَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ وَفِيهِ



[ قــ :2873 ... غــ :3006] .

     قَوْلُهُ  اذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي أَوَاخِرِ أَبْوَابِ الْمُحْصَرِ مِنَ الْحَجِّ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْحَجَّ فِي حَقِّ مِثْلِهِ أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ لَهُ مَعَ حَجِّ التَّطَوُّعِ فِي حَقِّهِ تَحْصِيلُ حَجِّ الْفَرْضِ لِامْرَأَتِهِ وَكَانَ اجْتِمَاعُ ذَلِكَ لَهُ أَفْضَلَ مِنْ مُجَرَّدِ الْجِهَادِ الَّذِي يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ بِغَيْرِهِ وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ كِتَابَة الْجَيْش وَنظر الإِمَام لرعيته بِالْمَصْلَحَةِ