فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب: هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟

( بَابُ هَلْ يُسْتَشْفَعُ إِلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُعَامَلَتِهُمْ)
كَذَا فِي جَمِيعِ النُّسَخِ مِنْ طَرِيقِ الْفَرَبْرِيِّ إِلَّا أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ شَبُّوَيْهِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ تَأْخِيرَ تَرْجَمَةِ جَوَائِزِ الْوَفْدِ عَنِ التَّرْجَمَةِ هَلْ يُسْتَشْفَعُ وَكَذَا هُوَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَبِهِ يَرْتَفِعُ الاشكال فَإِن حَدِيث بن عَبَّاسٍ مُطَابِقٌ لِتَرْجَمَةِ جَوَائِزِ الْوَفْدِ لِقَوْلِهِ فِيهِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِخِلَافِ التَّرْجَمَةِ الْأُخْرَى وَكَأَنَّهُ تَرْجَمَ بِهَا وَأَخْلَى بَيَاضًا لِيُورِدَ فِيهَا حَدِيثًا يُنَاسِبُهَا فَلَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ وَوَقَعَ لِلنَّسَفِيِّ حَذْفُ تَرْجَمَةِ جَوَائِزِ الْوَفْدِ أَصْلًا وَاقْتَصَرَ عَلَى تَرْجَمَةِ هَلْ يستشفع وَأورد فِيهَا حَدِيث بن عَبَّاسٍ الْمَذْكُورَ وَعَكْسُهُ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ وَفِي مُنَاسَبَتِهِ لَهَا غُمُوضٌ وَلَعَلَّهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْإِخْرَاجَ يَقْتَضِي رَفْعَ الِاسْتِشْفَاعِ وَالْحَضُّ عَلَى إِجَازَةِ الْوَفْدِ يَقْتَضِي حُسْنَ الْمُعَامَلَةِ أَوْ لَعَلَّ إِلَى فِي التَّرْجَمَةِ بِمَعْنَى اللَّامِ أَيْ هَلْ يُسْتَشْفَعُ لَهُمْ عِنْدَ الْإِمَامِ وَهَلْ يعاملون وَدلَالَة أخرجوهم من جَزِيرَة الْعَرَب وأجيزوا الْوَفْدَ لِذَلِكَ ظَاهِرَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَسَيَأْتِي شَرْحُ حَدِيث بن عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ فِي الْوَفَاةِ مِنْ آخِرِ الْمَغَازِي وَقَوله



[ قــ :2916 ... غــ :3053] حَدثنَا قبيصَة حَدثنَا بن عُيَيْنَة كَذَا لِأَكْثَرِ الرُّوَاةِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ وَلَمْ يَقَعْ فِي الْكِتَابِ لَقَبِيصَةَ رِوَايَةٌ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ إِلَّا هَذِهِ وَرِوَايَتُهُ فِيهِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ كَثِيرَةٌ جِدًّا وَحكى الجياني عَن رِوَايَة بن السَّكَنِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ فِي هَذَا قُتَيْبَةَ بَدَلَ قَبِيصَةَ وَرِوَايَتُهُ عَنْ قُتَيْبَةَ لِهَذَا الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ سَتَأْتِي فِي أَوَاخِرِ الْمَغَازِي وَقُتَيْبَةُ مَشْهُورٌ بِالرِّوَايَةِ عَن بن عُيَيْنَة دون قبيصَة والْحَدِيث حَدِيث بن عُيَيْنَةَ لَا الثَّوْرِيِّ .

     قَوْلُهُ  وقَال يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّد أَي بن عِيسَى الزُّهْرِيُّ وَأَثَرُهُ هَذَا وَصَلَهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُعَدَّلِ عَنْ يَعْقُوبَ وَأَخْرَجَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شَبَّةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُعَدَّلِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ مِثْلَهُ.

     وَقَالَ  الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ فِي أَخْبَارِ الْمَدِينَةِ أُخْبِرْتُ عَن مَالك عَن بن شِهَابٍ قَالَ جَزِيرَةُ الْعَرَبِ الْمَدِينَةُ قَالَ الزُّبَيْرُ قَالَ غَيْرُهُ جَزِيرَةُ الْعَرَبِ مَا بَيْنَ الْعُذَيْبِ إِلَى حَضْرَمَوْتَ قَالَ الزُّبَيْرُ وَهَذَا أَشْبَهُ وَحَضْرَمَوْتُ آخِرُ الْيَمَنِ.

     وَقَالَ  الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ سُمِّيَتْ جَزِيرَةُ الْعَرَبِ لِأَنَّ بَحْرَ فَارِسَ وَبَحْرَ الْحَبَشَةِ وَالْفُرَاتَ وَدِجْلَةَ أَحَاطَتْ بِهَا وَهِيَ أَرْضُ الْعَرَبِ وَمَعْدِنُهَا.

     وَقَالَ  الْأَصْمَعِيُّ هِيَ مَا لَمْ يَبْلُغْهُ مُلْكُ فَارِسَ مِنْ أَقْصَى عَدَنٍ إِلَى أَطْرَافِ الشَّامِ.

     وَقَالَ  أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ أَقْصَى عَدَنٍ إِلَى رِيفِ الْعِرَاقِ طُولًا وَمِنْ جُدَّةَ وَمَا وَالَاهَا مِنَ السَّاحِلِ إِلَى أَطْرَافِ الشَّامِ عَرْضًا .

     قَوْلُهُ  قَالَ يَعْقُوبُ وَالْعَرْجُ أَوَّلُ تِهَامَةَ الْعَرْجُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا جِيمٌ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَهُوَ غَيْرُ الْعَرَجِ بِفَتْحِ الرَّاءِ الَّذِي مِنَ الطَّائِفِ.

     وَقَالَ  الْأَصْمَعِيُّ جَزِيرَةُ الْعَرَبِ مَا بَيْنَ أَقْصَى عَدَنٍ أَبْيَنُ إِلَى رِيفِ الْعِرَاقِ طُولًا وَمِنْ جُدَّةَ وَمَا وَالَاهَا إِلَى أَطْرَافِ الشَّامِ عَرْضًا وَسُمِّيَتْ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ لِإِحَاطَةِ الْبِحَارِ بِهَا يَعْنِي بَحْرَ الْهِنْدِ وَبَحْرَ الْقُلْزُمِ وَبَحْرَ فَارِسَ وَبَحْرَ الْحَبَشَةِ وَأُضِيفَتْ إِلَى الْعَرَبِ لِأَنَّهَا كَانَتْ بِأَيْدِيهِمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَبِهَا أَوْطَانُهُمْ وَمَنَازِلُهُمْ لَكِنَّ الَّذِي يُمْنَعُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ سُكْنَاهُ مِنْهَا الْحِجَازُ خَاصَّةً وَهُوَ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ واليمامة وَمَا وَالَاهَا لَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ لِاتِّفَاقِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ الْيَمَنَ لَا يُمْنَعُونَ مِنْهَا مَعَ أَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ هَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ يَجُوزُ مُطْلَقًا إِلَّا الْمَسْجِدَ وَعَنْ مَالِكٍ يَجُوزُ دُخُولُهُمُ الْحَرَمَ لِلتِّجَارَةِ.

     وَقَالَ  الشَّافِعِيُّ لَا يَدْخُلُونَ الْحَرَمَ أَصْلًا إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ لمصْلحَة الْمُسلمين خَاصَّة