فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب جيب القميص من عند الصدر وغيره

( قَولُهُ بَابُ جَيْبِ الْقَمِيصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ)
الْجَيْبُ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ هُوَ مَا يُقْطَعُ مِنَ الثَّوْبِ لِيَخْرُجَ مِنْهُ الرَّأْسُ أَوِ الْيَدُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ وَاعْتَرَضَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فَقَالَ الْجَيْبُ الَّذِي يُحِيطُ بِالْعُنُقِ جَيْبُ الثَّوْبِ أَيْ جُعِلَ فِيهِ ثَقْبٌ وَأَوْرَدَهُ الْبُخَارِيُّ عَلَى أَنَّهُ مَا يُجْعَلُ فِي الصَّدْرِ لِيُوضَعَ فِيهِ الشَّيْءُ وَبِذَلِكَ فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ لَكِنْ لَيْسَ هُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَإِنَّمَا الْجَيْبُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ هُوَ الْأَوَّلُ كَذَا قَالَ وَكَأَنَّهُ يَعْنِي مَا وَقَعَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ



[ قــ :5484 ... غــ :5797] قَوْلِهِ وَيَقُولُ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا فِي جَيْبِهِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ كَانَ لَابِسَ قَمِيصٍ وَكَانَ فِي طَوْقِهِ فَتْحَةٌ إِلَى صَدْرِهِ وَلَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْمَعْنَى الْآخَرِ بَلِ اسْتدلَّ بِهِ بن بَطَّالٍ عَلَى أَنَّ الْجَيْبَ فِي ثِيَابِ السَّلَفِ كَانَ عِنْدَ الصَّدْرِ قَالَ وَهُوَ الَّذِي تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ بِالْأَنْدَلُسِ وَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ الْبَخِيلَ إِذَا أَرَادَ إِخْرَاجَ يَدِهِ أَمْسَكَتْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي ضَاقَ عَلَيْهَا وَهُوَ الثَّدْيُ وَالتَّرَاقِي وَذَلِكَ فِي الصَّدْرِ قَالَ فَبَانَ أَنَّ جَيْبَهُ كَانَ فِي صَدْرِهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي يَدِهِ لَمْ تَضْطَرَّ يَدَاهُ إِلَى ثَدْيَيْهِ وَتَرَاقِيهِ.

قُلْتُ وَفِي حَدِيثِ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ هُوَ وبن حِبَّانَ لَمَّا بَايَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ مَا يَقْتَضِي أَنَّ جَيْبَ قَمِيصِهِ كَانَ فِي صَدْرِهِ لِأَنَّ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ رَآهُ مُطْلَقَ الْقَمِيصِ أَيْ غَيْرَ مَزْرُورٍ وَذكر المُصَنّف فِي الْبَاب حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ وَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَقَولُهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَادَتْ بِتَخْفِيفِ الدَّالِ أَيْ مَالَتْ وَلِبَعْضِ الرُّوَاةِ مَارَتْ بِالرَّاءِ بَدَلَ الدَّالِ أَيْ سَالَتْ وَقَولُهُ ثُدَيهِمَا بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ عَلَى الْجَمْعِ وَبِفَتْحِهَا عَلَى التَّثْنِيَة وَقَولُهُ يُغْشَى بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَالتَّشْدِيدِ وَيَجُوزُ فَتْحُ أَوَّلِهِ وَسُكُونُ ثَانِيهِ بِمَعْنًى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْجُعْفِيُّ وَأَبُو عَامِرٍ هُوَ الْعَقَدِيُّ وَالْحسن هُوَ بن مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ ضَبْطُ اسْمِ جَدِّهِ قَرِيبًا .

     قَوْلُهُ  وَتَرَاقِيهِمَا جَمْعُ تَرْقُوَةٍ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ وَضَمِّ الْقَافِ هِيَ الْعَظْمُ الَّذِي بَيْنَ ثُغْرَةِ النَّحْرِ وَالْعَاتِقِ.

     وَقَالَ  ثَابِتُ بْنُ قَاسِمٍ فِي الدَّلَائِلِ التَّرْقُوَتَانِ الْعَظْمَانِ الْمُشْرِفَانِ فِي أَعْلَى الصَّدْرِ إِلَى طَرَفِ ثُغْرَةِ النَّحْرِ .

     قَوْلُهُ  فَلَوْ رَأَيْتَهُ جَوَابُهُ مَحْذُوفٌ وَتَقْدِيرُهُ لَتَعَجَّبْتَ مِنْهُ أَوْ هُوَ لِلتَّمَنِّي وَالْأَوَّلُ أَوْضَحُ .

     قَوْلُهُ  يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا فِي جَيْبِهِ كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلتَّرْجَمَةِ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْحُمَيْدِيُّ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ وَحْدَهُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ ثُمَّ ضَمِيرٌ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِدَلَالَتِهِ عَلَى الْمَوْضِعِ بِخُصُوصِهِ بِخِلَافِ الثَّانِي وَالله أعلم قَوْله تَابعه بن طَاوُسٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَوْصُولًا فِي الزَّكَاةِ وَلَمْ يَسُقْهُ بِتَمَامِهِ فِيهِ بَلْ سَاقَهُ فِي الْجِهَادِ .

     قَوْلُهُ  وَأَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ يَعْنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

     قَوْلُهُ  فِي الْجُبَّتَيْنِ يَعْنِي بِالْمُوَحَّدَةِ وَقَدْ بَيَّنْتُ اخْتِلَافَ الرُّوَاةِ فِي ذَلِكَ هَلْ هُوَ بِالْمُوَحَّدَةِ أَوِ النُّونِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَرِوَايَةُ أَبِي الزِّنَادِ وَصَلَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي الزَّكَاة قَوْله.

     وَقَالَ  حَنْظَلَة هُوَ بن أَبِي سُفْيَانَ وَقَدْ سَبَقَ الْقَوْلُ فِيهِ أَيْضًا فِي الزَّكَاةِ .

     قَوْلُهُ  وقَال جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أبي ذَر.

     وَقَالَ  جَعْفَر بن حَيَّان وَكَذَا وَقع عِنْد بن بَطَّالٍ وَهُوَ خَطَأٌ وَقَدْ ذَكَرَهَا فِي الزَّكَاةِ أَيْضًا تَعْلِيقًا بِزِيَادَةٍ فَقَالَ.

     وَقَالَ  اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ وَبَيَّنْتُ هُنَاكَ أَنَّ لِلَّيْثِ فِيهِ إِسْنَادًا آخَرَ مِنْ رِوَايَةِ عِيسَى بْنِ حَمَّادٍ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ