فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب الفتنة التي تموج كموج البحر

( قَولُهُ بَابُ الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ)
كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى مَا أخرجه بْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَضَعَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَمْسَ فِتَنٍ فَذَكَرَ الْأَرْبَعَةَ ثُمَّ فِتْنَةٌ تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ وَهِيَ الَّتِي يُصْبِحُ النَّاسُ فِيهَا كَالْبَهَائِمِ أَيْ لَا عُقُولَ لَهُمْ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى تَذْهَبُ عُقُولُ أَكْثَرِ ذَلِكَ الزَّمَان وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ لَا تَضُرُّكَ الْفِتْنَةُ مَا عَرَفْتَ دِينَكَ إِنَّمَا الْفِتْنَةُ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ قَوْله.

     وَقَالَ  بن عُيَيْنَةَ هُوَ سُفْيَانُ وَقَدْ وَصَلَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الصَّغِيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ .

     قَوْلُهُ  عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبٍ بِمُهْمَلَةٍ ثُمَّ مُعْجَمَةٍ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ بِوَزْنِ جَعْفَرٍ وَخَلَفٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ رَوَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ وَأَدْرَكَ بَعْضَ الصَّحَابَةِ لَكِنْ لَمْ أَجِدْ لَهُ رِوَايَةً عَنْ صَحَابِيٍّ وَكَانَ عَابِدًا وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ.

     وَقَالَ  النَّسَائِيُّ لَا بَأْسَ بِهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بن عُيَيْنَةَ وَالرَّبِيعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ وَرَوَى عَنْهُ أَيْضًا شُعْبَةُ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا هَذَا الْمَوْضِعُ .

     قَوْلُهُ  كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتَمَثَّلُوا بِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ عِنْدَ الْفِتَنِ أَيْ عِنْدَ نُزُولِهَا .

     قَوْلُهُ  قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ كَذَا وَقَعَ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ فِي نُسْخَةٍ وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ الْأَبْيَاتِ الْمَذْكُورَةَ لِعَمْرِو بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ الزُّبَيْدِيِّ كَمَا جَزَمَ بِهِ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدُ فِي الْكَامِلِ وَكَذَا رُوِّينَاهُ فِي كِتَابِ الْغُرَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَبِي بَكْرٍ خَمَدَ بْنِ خَلَفٍ الْقَاضِي الْمَعْرُوفِ بِوَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ مَعْدِ يكَرِبَ وَبِذَلِكَ جَزَمَ السُّهَيْلِيُّ فِي الرَّوْضِ وَوَقَعَ لَنَا مَوْصُولًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَفِيهِ زِيَادَةٌ رُوِّينَاهُ فِي فَوَائِدِ الْمَيْمُونِ بْنِ حَمْزَةَ الْمِصْرِيِّ عَنِ الطَّحَاوِيِّ فِيمَا زَادَهُ فِي السُّنَنِ الَّتِي رَوَاهَا عَنِ الْمُزَنِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ قَالَ عِيسَى بن مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ كَمَا تَرَكَ لَكُمُ الْمُلُوكُ الْحِكْمَةَ فَاتْرُكُوا لَهُمُ الدُّنْيَا وَكَانَ خَلَفٌ يَقُولُ يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا هَذِهِ الْأَبْيَاتِ فِي الْفِتْنَةِ .

     قَوْلُهُ  الْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فَتِيَّةً بِفَتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرِ الْمُثَنَّاةِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ أَيْ شَابَّةٌ حكى بن التِّينِ عَنْ سِيبَوَيْهِ الْحَرْبَ مُؤَنَّثَةً وَعَنِ الْمُبَرِّدِ قَدْ تُذَكَّرُ وَأَنْشَدَ لَهُ شَاهِدًا قَالَ وَبَعْضُهُمْ يَرْفَعُ أَوَّلُ وَفَتِيَّةً لِأَنَّهُ مَثَلٌ وَمَنْ نَصَبَ أَوَّلَ قَالَ إِنَّهُ الْخَبَرُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَدَّرَهُ الْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ أَحْوَالُهَا إِذَا كَانَتْ فَتِيَّةً وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَبَ أَوَّلَ حَالًا.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ يَجُوزُ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ رَفْعُ أَوَّلَ وَنَصْبُ فَتِيَّةٍ وَعَكْسُهُ وَرَفْعُهُمَا جَمِيعًا وَنَصْبُهُمَا فَمَنْ رَفَعَ أَوَّلَ وَنَصَبَ فَتِيَّةً فَتَقْدِيرُهُ الْحَرْبُ أَوَّلُ أَحْوَالِهَا إِذَا كَانَتْ فَتِيَّةً فَالْحَرْبُ مُبْتَدَأٌ وَأَوَّلُ مُبْتَدَأٌ ثَانٍ وَفَتِيَّةٌ حَالٌ سَدَّتْ مَسَدَّ الْخَبَرِ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ الْحَرْبِ وَمَنْ عَكَسَ فَتَقْدِيرُهُ الْحَرْبُ فِي أَوَّلِ أَحْوَالِهَا فَتِيَّةٌ فَالْحَرْبُ مُبْتَدَأٌ وَفَتِيَّةٌ خَبَرُهَا وَأَوَّلُ مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِ وَمَنْ رَفَعَهُمَا فَالتَّقْدِيرُ الْحَرْبُ أَوَّلُ أَحْوَالِهَا فَأَوَّلُ مُبْتَدَأٌ ثَانٍ أَوْ بَدَلٌ مِنَ الْحَرْبِ وَفَتِيَّةٌ خَبَرٌ وَمَنْ نَصَبَهُمَا جَعَلَ أَوَّلَ ظَرْفًا وَفَتِيَّةً حَالًا وَالتَّقْدِيرُ الْحَرْبُ فِي أَوَّلِ أَحْوَالِهَا إِذَا كَانَتْ فَتِيَّةً وَتَسْعَى خَبَرٌ عَنْهَا أَيِ الْحَرْبُ فِي حَالِ مَا هِيَ فَتِيَّةٌ أَيْ فِي وَقْتِ وُقُوعِهَا يَفِرُّ مَنْ لَمْ يُجَرِّبْهَا حَتَّى يَدْخُلَ فِيهَا فَتُهْلِكَهُ .

     قَوْلُهُ  بِزِينَتِهَا كَذَا فِيهِ مِنَ الزِّينَةِ وَرَوَاهُ سِيبَوَيْهِ بِبَزَّتِهَا بِمُوَحَّدَةٍ وَزَايٍ مُشَدَّدَةٍ وَالْبَزَّةُ اللِّبَاسُ الْجَيِّدُ .

     قَوْلُهُ  إِذَا اشْتَعَلَتْ بِشِينٍ مُعْجَمَةٍ وَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ كِنَايَةً عَنْ هَيَجَانِهَا وَيَجُوزُ فِي إِذَا أَنْ تَكُونَ ظَرْفِيَّةً وَأَنْ تَكُونَ شَرْطِيَّةً وَالْجَوَابُ وَلَّتْ وَقَولُهُ وَشُبَّ ضِرَامُهَا هُوَ بِضَمِّ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ تَقُولُ شُبَّتِ الْحَرْبُ إِذَا اتَّقَدَتْ وَضِرَامُهَا بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ أَيِ اشْتِعَالُهَا .

     قَوْلُهُ  ذَاتَ حَلِيلٍ بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَالْمَعْنَى أَنَّهَا صَارَتْ لَا يَرْغَبُ أَحَدٌ فِي تَزْوِيجِهَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَهُ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ .

     قَوْلُهُ  شَمْطَاءَ بِالنَّصْبِ هُوَ وَصْفُ الْعَجُوزِ وَالشَّمْطُ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ اخْتِلَاطُ الشَّعْرِ الْأَبْيَضِ بِالشَّعْرِ الْأَسْوَدِ.

     وَقَالَ  الدَّاوُدِيُّ هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ كَثْرَةِ الشَّيْبِ وَقَولُهُ يُنَكَّرُ لَوْنُهَا أَيْ يُبَدَّلُ حُسْنُهَا بِقُبْحٍ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ شَمْطَاءَ جُزَّتْ رَأْسُهَا بَدَلَ قَوْلِهِ يُنَكَّرُ لَوْنُهَا وَكَذَلِكَ أَنْشَدَهُ السُّهَيْلِيُّ فِي الرَّوْضِ وَقَولُهُ مَكْرُوهَةً لِلشَّمِّ وَالتَّقْبِيلِ يَصِفُ فَاهَا بِالْبَخْرِ مُبَالَغَةً فِي التَّنْفِيرِ مِنْهَا وَالْمُرَادُ بِالتَّمَثُّلِ بِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ اسْتِحْضَارُ مَا شَاهَدُوهُ وَسَمِعُوهُ مِنْ حَالِ الْفِتْنَةِ فَإِنَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بِإِنْشَادِهَا ذَلِكَ فَيَصُدُّهُمْ عَنِ الدُّخُولِ فِيهَا حَتَّى لَا يَغْتَرُّوا بِظَاهِرِ أَمْرِهَا أَوَّلًا ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ ثَلَاثَةً أَحَادِيثَ أَحَدُهَا حَدِيثُ حُذَيْفَةَ



[ قــ :6718 ... غــ :7096] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا شَقِيقٌ هُوَ أَبُو وَائِلِ بْنِ سَلَمَةَ الْأَسَدِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ .

     قَوْلُهُ  سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ وَسِيَاقُهُ هُنَاكَ أَتَمُّ وَخَالَفَ أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ أَصْحَابَ الْأَعْمَشِ فَقَالَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَقَولُهُ هُنَا لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ لَمْ أَسْأَلْ عَنْ فِتْنَةِ الْخَاصَّةِ وَقَولُهُ وَلَكِنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ عَلَيْكُمْ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ رِبْعِيٍّ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَأْتِيكُمْ بَعْدِي فِتَنٌ كَمَوْجِ الْبَحْرِ يَدْفَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُؤْخَذُ مِنْهُ جِهَةُ التَّشْبِيهِ بِالْمَوْجِ وَأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْكَثْرَةُ فَقَطْ وَزَادَ فِي رِوَايَةِ رِبْعِيٍّ فَرَفَعَ عُمَرُ يَدَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تُدْرِكْنِي فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَا تَخَفْ وَقَولُهُ إِذًا لَا يُغْلَقُ أَبَدًا.

قُلْتُ أَجَلْ فِي رِوَايَةِ رِبْعِيٍّ قَالَ حُذَيْفَةُ كَسْرًا ثَمَّ لَا يُغْلَقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

     قَوْلُهُ  كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً أَيْ عِلْمُهُ عِلْمًا ضَرُورِيًّا مثل هَذَا قَالَ بن بَطَّالٍ إِنَّمَا عَدَلَ حُذَيْفَةُ حِينَ سَأَلَهُ عُمَرُ عَنِ الْإِخْبَارِ بِالْفِتْنَةِ الْكُبْرَى إِلَى الْإِخْبَارِ بِالْفِتْنَةِ الْخَاصَّةِ لِئَلَّا يُغَمَّ وَيَشْتَغِلَ بَالُهُ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ لَهُ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ أَنْتَ الْبَابُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ الْبَابُ فَعَرَّضَ لَهُ بِمَا فَهِمَهُ وَلَمْ يُصَرِّحْ وَذَلِكَ مِنْ حُسْنِ أَدَبِهِ وَقَوْلُ عُمَرَ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَخَذَهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْكَسْرَ لَا يَكُونُ إِلَّا غَلَبَةً وَالْغَلَبَةُ لَا تَقَعُ إِلَّا فِي الْفِتْنَةِ وَعُلِمَ مِنَ الْخَبَرِ النَّبَوِيِّ أَنَّ بَأْسَ الْأُمَّةِ بَيْنَهُمْ وَاقِعٌ وَأَنَّ الْهَرْجَ لَا يَزَالُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ شَدَّادٍ رَفَعَهُ إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

قُلْتُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ وَصَحَّحَهُ بن حِبَّانَ وَأَخْرَجَ الْخَطِيبُ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عَلِيٍّ فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ هَذَا الْيَهُودِيُّ لِكَعْبِ الْأَحْبَارِ يَقُولُ إِنَّكَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ فَقَالَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ خَرَجَ فَأَرْسَلَ إِلَى كَعْبٍ فَجَاءَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَنْسَلِخُ ذُو الْحِجَّةِ حَتَّى تَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ مَا هَذَا مَرَّةً فِي الْجَنَّةِ وَمَرَّةً فِي النَّارِ فَقَالَ إِنَّا لِنَجِدُكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ تَمْنَعُ النَّاسَ أَنْ يَقْتَحِمُوا فِيهَا فَإِذَا مِتَّ اقْتَحَمُوا .

     قَوْلُهُ  فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا احْتَجَّ بِهِ مَنْ قَالَ أَنَّ الْأَمْرَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعُلُوُّ وَلَا الِاسْتِعْلَاءُ الْحَدِيثُ الثَّانِي .

     قَوْلُهُ  عَنْ شَرِيكِ بْنِ عبد الله هُوَ بن أَبِي نِمْرٍ وَلَمْ يُخَرِّجِ الْبُخَارِيُّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ الْقَاضِيِّ شَيْئًا





[ قــ :6719 ... غــ :7097] .

     قَوْلُهُ  خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ تَقَدَّمَ اسْمُ الْحَائِطِ الْمَذْكُورِ مَعَ شَرْحِ الْحَدِيثِ فِي مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ وَقَولُهُ هُنَا لَأَكُونَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْمُرْنِي قَالَ الدَّاوُدِيُّ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى أَمَرَنِي بِحِفْظِ الْبَابِ وَهُوَ اخْتِلَافٌ لَيْسَ الْمَحْفُوظُ إِلَّا أَحَدَهُمَا وَتُعُقِّبَ بِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بِأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْتِدَاءً مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ أَوَّلًا لِأَبِي بَكْرٍ وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْذَنْ لَهُ وَيُبَشِّرَهُ بِالْجَنَّةِ وَافَقَ ذَلِكَ اخْتِيَارَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِفْظِ الْبَابِ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ كَانَ فِي حَالِ خَلْوَةٍ وَقَدْ كَشَفَ عَنْ سَاقِهِ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فَأَمَرَهُ بِحِفْظِ الْبَابِ فَصَادَفَ أَمْرَهُ مَا كَانَ أَبُو مُوسَى أَلْزَمَ نَفْسَهُ بِهِ قَبْلَ الْأَمْرِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَطْلَقَ الْأَمْرَ عَلَى التَّقْرِيرِ وَقَدْ مَضَى شَيْءٌ مِنْ هَذَا فِي مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ وَقَولُهُ هُنَا وَجَلَسَ عَلَى قُفِّ الْبِئْرِ فِي رِوَايَةِ غَيْرِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فِي بَدَلَ عَلَى وَالْقُفُّ مَا ارْتَفَعَ مِنْ مَتْنِ الْبِئْرِ.

     وَقَالَ  الدَّاوُدِيُّ مَا حَوْلَ الْبِئْرِ.

قُلْتُ وَالْمُرَادُ هُنَا مَكَانٌ يُبْنَى حَوْلَ الْبِئْرِ لِلْجُلُوسِ وَالْقُفُّ أَيْضًا الشَّيْءُ الْيَابِسُ وَفِي أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ وَادٍ يُقَالُ لَهُ الْقُفُّ وَلَيْسَ مُرَادًا هُنَا وَقَولُهُ فَدَخَلَ فَجَاءَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَجَلَسَ بَدَلَ فَجَاءَ وَقَولُهُ فَامْتَلَأَ الْقُفُّ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَامْتَلَأَ بِالْوَاوِ وَالْمُرَادُ مِنْ تَخْرِيجِهِ هُنَا الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي حَقِّ عُثْمَانَ بَلَاءٌ يُصِيبُهُ هُوَ مَا وَقَعَ لَهُ مِنَ الْقَتْلِ الَّذِي نَشَأَتْ عَنْهُ الْفِتَنُ الْوَاقِعَةُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي الْجَمَلِ ثُمَّ فِي صِفِّينَ وَمَا بَعْدَ ذَلِك قَالَ بن بَطَّالٍ إِنَّمَا خُصَّ عُثْمَانُ بِذِكْرِ الْبَلَاءِ مَعَ أَنَّ عُمَرَ قُتِلَ أَيْضًا لِكَوْنِ عُمَرَ لَمْ يُمْتَحَنْ بِمِثْلِ مَا امْتُحِنَ عُثْمَانُ مِنْ تَسَلُّطِ الْقَوْمِ الَّذِينَ أَرَادُوا مِنْهُ أَنْ يَنْخَلِعَ مِنَ الْإِمَامَةِ بِسَبَبِ مَا نَسَبُوهُ إِلَيْهِ مِنَ الْجَوْرِ وَالظُّلْمِ مَعَ تَنَصُّلِهِ مِنْ ذَلِكَ وَاعْتِذَارِهِ عَنْ كُلِّ مَا أَوْرَدُوهُ عَلَيْهِ ثُمَّ هُجُومُهُمْ عَلَيْهِ دَارَهُ وَهَتْكُهُمْ سِتْرَ أَهْلِهِ وَكُلُّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ عَلَى قَتْلِهِ.

قُلْتُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَلَاءِ الَّذِي خُصَّ بِهِ الْأُمُورُ الزَّائِدَةُ عَلَى الْقَتْلِ وَهُوَ كَذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  قَالَ فَتَأَوَّلْتُ ذَلِكَ قُبُورَهُمْ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَأَوَّلْتُ قَالَ الدَّاوُدِيُّ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ لِجَوْدَتِهِ فِي عِبَارَةِ الرُّؤْيَا يَسْتَعْمِلُ التَّعْبِيرَ فِيمَا يُشْبِهُهَا.

قُلْتُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ التَّمْثِيلَ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّسْوِيَةَ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ اجْتَمَعُوا مُطْلَقُ الِاجْتِمَاعِ لَا خُصُوصُ كَوْنِ أَحَدِهِمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرِ عَنْ شِمَالِهِ كَمَا كَانُوا عَلَى الْبِئْرِ وَكَذَا عُثْمَانُ انْفَرَدَ قَبْرُهُ عَنْهُمْ وَلَمْ يَسْتَلْزِمْ أَنْ يَكُونَ مُقَابِلَهُمْ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ





[ قــ :670 ... غــ :7098] .

     قَوْلُهُ  عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ الْأَعْمَشُ وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ وَكَذَا لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بِشْرِ بْنِ خَالِدٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ لَكِنَّهُ سَاقَهُ عَلَى لَفْظِ سُلَيْمَانَ.

     وَقَالَ  فِي آخِرِهِ قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أُسَامَةَ نَحْوًا مِنْهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ .

     قَوْلُهُ  قِيلَ لِأُسَامَةَ أَلَّا تُكَلِّمُ هَذَا كَذَا هُنَا بِإِبْهَامِ الْقَائِلِ وَإِبْهَامِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ وَتَقَدَّمَ فِي صِفَةِ النَّارِ مِنْ بَدْءِ الْخَلْقِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِلَفْظِ لَوْ أَتَيْتَ فُلَانًا فَكَلَّمْتَهُ وَجَزَاءُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ وَالتَّقْدِيرُ لَكَانَ صَوَابًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لَوْ لِلتَّمَنِّي وَوَقَعَ اسْمُ الْمُشَارِ إِلَيْهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أُسَامَةَ قِيلَ لَهُ أَلَا تَدْخُلَ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ وَلِأَحْمَدَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ أَلَا تُكَلِّمُ عُثْمَانَ .

     قَوْلُهُ  قَدْ كَلَّمْتُهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا أَيْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا أَشَرْتُمْ إِلَيْهِ لَكِنْ عَلَى سَبِيلِ الْمَصْلَحَةِ وَالْأَدَبِ فِي السِّرِّ بِغَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي كَلَامِي مَا يُثِيرُ فِتْنَةً أَوْ نَحْوَهَا وَمَا مَوْصُوفَةٌ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَوْصُولَةً .

     قَوْلُهُ  أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَفْتَحُهُ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَتَحَهُ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ الْمَاضِي وَكَذَا فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَفِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَرَوْنَ أَيْ تَظُنُّونَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أَسْمَعْتُكُمْ أَيْ إِلَّا بِحُضُورِكُمْ وَسَقَطَتِ الْأَلِفُ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ فَصَارَ بِلَفْظِ الْمَصْدَرِ أَيْ إِلَّا وَقْتَ حُضُورِكُمْ حَيْثُ تَسْمَعُونَ وَهِيَ رِوَايَةُ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ الْمَذْكُورَةُ وَقَولُهُ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ إِنِّي أُكَلِّمُهُ فِي السِّرِّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِثْلُهُ لَكِنْ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ إِلَّا أَسْمَعْتُكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ يَعْنِي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا مَعَ مُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ بِكَلَامٍ لَا يُهَيِّجُ بِهِ فِتْنَةً .

     قَوْلُهُ  وَمَا أَنَا بِالَّذِي أَقُولُ لِرَجُلٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ أَمِيرًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَنْتَ خَيْرٌ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ إِيتَ خَيْرًا بِصِيغَةِ فِعْلِ الْأَمْرِ مِنَ الْإِيتَاءِ وَنَصْبِ خَيْرًا عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى فَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ وَلَا أَقُولُ لِأَمِيرٍ إِنْ كَانَ عَلَيَّ أَمِيرًا هُوَ بِكَسْرِ هَمْزَةِ إِنْ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا وَقَولُهُ كَانَ عَلَيَّ بِالتَّشْدِيدِ أَمِيرًا أَنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ يَكُونُ عَلَيَّ أَمِيرًا وَفِي رِوَايَةِ يَعْلَى وَإِنْ كَانَ عَليّ أَمِيرا قَوْله بعد مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُجَاءُ بِرَجُلٍ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ وَفِي رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عِنْدَ أَحْمَدَ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ يُطَاعُ فِي مَعَاصِي اللَّهِ فَيُقْذَفُ فِي النَّارِ .

     قَوْلُهُ  فَيَطْحَنُ فِيهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ كَمَا يَطْحَنُ الْحِمَارُ كَذَا رَأَيْتُ فِي نُسْخَةٍ مُعْتَمَدَةٍ فَيُطْحَنُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَفِي أُخْرَى بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَهُوَ أَوْجَهُ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ وَفِي رِوَايَةِ عَاصِمٍ يَسْتَدِيرُ فِيهَا كَمَا يَسْتَدِيرُ الْحِمَارُ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَالْأَقْتَابُ جَمْعُ قِتْبٍ بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ هِيَ الْأَمْعَاءُ وَانْدِلَاقُهَا خُرُوجُهَا بِسُرْعَةٍ يُقَالُ انْدَلَقَ السَّيْفُ مِنْ غِمْدِهِ إِذَا خَرَجَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسُلَّهُ أَحَدٌ وَهَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ كَانَتْ أَيْضًا عِنْدَ الْأَعْمَشِ فَلَمْ يَسْمَعْهَا شُعْبَةُ مِنْهُ وَسَمِعَ مَعْنَاهَا مِنْ مَنْصُورٍ كَمَا تَقَدَّمَ .

     قَوْلُهُ  فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ أَيْ يَجْتَمِعُونَ حَوْلَهُ يُقَالُ أَطَافَ بِهِ الْقَوْمُ إِذَا حَلَّقُوا حَوْلَهُ حَلْقَةً وَإِنْ لَمْ يَدُورُوا وَطَافُوا إِذَا دَارُوا حَوْلَهُ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَظْهَرُ خَطَأُ مَنْ قَالَ إِنَّهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَفِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ وَفِي رِوَايَةِ عَاصِمٍ فَيَأْتِي عَلَيْهِ أَهْلُ طَاعَتِهِ مِنَ النَّاسِ .

     قَوْلُهُ  فَيَقُولُونَ أَيْ فُلَانُ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانِ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ فَيَقُولُونَ يَا فُلَانُ وَزَادَ مَا شَأْنك وَفِي رِوَايَة عَاصِم أَي قل أَيْنَ مَا كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِهِ .

     قَوْلُهُ  أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا .

     قَوْلُهُ  إِنِّي كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا أَفْعَلُهُ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَفْعَلُهُ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ آمُرُكُمْ وَأَنْهَاكُمْ وَلَهُ وَلِأَبِي مُعَاوِيَةَ وَآتِيهِ وَلَا آتِيهِ وَفِي رِوَايَةِ يَعْلَى بَلْ كُنْتُ آمُرُ وَفِي رِوَايَةِ عَاصِمٍ وَإِنِّي كُنْتُ آمُرُكُمْ بِأَمْرٍ وَأُخَالِفُكُمْ إِلَى غَيْرِهِ قَالَ الْمُهَلَّبُ أَرَادُوا مِنْ أُسَامَةَ أَنْ يُكَلِّمَ عُثْمَانَ وَكَانَ مِنْ خَاصَّتِهِ وَمِمَّنْ يَخِفُّ عَلَيْهِ فِي شَأْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ لِأَنَّهُ كَانَ ظَهَرَ عَلَيْهِ رِيحُ نَبِيذٍ وَشُهِرَ أَمْرُهُ وَكَانَ أَخَا عُثْمَانَ لِأُمِّهِ وَكَانَ يَسْتَعْمِلُهُ فَقَالَ أُسَامَةُ قَدْ كَلَّمْتُهُ سِرًّا دُونَ أَنْ أُفْتَحَ بَابًا أَيْ بَابَ الْإِنْكَارِ عَلَى الْأَئِمَّةِ عَلَانِيَةً خَشْيَةَ أَنْ تَفْتَرِقَ الْكَلِمَةُ ثُمَّ عَرَّفَهُمْ أَنَّهُ لَا يُدَاهِنُ أَحَدًا وَلَوْ كَانَ أَمِيرًا بَلْ يَنْصَحُ لَهُ فِي السِّرِّ جَهْدَهُ وَذَكَرَ لَهُمْ قِصَّةَ الرَّجُلِ الَّذِي يُطْرَحُ فِي النَّارِ لِكَوْنِهِ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَفْعَلُهُ لِيَتَبَرَّأَ مِمَّا ظَنُّوا بِهِ مِنْ سُكُوتِهِ عَنْ عُثْمَانَ فِي أَخِيهِ انْتَهَى مُلَخَّصًا وَجَزْمُهُ بِأَنَّ مُرَادَ مَنْ سَأَلَ أُسَامَةَ الْكَلَامَ مَعَ عُثْمَانَ أَنْ يُكَلِّمَهُ فِي شَأْنِ الْوَلِيدِ مَا عَرَفْتُ مُسْتَنَدَهُ فِيهِ وَسِيَاقُ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ يَدْفَعُهُ وَلَفْظُهُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ كُنَّا عِنْدَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْخُلَ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ فِيمَا يَصْنَعُ قَالَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ وَجَزَمَ الْكِرْمَانِيُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنْ يُكَلِّمَهُ فِيمَا أَنْكَرَهُ النَّاسُ عَلَى عُثْمَانَ مِنْ تَوْلِيَةِ أَقَارِبِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا اشْتُهِرَ وَقَولُهُ إِنَّ السَّبَبَ فِي تَحْدِيثِ أُسَامَةَ بِذَلِكَ لِيَتَبَرَّأَ مِمَّا ظَنُّوهُ بِهِ لَيْسَ بِوَاضِحٍ بَلِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ أُسَامَةَ كَانَ يَخْشَى عَلَى مَنْ وُلِّيَ وِلَايَةً وَلَوْ صَغُرَتْ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْمُرَ الرَّعِيَّةَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ثُمَّ لَا يَأْمَنُ مِنْ أَنْ يَقَعَ مِنْهُ تَقْصِيرٌ فَكَانَ أُسَامَةُ يَرَى أَنَّهُ لَا يَتَأَمَّرُ عَلَى أَحَدٍ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ لَا أَقُولُ لِلْأَمِيرِ إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ أَيْ بَلْ غَايَتُهُ أَنْ يَنْجُوَ كَفَافًا.

     وَقَالَ  عِيَاضٌ مُرَادُ أُسَامَةَ أَنَّهُ لَا يَفْتَحُ بَابَ الْمُجَاهَرَةِ بِالنَّكِيرِ عَلَى الْإِمَامِ لِمَا يَخْشَى مِنْ عَاقِبَةِ ذَلِكَ بَلْ يَتَلَطَّفُ بِهِ وَيَنْصَحُهُ سِرًّا فَذَلِكَ أَجْدَرُ بِالْقَبُولِ وَقَولُهُ لَا أَقُولُ لِأَحَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ أَمِيرًا إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ فِيهِ ذَمُّ مُدَاهَنَةِ الْأُمَرَاءِ فِي الْحَقِّ وَإِظْهَارُ مَا يُبْطِنُ خِلَافَهُ كَالْمُتَمَلِّقِ بِالْبَاطِلِ فَأَشَارَ أُسَامَةُ إِلَى الْمُدَارَاةِ الْمَحْمُودَةِ وَالْمُدَاهَنَةِ الْمَذْمُومَةِ وَضَابِطُ الْمُدَارَاةِ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا قَدْحٌ فِي الدِّينِ وَالْمُدَاهَنَةُ الْمَذْمُومَةُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا تَزْيِينُ الْقَبِيحِ وَتَصْوِيبُ الْبَاطِلِ وَنَحْوُ ذَلِكَ.

     وَقَالَ  الطَّبَرِيُّ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ يَجِبُ مُطْلَقًا وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رَفَعَهُ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ وَبِعُمُومِ قَوْلِهِ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ الْحَدِيثَ.

     وَقَالَ  بَعْضُهُمْ يَجِبُ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ لَكِنَّ شَرْطَهُ أَنْ لَا يَلْحَقَ الْمُنْكِرَ بَلَاءٌ لَا قِبَلَ لَهُ بِهِ مِنْ قَتْلٍ وَنَحْوِهِ.

     وَقَالَ  آخَرُونَ يُنْكِرُ بِقَلْبِهِ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ بَعْدِي فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ الْحَدِيثَ قَالَ وَالصَّوَابُ اعْتِبَارُ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ لَا يَنْبَغِي لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ ثُمَّ فَسَّرَهُ بِأَنْ يَتَعَرَّضَ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ انْتَهَى مُلَخَّصًا.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ يَجِبُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُ ضَرَرًا وَلَوْ كَانَ الْآمِرُ مُتَلَبِّسًا بِالْمَعْصِيَةِ لِأَنَّهُ فِي الْجُمْلَةِ يُؤْجَرُ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ مُطَاعًا.
وَأَمَّا إِثْمُهُ الْخَاصُّ بِهِ فَقَدْ يَغْفِرُهُ اللَّهُ لَهُ وَقَدْ يُؤَاخِذُهُ بِهِ.
وَأَمَّا مَنْ قَالَ لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ إِلَّا مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ الْأَوْلَى فَجَيِّدٌ وَإلَّا فَيَسْتَلْزِمُ سَدَّ بَابِ الْأَمْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَيْرُهُ ثُمَّ قَالَ الطَّبَرِيُّ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ صَارَ الْمَأْمُورُونَ بِالْمَعْرُوفِ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ الْمَذْكُورِ فِي النَّارِ وَالْجَوَابُ أَنَّهُمْ لَمْ يَمْتَثِلُوا مَا أُمِرُوا بِهِ فَعُذِّبُوا بِمَعْصِيَتِهِمْ وَعُذِّبَ أَمِيرُهُمْ بِكَوْنِهِ كَانَ يَفْعَلُ مَا يَنْهَاهُمْ عَنْهُ وَفِي الْحَدِيثِ تَعْظِيمُ الْأُمَرَاءِ وَالْأَدَبِ مَعَهُمْ وَتَبْلِيغِهِمْ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِمْ لِيَكُفُّوا وَيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ بِلُطْفٍ وَحُسْنِ تَأْدِيَةٍ بِحَيْثُ يَبْلُغُ الْمَقْصُود من غير أذية للْغَيْر
(

قوَله بَاب كَذَا)
للجميح بِغَيْرِ تَرْجَمَةٍ وَسَقَطَ لِابْنِ بَطَّالٍ وَذَكَرَ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ تَتَعَلَّقُ بِوَقْعَةِ الْجَمَلِ ثَالِثُهَا مِنْ رِوَايَةِ ثَلَاثَةٍ وَتَعَلُّقُهُ بِمَا قَبْلَهُ ظَاهِرٌ فَإِنَّهَا كَانَتْ أَوَّلَ وَقْعَةٍ تَقَاتَلَ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ



[ قــ :671 ... غــ :7099] .

     قَوْلُهُ  عَوْفٌ هُوَ الْأَعْرَابِيُّ وَالْحَسَنُ هُوَ الْبَصْرِيُّ وَالسَّنَدُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ أَبِي بَكْرَةَ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ وَقَدْ تَابَعَ عَوْفًا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنِ الْحَسَنِ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ.

     وَقَالَ  رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ جَمَاعَةٌ وَأَحْسَنُهَا إِسْنَادًا رِوَايَةُ حُمَيْدٍ .

     قَوْلُهُ  لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ فِي رِوَايَةِ حُمَيْدٍ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ جَمَعَ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ فِي كِتَابِ أَخْبَارِ الْبَصْرَةِ قِصَّةَ الْجَمَلِ مُطَوَّلَةً وَهَا أَنَا أُلَخِّصُهَا وَأَقْتَصِرُ عَلَى مَا أَوْرَدَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ أَوْ حَسَنٍ وَأُبَيِّنُ مَا عَدَاهُ فَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ عَطِيَّةَ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ الْغَدُ مِنْ قَتْلِ عُثْمَانَ أَقْبَلْتُ مَعَ عَلِيٍّ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا جَمَاعَةُ عَلِيٍّ وَطَلْحَةَ فَخَرَجَ أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ أَلَا تَرَى فَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَدَخَلَ بَيْتَهُ فَأَتَى بِثَرِيدٍ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ يُقْتَلُ بن عَمِّي وَنَغْلِبُ عَلَى مُلْكِهِ فَخَرَجَ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ فَفَتَحَهُ فَلَمَّا تَسَامَعَ النَّاسُ تَرَكُوا طَلْحَةَ وَمِنْ طَرِيقِ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ الْأَشْتَرُ رَأَيْتُ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ بَايَعَا عَلِيًّا طَائِعَيْنِ غَيْرَ مُكْرَهَيْنِ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كَانَ طَلْحَةُ يَقُولُ إِنَّهُ بَايَعَ وَهُوَ مُكْرَهٌ وَمِنْ طَرِيقِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ أَتَى النَّاسُ عَلِيًّا وَهُوَ فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا لَهُ ابْسُطْ يَدَكَ نُبَايِعْكَ فَقَالَ حَتَّى يَتَشَاوَرَ النَّاسُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَئِنْ رَجَعَ النَّاسُ إِلَى أَمْصَارِهِمْ بِقَتْلِ عُثْمَانَ وَلَمْ يَقُمْ بَعْدَهُ قَائِمٌ لَمْ يُؤْمَنِ الِاخْتِلَافُ وَفَسَادُ الْأُمَّةِ فَأَخَذَ الأشتر بِيَدِهِ فَبَايعُوهُ وَمن طَرِيق بن شِهَابٍ قَالَ لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ وَكَانَ عَلِيٌّ خَلَا بَيْنَهُمْ فَلَمَّا خَشِيَ أَنَّهُمْ يُبَايِعُونَ طَلْحَةَ دَعَا النَّاسَ إِلَى بَيْعَتِهِ فَلَمْ يَعْدِلُوا بِهِ طَلْحَةَ وَلَا غَيْرَهُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْر فبايعاه وَمن طَرِيق بن شِهَابٍ أَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ اسْتَأْذَنَا عَلِيًّا فِي الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَا إِلَى مَكَّةَ فَلَقِيَا عَائِشَةَ فَاتَّفَقُوا عَلَى الطَّلَبِ بِدَمِ عُثْمَانَ حَتَّى يَقْتُلُوا قَتَلَتَهُ وَمِنْ طَرِيقِ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ عُثْمَانُ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ عَلَى صَنْعَاءَ وَكَانَ عَظِيمَ الشَّأْنِ عِنْدَهُ فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ وَكَانَ يَعْلَى قَدِمَ حَاجًّا فَأَعَانَ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ بِأَرْبَعِمِائَةِ أَلْفٍ وَحَمَلَ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ وَاشْتَرَى لِعَائِشَةَ جَمَلًا يُقَالُ لَهُ عَسْكَرٌ بِثَمَانِينَ دِينَارًا وَمِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ أَتَدْرُونَ بِمَنْ بُلِيتُ أَطْوَعُ النَّاسِ فِي النَّاسِ عَائِشَةُ وَأَشَدُّ النَّاسِ الزُّبَيْرُ وَأَدْهَى النَّاسِ طَلْحَةُ وَأَيْسَرُ النَّاسِ يَعْلَى بن أُميَّة وَمن طَرِيق بن أَبِي لَيْلَى قَالَ خَرَجَ عَلِيٌّ فِي آخِرِ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ سَارَ عَلِيٌّ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ تِسْعُمِائَةِ رَاكِبٍ فَنَزَلَ بِذِي قَارٍ وَمِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ لَمَّا أَقْبَلَتْ عَائِشَةُ فَنَزَلَتْ بَعْضَ مِيَاهِ بَنِي عَامِرٍ نَبَحَتْ عَلَيْهَا الْكِلَابُ فَقَالَتْ أَيُّ مَاءٍ هَذَا قَالُوا الْحَوْأَبُ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ ثُمَّ مُوَحَّدَةٌ قَالَتْ مَا أَظُنُّنِي إِلَّا رَاجِعَةً فَقَالَ لَهَا بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَهَا بَلْ تَقْدَمِينَ فَيَرَاكِ الْمُسْلِمُونَ فَيُصْلِحُ اللَّهُ ذَاتَ بَيْنِهِمْ فَقَالَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ وَأَخْرَجَ هَذَا أَحْمَدُ وَأَبُو يعلى وَالْبَزَّار وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَسَنَدُهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ وَعِنْدَ أَحْمَدَ فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ تَقْدَمِينَ فَذَكَرَهُ وَمِنْ طَرِيقِ عِصَامِ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِنِسَائِهِ أَيَّتُكُنَّ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الْأَدْبَبِ بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَدَالٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ مُوَحَّدَتَيْنِ الْأُولَى مَفْتُوحَةٌ تَخْرُجُ حَتَّى تَنْبَحَهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ يُقْتَلُ عَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا قَتْلَى كَثِيرَةٌ وَتَنْجُو مِنْ بَعْدِ مَا كَادَتْ وَهَذَا رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ حَوْلَ حُذَيْفَةَ إِذْ قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ وَقَدْ خَرَجَ أَهْلُ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ فِرْقَتَيْنِ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وُجُوهَ بَعْضٍ بِالسَّيْفِ قُلْنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَكَيْفَ نَصْنَعُ إِذَا أَدْرَكْنَا ذَلِكَ قَالَ انْظُرُوا إِلَى الْفِرْقَةِ الَّتِي تَدْعُو إِلَى أَمْرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَإِنَّهَا عَلَى الْهُدَى وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ من حَدِيث بن عَبَّاسٍ قَالَ بَلَغَ أَصْحَابَ عَلِيٍّ حِينَ سَارُوا مَعَهُ أَنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ اجْتَمَعُوا بِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ وَوَقَعَ فِي قُلُوبِهِمْ فَقَالَ عَلِيٌّ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَنَظْهَرَنَّ عَلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَلَنَقْتُلَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ الْحَدِيثَ وَفِي سَنَدِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَكَرَ لِعَائِشَةَ يَوْمَ الْجَمَلِ قَالَتْ وَالنَّاسُ يَقُولُونَ يَوْمَ الْجَمَلِ قَالُوا نَعَمْ قَالَتْ وَدِدْتُ أَنِّي جَلَسْتُ كَمَا جَلَسَ غَيْرِي فَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ وَلَدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً كُلَّهُمْ مِثْلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَفِي سَنَدِهِ أَبُو مَعْشَرٍ نَجِيحٌ الْمَدَنِيُّ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَأخرج إِسْحَاق بن رَاهْوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ سَالِمٍ الْمُرَادِيِّ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ لَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ الْبَصْرَةَ فِي أَمْرِ طَلْحَةَ وَأَصْحَابِهِ قَامَ قَيْسُ بْنُ عَبَّادٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْكَوَّاءِ فَقَالَا لَهُ أَخْبِرْنَا عَنْ مَسِيرِكَ هَذَا فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فِي مُبَايَعَتِهِ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ ذَكَرَ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ فَقَالَ بَايَعَانِي بِالْمَدِينَةِ وَخَالَفَانِي بِالْبَصْرَةِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِمَّنْ بَايَعَ أَبَا بَكْرٍ خَالَفَهُ لَقَاتَلْنَاهُ وَكَذَلِكَ عُمَرُ وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِنَّهُ سَيَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَائِشَةَ أَمْرٌ قَالَ فَأَنَا أَشْقَاهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارْدُدْهَا إِلَى مَأْمَنِهَا وَأَخْرَجَ إِسْحَاقُ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ رَجُلٍ مِنْ حَيِّهِ قَالَ خَلَا عَلِيٌّ بِالزُّبَيْرِ يَوْمَ الْجَمَلِ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ هَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَنْتَ لَاوِي يَدِيَ لَتُقَاتِلَنَّهُ وَأَنْتَ ظَالِمٌ لَهُ ثُمَّ لَيُنْصَرَنَّ عَلَيْكَ قَالَ قَدْ سَمِعْتُ لَا جَرَمَ لَا أُقَاتِلُكَ وَأَخْرَجَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بن الهجنع بِفَتْحِ الْهَاءِ وَالْجِيمِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَقِيلَ لَهُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُقَاتِلَ مَعَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَوْمَ الْجَمَلِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ قَوْمٌ هَلْكَى لَا يُفْلِحُونَ قَائِدُهُمُ امْرَأَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَكَأَنَّ أَبَا بَكْرَةَ أَشَارَ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقِتَالِ مَعَهُمْ ثُمَّ اسْتَصْوَبَ رَأْيَهُ فِي ذَلِكَ التَّرْكِ لَمَّا رَأَى غَلَبَةَ عَلِيٍّ وَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ بِلَفْظِ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَائِشَةَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ فَعَصَمَنِي اللَّهُ وَأَخْرَجَ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ مِنْ طَرِيقِ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عَائِشَةَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ إِنَّكِ لَأُمٌّ وَإِنَّ حَقَّكِ لَعَظِيمٌ وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمُ امْرَأَةٌ .

     قَوْلُهُ  لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا قَالَ بن مَالِكٍ كَذَا وَقَعَ مَصْرُوفًا وَالصَّوَابُ عَدَمُ صَرْفِهِ.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ هُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْفُرْسِ وَعَلَى بِلَادِهِمْ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُصْرَفُ إِلَّا أَنْ يُرَادَ الْقَبِيلَةُ وَعَلَى الثَّانِي يَجُوزُ الْأَمْرَانِ كَسَائِرِ الْبِلَادِ انْتَهَى وَقَدْ جَوَّزَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ صَرْفَ الْأَسْمَاءِ كُلِّهَا .

     قَوْلُهُ  مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى فِي رِوَايَةِ حُمَيْدٍ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا ابْنَتَهُ .

     قَوْلُهُ  لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ وَفِي رِوَايَةِ حُمَيْدٍ وَلِيَ أَمْرَهُمُ امْرَأَةٌ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهَا الْفَاعِلُ وَكِسْرَى الْمَذْكُورُ هُوَ شِيرَوَيْهِ بْنُ أَبْرَوَيْزَ بْنِ هُرْمُزَ وَاسْمُ ابْنَتِهِ الْمَذْكُورَةِ بُورَانُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ الْمَغَازِي فِي بَابِ كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كِسْرَى شَرْحُ ذَلِكَ وَقَولُهُ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ عَنِ عَوْفٍ فِي آخِرِهِ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ فَعَرَفْتُ أَنَّ أَصْحَاب الْجمل لن يفلحوا وَنقل بن بَطَّالٍ عَنِ الْمُهَلَّبِ أَنَّ ظَاهِرَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ يُوهِمُ تَوْهِينَ رَأْيِ عَائِشَةَ فِيمَا فَعَلَتْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى رَأْيِ عَائِشَةَ فِي طَلَبِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ قَصْدُهُمُ الْقِتَالَ لَكِنْ لَمَّا انْتَشَبَتِ الْحَرْبُ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ مَعَهَا بُدٌّ مِنَ الْمُقَاتَلَةِ وَلَمْ يَرْجِعْ أَبُو بَكْرَةَ عَنْ رَأْيِ عَائِشَةَ وَإِنَّمَا تَفَرَّسَ بِأَنَّهُمْ يُغْلَبُونَ لَمَّا رَأَى الَّذِينَ مَعَ عَائِشَةَ تَحْتَ أَمْرِهَا لِمَا سَمِعَ فِي أَمْرِ فَارِسٍ قَالَ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ أَنَّ أَحَدًا لَمْ يَنْقُلْ أَنَّ عَائِشَةَ وَمَنْ مَعَهَا نَازَعُوا عَلِيًّا فِي الْخِلَافَةِ وَلَا دَعَوْا إِلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ لِيُوَلُّوهُ الْخِلَافَةَ وَإِنَّمَا أَنْكَرَتْ هِيَ وَمَنْ مَعَهَا عَلَى عَلِيٍّ مَنْعَهُ مِنْ قَتْلِ قَتَلَةِ عُثْمَانَ وَتَرْكِ الِاقْتِصَاصِ مِنْهُمْ وَكَانَ عَلِيٌّ يَنْتَظِرُ مِنْ أَوْلِيَاءِ عُثْمَانَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ فَإِذَا ثَبَتَ عَلَى أَحَدٍ بِعَيْنِهِ أَنَّهُ مِمَّنْ قَتَلَ عُثْمَانَ اقْتَصَّ مِنْهُ فَاخْتَلَفُوا بِحَسَبِ ذَلِكَ وَخَشِيَ مَنْ نُسِبَ إِلَيْهِمُ الْقَتْلُ أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَى قَتْلِهِمْ فَأَنْشَبُوا الْحَرْبَ بَيْنَهُمْ إِلَى أَنْ كَانَ مَا كَانَ فَلَمَّا انْتَصَرَ عَلِيٌّ عَلَيْهِمْ حَمِدَ أَبُو بَكْرَةَ رَأْيَهُ فِي تَرْكِ الْقِتَالِ مَعَهُمْ وَإِنْ كَانَ رَأْيُهُ كَانَ مُوَافِقًا لِرَأْيِ عَائِشَةَ فِي الطَّلَبِ بِدَمِ عُثْمَانَ انْتَهَى كَلَامُهُ وَفِي بَعْضِهِ نَظَرٌ يَظْهَرُ مِمَّا ذَكَرْتُهُ وَمِمَّا سَأَذْكُرُهُ وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي بَابِ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ الْأَحْنَفِ أَنَّهُ كَانَ خَرَجَ لِيَنْصُرَ عَلِيًّا فَلَقِيَهُ أَبُو بَكْرَةَ فَنَهَاهُ عَنِ الْقِتَالِ وَتَقَدَّمَ قَبْلَهُ بِبَابٍ مِنْ قَوْلِ أَبِي بَكْرَةَ لَمَّا حرق بن الْحَضْرَمِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْقِتَالَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَصْلًا فَلَيْسَ هُوَ عَلَى رَأْيِ عَائِشَةَ وَلَا عَلَى رَأْيِ عَلِيٍّ فِي جَوَازِ الْقِتَالِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَصْلًا وَإِنَّمَا كَانَ رَأْيُهُ الْكَفُّ وِفَاقًا لِسَعْدِ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمْ وَلِهَذَا لَمْ يَشْهَدْ صِفِّينَ مَعَ مُعَاوِيَة وَلَا عَليّ قَالَ بن التِّينِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ مَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ تُوَلَّى الْمَرْأَةُ الْقَضَاءَ وَهُوَ قَول الْجُمْهُور وَخَالف بن جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ فَقَالَ يَجُوزُ أَنْ تَقْضِيَ فِيمَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا فِيهِ وَأَطْلَقَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ الْجَوَازَ.

     وَقَالَ  بن التِّينِ أَيْضًا كَلَامُ أَبِي بَكْرَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْلَا عَائِشَةُ لَكَانَ مَعَ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ لِأَنَّهُ لَوْ تَبَيَّنَ لَهُ خَطَؤُهُمَا لَكَانَ مَعَ عَليّ كَذَا قَالَ وَأَغْفَلَ قِسْمًا ثَالِثًا وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْكَفَّ عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ تَرَكَ الْقِتَالَ مَعَ أَهْلِ بَلَدِهِ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ أَنْ لَا يَكُونَ مَانَعَهُ مِنَ الْقِتَالِ سَبَبٌ آخَرُ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ نَهْيِهِ الْأَحْنَفَ عَنِ الْقِتَالِ وَاحْتِجَاجِهِ بِحَدِيثِ إِذَا التقى المسلمان بسيفيهما كَمَا تقدم قَرِيبا الحَدِيث الثَّانِي حَدِيثُ عَمَّارٍ فِي حَقِّ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا





[ قــ :67 ... غــ :7100] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْجُعْفِيُّ الْمُسْنِدِيُّ وَأَبُو حَصِينٍ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ وَأَبُو مَرْيَمَ الْمَذْكُورُ أَسَدِيٌّ كُوفِيٌّ هُوَ وَجَمِيعُ رُوَاةِ الْإِسْنَادِ إِلَّا شَيْخَهُ وَشَيْخَ الْبُخَارِيِّ وَقَدْ وَثَّقَ أَبَا مَرْيَمَ الْمَذْكُورَ الْعِجْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَمَا لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ .

     قَوْلُهُ  لَمَّا سَارَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَائِشَةُ إِلَى الْبَصْرَةِ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ أَنَّهُمْ تَوَجَّهُوا مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ أَنْ أَهَلَّتِ السَّنَةُ وَذَكَرَ بِسَنَدٍ لَهُ آخَرَ أَنَّ الْوَقْعَةَ بَيْنَهُمْ كَانَتْ فِي النِّصْفِ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَذَكَرَ مِنْ رِوَايَةِ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ وَهُوَ بِالزَّاوِيَةِ فَقَالَ عَلَامَ تُقَاتِلُ هَؤُلَاءِ قَالَ عَلَى الْحَقِّ قَالَ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ قَالَ أُقَاتِلُهُمْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْجَمَاعَةِ وَنَكْثِ الْبَيْعَةِ وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ أَنَّ رَجُلًا أَمِيرًا مَرِضَ وَعِنْدَ رَأْسِهِ امْرَأَةٌ وَالنَّاسُ يُرِيدُونَهُ فَلَوْ نَهَتْهُمُ الْمَرْأَةُ لَانْتَهَوْا وَلَكِنَّهَا لَمْ تَفْعَلْ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ غَزَوْتُ تِلْكَ السَّنَةَ فَبَلَغَنَا قَتْلُ عُثْمَانَ فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا وَانْتَهَيْنَا إِلَى الْبَصْرَةِ قِيلَ لَنَا هَذَا طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَائِشَةُ فَتَعَجَّبَ النَّاسُ وَسَأَلُوهُمْ عَنْ سَبَبِ مَسِيرِهِمْ فَذَكَرُوا أَنَّهُمْ خَرَجُوا غَضَبًا لِعُثْمَانَ وَتَوْبَةً مِمَّا صَنَعُوا مِنْ خِذْلَانِهِ .

     وَقَالَتْ  عَائِشَةُ غَضِبْنَا لَكُمْ عَلَى عُثْمَانَ فِي ثَلَاثٍ إِمَارَةِ الْفَتَى وَضَرْبِ السَّوْطِ وَالْعَصَا فَمَا أَنْصَفْنَاهُ إِنْ لَمْ نَغْضَبْ لَهُ فِي ثَلَاثٍ حُرْمَةِ الدَّمِ وَالشَّهْرِ وَالْبَلَدِ قَالَ فَسِرْتُ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي إِلَى عَلِيٍّ وَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ وَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عَدَا النَّاسُ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ فَقَتَلُوهُ وَأَنَا مُعْتَزِلٌ عَنْهُمْ ثُمَّ وَلَّوْنِي وَلَوْلَا الْخَشْيَةُ عَلَى الدِّينِ لَمْ أُجِبْهُمْ ثُمَّ اسْتَأْذَنَنِي الزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ فِي الْعُمْرَةِ فَأَخَذْتُ عَلَيْهِمَا الْعُهُودَ وَأَذِنْتُ لَهُمَا فَعَرَّضَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ لِمَا لَا يَصْلُحُ لَهَا فَبَلَغَنِي أَمْرُهُمْ فَخَشِيتُ أَنْ يَنْفَتِقَ فِي الْإِسْلَامِ فَتْقٌ فَأَتْبَعْتُهُمْ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَاللَّهِ مَا نُرِيدُ قِتَالَهُمْ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا وَمَا خَرَجْنَا إِلَّا لِلْإِصْلَاحِ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَفِيهَا أَنَّ أَوَّلَ مَا وَقَعَتِ الْحَرْبُ أَنَّ صِبْيَانَ الْعَسْكَرَيْنِ تَسَابُّوا ثُمَّ تَرَامَوْا ثُمَّ تَبِعَهُمُ الْعَبِيدُ ثُمَّ السُّفَهَاءُ فَنَشِبَتِ الْحَرْبُ وَكَانُوا خَنْدَقُوا عَلَى الْبَصْرَةِ فَقُتِلَ قَوْمٌ وَجُرِحَ آخَرُونَ وَغَلَبَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ وَنَادَى مُنَادِيهِ لَا تَتَّبِعُوا مُدْبِرًا وَلَا تُجْهِزُوا جَرِيحًا وَلَا تَدْخُلُوا دَارَ أَحَدٍ ثمَّ جمع النَّاس وبايعهم وَاسْتعْمل بن عَبَّاسٍ عَلَى الْبَصْرَةِ وَرَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ وَأَخْرَجَ بن أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ انْتَهَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ إِلَى عَائِشَةَ يَوْمَ الْجَمَلِ وَهِيَ فِي الْهَوْدَجِ فَقَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَتَعْلَمِينَ أَنِّي أَتَيْتُكِ عِنْدَمَا قُتِلَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ مَا تَأْمُرِينِي فَقُلْتِ الْزَمْ عَلِيًّا فَسَكَتَتْ فَقَالَ اعْقِرُوا الْجَمَلَ فَعَقَرُوهُ فَنَزَلْتُ أَنَا وَأَخُوهَا مُحَمَّدٌ فَاحْتَمَلْنَا هَوْدَجَهَا فَوَضَعْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْ عَلِيٍّ فَأَمَرَ بِهَا فَأُدْخِلَتْ بَيْتًا وَأَخْرَجَ أَيْضًا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ فَكَفَّ عَليٌّ يَدَهُ حَتَّى بَدَءُوهُ بِالْقِتَالِ فَقَاتَلَهُمْ بَعْدَ الظُّهْرِ فَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَوْلَ الْجَمَلِ أَحَدٌ فَقَالَ عَلِيٌّ لَا تُتَمِّمُوا جَرِيحًا وَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِرًا وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَأَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَأَخْرَجَ الشَّافِعِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْرَمَ غَلَبَةً مِنْ أَبِيكَ يَعْنِي عَلِيًّا مَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَلَّيْنَا يَوْمَ الْجَمَلِ فَنَادَى مُنَادِيهِ لَا يُقْتَلُ مُدْبِرٌ وَلَا يذقف على جريح واخرج الطَّبَرِيّ وبن أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ عَنِ الْأَحْنَفِ قَالَ حَجَجْتُ سَنَةَ قُتِلَ عُثْمَانُ فَدَخَلْتُ الْمَدِينَةَ فَذَكَرَ كَلَامَ عُثْمَانَ فِي تَذْكِيرِهِمْ بِمَنَاقِبِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ثُمَّ ذَكَرَ اعْتِزَالَهُ الطَّائِفَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ الْتَقَوْا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ طَلْحَةُ وَرَجَعَ الزُّبَيْرُ فَقُتِلَ وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ.

قُلْتُ لِلْأَشْتَرِ قَدْ كُنْتَ كَارِهًا لِقَتْلِ عُثْمَانَ فَكَيْفَ قَاتَلْتَ يَوْمَ الْجَمَلِ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ بَايَعُوا عَلِيًّا ثُمَّ نَكَثُوا عَهْدَهُ وَكَانَ الزُّبَيْرُ هُوَ الَّذِي حَرَّكَ عَائِشَةَ عَلَى الْخُرُوجِ فَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَكْفِيَنِيهِ فَلَقِيَنِي كَفُّهُ بِكَفِّهِ فَمَا رَضِيتُ لِشِدَّةِ سَاعِدِي أَنْ قُمْتُ فِي الرِّكَابِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَةً فَصَرَعْتُهُ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فِي أَنَّهُمَا سَلِمَا .

     قَوْلُهُ  بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَدِمَا عَلَيْنَا الْكُوفَةَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ وَالطَّبَرِيُّ سَبَبَ ذَلِكَ بِسَنَدِهِمَا إِلَى بن أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ عَلِيٌّ أَقَرَّ أَبَا مُوسَى عَلَى إِمْرَةِ الْكُوفَةِ فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ أَرْسَلَ هَاشِمُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ إِلَيْهِ أَنْ أَنْهِضْ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَكُنْ مِنْ أَعْوَانِي عَلَى الْحَقِّ فَاسْتَشَارَ أَبُو مُوسَى السَّائِبَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ فَقَالَ اتَّبِعْ مَا أَمَرَكَ بِهِ قَالَ إِنِّي لَا أَرَى ذَلِكَ وَأَخَذَ فِي تَخْذِيلِ النَّاسِ عَنِ النُّهُوضِ فَكَتَبَ هَاشِمٌ إِلَى عَلِيٍّ بِذَلِكَ وَبَعَثَ بكتابه مَعَ مَحل بْنِ خَلِيفَةَ الطَّائِيِّ فَبَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ يَسْتَنْفِرَانِ النَّاسَ وَأَمَّرَ قَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ عَلَى الْكُوفَةِ فَلَمَّا قَرَأَ كِتَابَهُ عَلَى أَبِي مُوسَى اعْتَزَلَ وَدَخَلَ الْحَسَنُ وعمار الْمَسْجِد وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ أَقْبَلَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ حَتَّى نَزَلَا الْبَصْرَة فقبضا على عَامل عَليّ عَلَيْهَا بن حَنِيفٍ وَأَقْبَلَ عَلِيٌّ حَتَّى نَزَلَ بِذِي قَارٍ فَأَرْسَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ إِلَى الْكُوفَةِ فابطؤا عَلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَمَّارًا فَخَرَجُوا إِلَيْهِ .

     قَوْلُهُ  فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَوْقَ الْمِنْبَرِ فِي أَعْلَاهُ وَقَامَ عَمَّارٌ أَسْفَلَ مِنَ الْحَسَنِ فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ فَسَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُولُ زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَيَّاشٍ صَعِدَ عَمَّارٌ الْمِنْبَرَ فَحَضَّ النَّاسَ فِي الْخُرُوجِ إِلَى قِتَالِ عَائِشَةَ وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاق بن رَاهْوَيْهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ فَقَالَ عَمَّارٌ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَعَثَنَا إِلَيْكُمْ لِنَسْتَنْفِرَكُمْ فَإِنَّ أُمَّنَا قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ وَعِنْدَ عُمَرَ بْنِ شَبَّةَ عَنْ حِبَّانَ بْنِ بِشْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ فَكَانَ عَمَّارٌ يَخْطُبُ وَالْحَسَنُ سَاكِتٌ وَوَقَعَ فِي رِوَايَة بن أَبِي لَيْلَى فِي الْقِصَّةِ الْمَذْكُورَةِ فَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّ عَلِيًّا يَقُولُ إِنِّي أُذَكِّرُ اللَّهَ رَجُلًا رَعَى لِلَّهِ حَقًّا إِلَّا نَفَرَ فَإِنْ كُنْتُ مَظْلُومًا أَعَانَنِي وَإِنْ كُنْتُ ظَالِمًا أَخْذَلَنِي وَاللَّهِ إِنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ لَأَوَّلُ مَنْ بَايَعَنِي ثُمَّ نَكَثَا وَلَمْ أَسْتَأْثِرْ بِمَالٍ وَلَا بَدَّلْتُ حُكْمًا قَالَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ رَجُلٍ .

     قَوْلُهُ  إِنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ وَوَاللَّهِ إِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ ابْتَلَاكُمْ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ تُطِيعُونَ أَمْ هِيَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ لِيَعْلَمَ أَنُطِيعُهُ أَمْ إِيَّاهَا وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ بَعْدَ قَوْلِهِ قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ وَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَقُولُ لَكُمْ هَذَا وَوَاللَّهِ إِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ زَادَ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ فِي رِوَايَتِهِ وَأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَعَثَنَا إِلَيْكُمْ وَهُوَ بِذِي قار وَوَقع عِنْد بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ إِنَّ أُمَّنَا سَارَتْ مَسِيرَهَا هَذَا وَإِنَّهَا وَاللَّهِ زَوْجُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ ابْتَلَانَا بِهَا لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ نُطِيعُ أَوْ إِيَّاهَا وَمُرَادُ عَمَّارٍ بِذَلِكَ أَنَّ الصَّوَابَ فِي تِلْكَ الْقِصَّةِ كَانَ مَعَ عَلِيٍّ وَأَنَّ عَائِشَةَ مَعَ ذَلِكَ لَمْ تَخْرُجْ بِذَلِكَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَا أَنْ تَكُونَ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ فَكَانَ ذَلِكَ يُعَدُّ مِنْ إِنْصَافِ عَمَّارٍ وَشِدَّةِ وَرَعِهِ وَتَحَرِّيهِ قَوْلَ الْحَقِّ وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ قَالَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعَائِشَةَ لَمَّا فَرَغُوا مِنَ الْجَمَلِ مَا أَبْعَدَ هَذَا الْمَسِيرِ مِنَ الْعَهْدِ الَّذِي عُهِدَ إِلَيْكُمْ يُشِيرُ إِلَى قَوْله تَعَالَى وَقرن فِي بيوتكن فَقَالَتْ أَبُو الْيَقْظَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ وَاللَّهِ إِنَّكَ مَا عَلِمْتَ لَقَوَّالٌ بِالْحَقِّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَضَى لِي عَلَى لِسَانِكِ وَقَولُهُ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ تُطِيعُونَ أَمْ هِيَ قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ الضَّمِيرُ فِي إِيَّاهُ لِعَلِيٍّ وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يُقَالَ أَمْ إِيَّاهَا لَا هِيَ وَأَجَابَ الْكِرْمَانِيُّ بِأَنَّ الضَّمَائِرَ يَقُومُ بَعْضُهَا مَقَامَ بَعْضٍ انْتَهَى وَهُوَ عَلَى بَعْضِ الْآرَاءِ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ بِسَنَدِ حَدِيثِ الْبَابِ وَلَكِنَّ اللَّهَ ابْتَلَانَا بِهَا لِيَعْلَمَ أَنُطِيعُهُ أَمْ إِيَّاهَا فَظَهَرَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  إِنَّ الضَّمِيرَ فِي إِيَّاهُ لِعَلِيٍّ فَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَأَنَّهُ لِلَّهِ تَعَالَى وَالْمُرَادُ إِظْهَارُ الْمَعْلُوم كَمَا فِي نَظَائِره





[ قــ :673 ... غــ :7101] قَوْله عَن بن أَبِي غَنِيَّةَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ النُّونِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدٍ مَاله فِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيّ فِي مستخرجه وَالْحكم هُوَ بن عُيَيْنَةَ وَالسَّنَدُ كُلُّهُ كُوفِيُّونَ .

     قَوْلُهُ  قَامَ عَمَّارٌ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ هَذَا طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ وَأَرَادَ الْبُخَارِيُّ بِإِيرَادِهِ تَقْوِيَةَ حَدِيثِ أَبِي مَرْيَمَ لِكَوْنِهِ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ عَنْهُ أَبُو حُصَيْنٍ وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا عَنِ الْحَكَمِ شُعْبَةُ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَزَادَ فِي أَوَّلِهِ قَالَ لَمَّا بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ إِلَى الْكُوفَةِ يستنفرهم خطب عمار فَذكره قَالَ بن هُبَيْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إنَّ عَمَّارًا كَانَ صَادِقَ اللَّهْجَةِ وَكَانَ لَا تَسْتَخْفِهِ الْخُصُومَةُ إِلَى أَنْ يَنْتَقِصَ خَصْمَهُ فَإِنَّهُ شَهِدَ لِعَائِشَةَ بِالْفَضْلِ التَّامِّ مَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْحَرْبِ انْتَهَى وَفِيهِ جَوَازُ ارْتِفَاعِ ذِي الْأَمْرِ فَوْقَ مَنْ هُوَ أَسَنُّ مِنْهُ وَأَعْظَمُ سَابِقَةً فِي الْإِسْلَامِ وَفَضْلًا لِأَنَّ الْحَسَنَ وَلَدُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَكَانَ حِينَئِذٍ هُوَ الْأَمِيرُ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُمْ عَلِيٌّ وَعَمَّارٌ مِنْ جُمْلَتِهِمْ فَصَعِدَ الْحَسَنُ أَعْلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فَوْقَ عَمَّارٍ وَإِنْ كَانَ فِي عَمَّارٍ مِنَ الْفَضْلِ مَا يَقْتَضِي رُجْحَانُهُ فَضْلًا عَنْ مُسَاوَاتِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَمَّارٌ فَعَلَ ذَلِكَ تَوَاضُعًا مَعَ الْحَسَنِ وَإِكْرَامًا لَهُ مِنْ أَجْلِ جَدِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ مُطَاوَعَةً لَهُ لَا تَكَبُّرًا عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى وَأَبِي مَسْعُودٍ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِوَقْعَةِ الْجَمَلِ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقين





[ قــ :674 ... غــ :710] قَوْله أَخْبرنِي عَمْرو هُوَ بن مُرَّةَ وَصَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَكَذَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ .

     قَوْلُهُ  حَيْثُ بَعَثَهُ عَلِيٌّ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ يَسْتَنْفِرُهُمْ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ حِينَ بَدَلَ حَيْثُ وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ يَسْتَنْفِرُ أَهْلَ الْكُوفَةِ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ .

     قَوْلُهُ  مَا رَأَيْنَاكَ أَتَيْتَ أَمْرًا أَكْرَهُ عِنْدَنَا مِنْ إِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ مُنْذُ أَسْلَمْتَ زَادَ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّ الَّذِي تَوَلَّى خِطَابَ عَمَّارٍ ذَلِكَ هُوَ أَبُو مَسْعُودٍ وَهُوَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ يَلِي لِعَلِيٍّ بِالْكُوفَةِ كَمَا كَانَ أَبُو مُوسَى يَلِي لِعُثْمَانَ .

     قَوْلُهُ  وَكَسَاهُمَا حُلَّةً فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ فَكَسَاهُمَا حُلَّةً حُلَّةً وَبَيَّنَ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي تَلِي هَذِهِ أَنَّ فَاعِلَ كَسَا هُوَ أَبُو مَسْعُودٍ وَهُوَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ مُحْتَمَلٌ فَيُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ رَاحُوا إِلَى الْمَسْجِدِ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ فَقَامَ أَبُو مَسْعُودٍ فَبَعَثَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حلَّة قَالَ بن بَطَّالٍ فِيمَا دَارَ بَيْنَهُمْ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ كَانَ مُجْتَهِدًا وَيَرَى أَنَّ الصَّوَابَ مَعَهُ قَالَ وَكَانَ أَبُو مَسْعُودٍ مُوسِرًا جَوَادًا وَكَانَ اجْتِمَاعُهُمْ عِنْدَ أَبِي مَسْعُودٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَكَسَا عَمَّارًا حُلَّةً لِيَشْهَدَ بِهَا الْجُمُعَةَ لِأَنَّهُ كَانَ فِي ثِيَابِ السَّفَرِ وَهَيْئَةِ الْحَرْبِ فَكَرِهَ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فِي تِلْكَ الثِّيَابِ وَكَرِهَ أَنْ يَكْسُوَهُ بِحَضْرَةِ أَبِي مُوسَى وَلَا يَكْسُوَ أَبَا مُوسَى فَكَسَا أَبَا مُوسَى أَيْضًا وَقَولُهُ أَعْيَبَ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ أَفْعَلُ تَفْضِيلٍ مِنَ الْعَيْبِ وَجَعَلَ كُلٌّ مِنْهُمُ الْإِبْطَاءَ وَالْإِسْرَاعَ عَيْبًا بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَعْتَقِدُهُ فَعَمَّارٌ لِمَا فِي الْإِبْطَاءِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْإِمَامِ وَتَرْكِ امْتِثَالِ فَقَاتلُوا الَّتِي تبغي وَالْآخَرَانِ لِمَا ظَهَرَ لَهُمَا مِنْ تَرْكِ مُبَاشَرَةِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ وَكَانَ أَبُو مَسْعُودٍ عَلَى رَأْيِ أَبِي مُوسَى فِي الْكَفِّ عَنِ الْقِتَالِ تَمَسُّكًا بِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ وَمَا فِي حَمْلِ السِّلَاحِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنَ الْوَعِيدِ وَكَانَ عَمَّارٌ عَلَى رَأْيِ عَلِيٍّ فِي قِتَالِ الْبَاغِينَ وَالنَّاكِثِينَ وَالتَّمَسُّكِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي وَحَمَلَ الْوَعِيدَ الْوَارِدَ فِي الْقِتَالِ عَلَى مَنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا عَلَى صَاحِبِهِ تَنْبِيهٌ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ وَكَذَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَبْلَ سِيَاقِ سَنَدِ بن أَبِي غَنِيَّةَ بَابٌ بِغَيْرِ تَرْجَمَةٍ وَسَقَطَ لِلْبَاقِينَ وَهُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّ فِيهِ الْحَدِيثَ الَّذِي قَبْلَهُ وان كَانَ فِيهِ زِيَادَة فِي الْقِصَّة