فهرس الكتاب

شرح النووى على مسلم - بَابُ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

باب صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ
[ سـ :1289 ... بـ :748]
وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنْ الضُّحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ ) هُوَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْمِيمِ يُقَالُ : رَمِضَ يَرْمَضُ كَعَلِمَ يَعْلَمُ ، وَالرَّمْضَاءُ : الرَّمَلُ الَّذِي اشْتَدَّتْ حَرَارَتُهُ بِالشَّمْسِ ، أَيْ حِينَ يَحْتَرِقُ أَخْفَافُ الْفِصَالِ وَهِيَ الصِّغَارُ مِنْ أَوْلَادِ الْإِبِلِ - جَمْعُ فَصِيلٍ - مِنْ شِدَّةِ حَرِّ الرَّمْلِ . وَالْأَوَّابُ : الْمُطِيعُ ، وَقِيلَ : الرَّاجِعُ إِلَى الطَّاعَةِ . وَفِيهِ : فَضِيلَةُ الصَّلَاةِ هَذَا الْوَقْتَ . قَالَ أَصْحَابُنَا : هُوَ أَفْضَلُ وَقْتِ صَلَاةِ الضُّحَى ، وَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى الزَّوَالِ .