فهرس الكتاب

شرح النووى على مسلم - بَابُ إِرْضَاءِ السَّاعِي مَا لَمْ يَطْلُبْ حَرَامًا

باب إِرْضَاءِ السَّاعِي مَا لَمْ يَطْلُبْ حَرَامًا
[ سـ :1869 ... بـ :989]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ الْأَعْلَى كُلُّهُمْ عَنْ دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاكُمْ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ

بَابُ إِرْضَاءِ السَّاعِي مَا لَمْ يَطْلُبْ حَرَامًا

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ ) : الْمُصَدِّقُ : السَّاعِي ، وَمَقْصُودُ الْحَدِيثِ الْوِصَايَةُ بِالسُّعَاةِ وَطَاعَةُ وُلَاةِ الْأُمُورِ وَمُلَاطَفَتُهُمْ ، وَجَمْعُ كَلِمَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَصَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ ، وَهَذَا كُلُّهُ مَا لَمْ يَطْلُبْ جَوْرًا ؛ فَإِذَا طَلَبَ جَوْرًا فَلَا مُوَافَقَةَ لَهُ وَلَا طَاعَةَ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فَمَنْ سُئِلَهَا عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ؛ وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَلَا يُعْطِ ) فَقَالَ أَكْثَرُهمْ لَا يُعْطِي الزِّيَادَةَ بَلْ يُعْطِي الْوَاجِبَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يُعْطِيهِ شَيْئًا أَصْلًا ؛ لِأَنَّهُ يَفْسُقُ بِطَلَبِ الزِّيَادَةِ وَيَنْعَزِلُ فَلَا يُعْطَى شَيْئًا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .