فهرس الكتاب

شرح النووى على مسلم - بَابُ فَضْلِ عِتْقِ الْوَالِدِ

باب فَضْلِ عِتْقِ الْوَالِدِ
[ سـ :2874 ... بـ :1510]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَلَدٌ وَالِدَهُ وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالُوا وَلَدٌ وَالِدَهُ

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهِ وَيُعْتِقَهُ يَجْزِي بِفَتْحِ أَوَّلِهِ أَيْ لَا يُكَافِئُهُ بِإِحْسَانِهِ وَقَضَاءِ حَقِّهِ إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ .

وَاخْتَلَفُوا فِي عِتْقِ الْأَقَارِبِ إِذَا مَلَكُوا . فَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ : لَا يُعْتَقُ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ سَوَاءٌ الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ وَغَيْرُهُمَا ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إِنْشَاءِ عِتْقٍ . وَاحْتَجُّوا بِمَفْهُومِ هَذَا الْحَدِيثِ . وَقَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ : يَحْصُلُ الْعِتْقُ فِي الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْأَجْدَادِ وَإِنْ عَلَوْا وَعَلَوْنَ ، وَفِي الْأَبْنَاءِ وَأَوْلَادِهِمُ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَإِنْ سَفُلُوا بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ سَوَاءٌ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ وَالْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ وَالْوَارِثُ وَغَيْرُهُ .

وَمُخْتَصَرُهُ أَنَّهُ يُعْتَقُ عَمُودُ النَّسَبِ بِكُلِّ حَالٍ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا وَرَاءَ عَمُودَيِّ النَّسَبِ . فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ : لَا يُعْتَقُ غَيْرُهُمَا بِالْمِلْكِ لَا الْإِخْوَةُ وَلَا غَيْرُهُمْ . وَقَالَ مَالِكٌ : يُعْتَقُ الْإِخْوَةُ أَيْضًا . وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أَنَّهُ يُعْتَقُ جَمِيعُ ذَوِيِ الْأَرْحَامِ الْمُحَرَّمَةِ وَرِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُعْتَقُ جَمِيعُ ذَوِيِ الْأَرْحَامِ الْمُحَرَّمَةِ .

وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُورُ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ عَلَى أَنَّهُ لَمَّا تَسَبَّبَ فِي شِرَاءِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ عِتْقُهُ أُضِيفَ الْعِتْقُ إِلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .