فهرس الكتاب

شرح النووى على مسلم - بَابُ إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ

باب إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ
[ سـ :3553 ... بـ :1853]
وَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِقَتْلِهِ ، وَقَدْ سَبَقَ إِيضَاحُ هَذَا فِي الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ .

وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا لِخَلِيفَتَيْنِ ، وَقَدْ سَبَقَ قَرِيبًا الْإِجْمَاعُ فِيهِ ، وَاحْتِمَالُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ .