فهرس الكتاب

شرح النووى على مسلم - بَابُ اسْتِحْبَابِ الشَّفَاعَةِ فِيمَا لَيْسَ بِحَرَامٍ

باب اسْتِحْبَابِ الشَّفَاعَةِ فِيمَا لَيْسَ بِحَرَامٍ
[ سـ :4890 ... بـ :2627]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ فَقَالَ اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ

فِيهِ اسْتِحْبَابُ الشَّفَاعَةِ لِأَصْحَابِ الْحَوَائِجِ الْمُبَاحَةِ ، سَوَاءٌ كَانَتِ الشَّفَاعَةُ إِلَى سُلْطَانٍ وَوَالٍ وَنَحْوِهِمَا ، أَمْ إِلَى وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتِ الشَّفَاعَةُ إِلَى سُلْطَانٍ فِي كَفِّ ظُلْمٍ ، أَوْ إِسْقَاطِ تَعْزِيرٍ ، أَوْ فِي تَخْلِيصِ عَطَاءِ الْمُحْتَاجِ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ . وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ فِي الْحُدُودِ فَحَرَامٌ ، وَكَذَا الشَّفَاعَةُ فِي تَتْمِيمِ بَاطِلٍ ، أَوْ إِبْطَالِ حَقٍّ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَهِيَ حَرَامٌ .