فهرس الكتاب

شرح النووى على مسلم - بَابُ دُعَاءِ الْكَرْبِ

باب دُعَاءِ الْكَرْبِ
[ سـ :5038 ... بـ :2730]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَحَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ أَتَمُّ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ وَيَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ قَالَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ وَزَادَ مَعَهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ حَدِيثٌ جَلِيلٌ ، يَنْبَغِي الِاعْتِنَاءُ بِهِ ، وَالْإِكْثَارُ مِنْهُ عِنْدَ الْكُرَبِ وَالْأُمُورِ الْعَظِيمَةِ ، قَالَ الطَّبَرِيُّ : كَانَ السَّلَفُ يَدْعُونَ بِهِ ، وَيُسَمُّونَهُ دُعَاءَ الْكَرْبِ ، فَإِنْ قِيلَ : هَذَا ذِكْرٌ وَلَيْسَ فِيهِ دُعَاءٌ ، فَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ مَشْهُورَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ هَذَا الذِّكْرَ يُسْتَفْتَحُ بِهِ الدُّعَاءِ ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ ، وَالثَّانِي : جَوَابُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ فَقَالَ : أَمَا عَلِمْتَ قَوْلَهُ تَعَالَى : { مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ } وَقَالَ الشَّاعِرُ :
إِذَا أَثْنَى عَلَيْكَ الْمَرْءُ يَوْمًا كَفَاهُ مِنْ تَعَرُّضِهِ الثَّنَاءُ قَوْلُهُ : ( كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ ) هُوَ بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ ثُمَّ زَايٍ مَفْتُوحَتَيْنِ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ ، أَيْ : نَابَهُ وَأَلَمَّ بِهِ أَمْرٌ شَدِيدٌ ، قَالَ الْقَاضِي : قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : وَهَذِهِ الْفَضَائِلُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذِهِ الْأَذْكَارِ إِنَّمَا هِيَ لِأَهْلِ الشَّرَفِ فِي الدِّينِ وَالطَّهَارَةِ مِنَ الْكَبَائِرِ دُونَ الْمُصِرِّينَ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ الْقَاضِي : وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَحَادِيثُ عَامَّةٌ ، قُلْتُ : الصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .