فهرس الكتاب

شرح النووى على مسلم - بَابٌ فِي سِعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ

باب فِي سِعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ
[ سـ :5068 ... بـ :2751]
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي

قَوْلُهُ تَعَالَى : ( إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي ) وَفِي رِوَايَةٍ : ( سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي ) قَالَ الْعُلَمَاءُ : غَضَبُ اللَّهِ تَعَالَى وَرِضَاهُ يَرْجِعَانِ إِلَى مَعْنَى الْإِرَادَةِ ، فَإِرَادَتُهُ الْإِثَابَةَ لِلْمُطِيعِ ، وَمَنْفَعَةَ الْعَبْدِ تُسَمَّى رِضًا وَرَحْمَةً ، وَإِرَادَتُهُ عِقَابَ الْعَاصِي وَخِذْلَانَهُ تُسَمَّى غَضَبًا ، وَإِرَادَتُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى صِفَةٌ لَهُ قَدِيمَةٌ يُرِيدُ بِهَا جَمِيعَ الْمُرَادَاتِ ، قَالُوا : وَالْمُرَادُ بِالسَّبْقِ وَالْغَلَبَةِ هُنَا كَثْرَةُ الرَّحْمَةِ وَشُمُولُهَا ، كَمَا يُقَالُ : غَلَبَ عَلَى فُلَانٍ الْكَرَمُ وَالشَّجَاعَةُ إِذَا كَثُرَا مِنْهُ .




[ سـ :5071 ... بـ :2752]
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ . . . إِلَى آخِرِهِ ) . هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مِنْ أَحَادِيثِ الرَّجَاءِ وَالْبِشَارَةِ لِلْمُسْلِمِينَ ، قَالَ الْعُلَمَاءُ : لِأَنَّهُ إِذَا حَصَلَ لِلْإِنْسَانِ مِنْ رَحْمَةٍ وَاحِدَةٍ فِي هَذِهِ الدَّارِ - الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْأَكْدَارِ - الْإِسْلَامُ وَالْقُرْآنُ وَالصَّلَاةُ وَالرَّحْمَةُ فِي قَلْبِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أَنْعَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ، فَكَيْفَ الظَّنُّ بِمِائَةِ رَحْمَةٍ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ ، وَهِيَ دَارُ الْقَرَارِ وَدَارُ الْجَزَاءِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . هَكَذَا وَقَعَ فِي نُسَخِ بِلَادِنَا جَمِيعًا ( جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ ) وَذَكَرَ الْقَاضِي ( جَعَلَ اللَّهُ الرُّحْمَ ) بِحَذْفِ الْهَاءِ وَبِضَمِّ الرَّاءِ ، قَالَ : وَرَوَيْنَاهُ بِضَمِّ الرَّاءِ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا وَمَعْنَاهُ الرَّحْمَةُ .




[ سـ :5076 ... بـ :2754]
حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَاللَّفْظُ لِحَسَنٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْيٍ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنْ السَّبْيِ تَبْتَغِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لَا وَاللَّهِ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا

قَوْلُهُ : ( فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ تَبْتَغِي ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ ( تَبْتَغِي ) مِنَ الِابْتِغَاءِ ، وَهُوَ : الطَّلَبُ ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : وَهَذَا وَهَمٌ وَالصَّوَابُ مَا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ ( تَسْعَى ) بِالسِّينِ مِنَ السَّعْيِ ، قُلْتُ : كِلَاهُمَا صَوَابٌ لَا وَهَمَ فِيهِ ، فَهِي سَاعِيَةٌ وَطَالِبَةٌ مُبْتَغِيَةٌ لِابْنِهَا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .




[ سـ :5078 ... بـ :2756]
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ بْنِ بِنْتِ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ لِأَهْلِهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فِي الرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً أَوْصَى بَنِيهِ أَنْ يُحَرِّقُوهُ وَيَذِرُّوهُ فِي الْبَحْرِ وَالْبَرِّ ، وَقَالَ : فَوَاَللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ : لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ قَالَ : مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ ، فَغَفَرَ لَهُ ) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثُ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يَصِحُّ حَمْلُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ نَفْيَ قُدْرَةِ اللَّهِ ، فَإِنَّ الشَّاكَّ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى كَافِرٌ ، وَقَدْ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : إِنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ هَذَا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالْكَافِرُ لَا يَخْشَى اللَّهَ تَعَالَى ، وَلَا يُغْفَرَ لَهُ ، قَالَ هَؤُلَاءِ : فَيَكُونُ لَهُ تَأْوِيلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ مَعْنَاهُ : لَئِنْ قَدَّرَ عَلَيَّ الْعَذَابَ ، أَيْ : قَضَاهُ ، يُقَالُ مِنْهُ قَدَرَ بِالتَّخْفِيفِ ، وَقَدَّرَ بِالتَّشْدِيدِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ . وَالثَّانِي : إِنَّ قَدَرَ هُنَا بِمَعْنَى ضَيَّقَ عَلَيَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَهُوَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : اللَّفْظُ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَلَكِنْ قَالَهُ هَذَا الرَّجُلُ وَهُوَ غَيْرُ ضَابِطٍ لِكَلَامِهِ ، وَلَا قَاصِدٍ لِحَقِيقَةِ مَعْنَاهُ ، وَمُعْتَقِدٍ لَهَا ، بَلْ قَالَهُ فِي حَالَةٍ غَلَبَ عَلَيْهِ فِيهَا الدَّهْشُ وَالْخَوْفُ وَشِدَّةُ الْجَزَعِ ، بِحَيْثُ ذَهَبَ تَيَقُّظُهُ وَتَدَبُّرُ مَا يَقُولُهُ ، فَصَارَ فِي مَعْنَى الْغَافِلِ وَالنَّاسِي ، وَهَذِهِ الْحَالَةِ لَا يُؤَاخَذُ فِيهَا ، وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِ الْقَائِلِ الْآخَرِ الَّذِي غَلَبَ عَلَيْهِ الْفَرَحُ حِينَ وَجَدَ رَاحِلَتَهُ : أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ ، فَلَمْ يَكْفُرْ بِذَلِكَ الدَّهْشِ وَالْغَلَبَةِ وَالسَّهْوِ . وَقَدْ جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ " فَلَعَلِّي أَضِلُّ اللَّهَ " أَيْ : أَغِيبُ عَنْهُ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ : ( لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ ) عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : هَذَا مِنْ مَجَازِ كَلَامِ الْعَرَبِ ، وَبَدِيعِ اسْتِعْمَالِهَا ، يُسَمُّونَهُ مَزْجَ الشَّكِّ بِالْيَقِينِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لِعَلَى هُدًى فَصُورَتُهُ صُورَةُ شَكٍّ وَالْمُرَادُ بِهِ الْيَقِينِ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : هَذَا الرَّجُلُ جَهِلَ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَكْفِيرِ جَاهِلِ الصِّفَةِ ، قَالَ الْقَاضِي : وَمِمَّنْ كَفَّرَهُ بِذَلِكَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ ، وَقَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ ، أَوَّلًا ، وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يَكْفُرُ بِجَهْلِ الصِّفَةِ ، وَلَا يَخْرُجُ بِهِ عَنِ اسْمِ الْإِيمَانِ بِخِلَافِ جَحْدِهَا ، وَإِلَيْهِ رَجَعَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ ، وَعَلَيْهِ اسْتَقَرَّ قَوْلُهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَقِدْ ذَلِكَ اعْتِقَادًا يَقْطَعُ بِصَوَابِهِ ، وَيَرَاهُ دِينًا وَشَرْعًا ، وَإِنَّمَا يَكْفُرُ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ مَقَالَتَهُ حَقٌّ ، قَالَ هَؤُلَاءِ : وَلَوْ سُئِلَ النَّاسُ عَنِ الصِّفَاتِ لَوُجِدَ الْعَالِمُ بِهَا قَلِيلًا ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : كَانَ هَذَا الرَّجُلُ فِي زَمَنِ فَتْرَةٍ حِينَ يَنْفَعُ مُجَرَّدِ التَّوْحِيدِ ، وَلَا تَكْلِيفَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَجُوزُ أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنٍ شَرْعُهُمْ فِيهِ جَوَازُ الْعَفْوِ عَنِ الْكَافِرِ ، بِخِلَافِ شَرْعِنَا ، وَذَلِكَ مِنْ مُجَوَّزَاتِ الْعُقُولِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ ، وَإِنَّمَا مَنَعْنَاهُ فِي شَرْعِنَا بِالشَّرْعِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرَ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَدِلَّةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَقِيلَ : إِنَّمَا وَصَّى بِذَلِكَ تَحْقِيرًا لِنَفْسِهِ ، وَعُقُوبَةً لَهَا لِعِصْيَانِهَا ، وَإِسْرَافِهَا ، رَجَاءَ أَنْ يَرْحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .




[ سـ :5079 ... بـ :2756]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ لِي الزُّهْرِيُّ أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثَيْنِ عَجِيبَيْنِ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ فَقَالَ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ بِهِ أَحَدًا قَالَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَقَالَ لِلْأَرْضِ أَدِّي مَا أَخَذْتِ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ أَوْ قَالَ مَخَافَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ ) أَيْ : بَالَغَ وَعَلَا فِي الْمَعَاصِي ، وَالسَّرَفُ : مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ .




[ سـ :5080 ... بـ :2619]
قَالَ الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلًا قَالَ الزُّهْرِيُّ ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَّكِلَ رَجُلٌ وَلَا يَيْأَسَ رَجُلٌ حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَسْرَفَ عَبْدٌ عَلَى نَفْسِهِ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ إِلَى قَوْلِهِ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ الْمَرْأَةِ فِي قِصَّةِ الْهِرَّةِ وَفِي حَدِيثِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا أَدِّ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ

قَوْلُهُ : ( إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ الْمَرْأَةِ الَّتِي دَخَلَتِ النَّارَ ، وَعُذِّبَتْ بِسَبَبِ هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لِئَلَّا يَتَّكِلَ رَجُلٌ ، وَلَا يَيْأَسْ رَجُلٌ ) مَعْنَاهُ : أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ لَمَّا ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ خَافَ أَنَّ سَامِعَهُ يَتَّكِلُ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ سَعَةِ الرَّحْمَةِ ، وَعِظَمِ الرَّجَاءِ ، فَضَمَّ إِلَيْهِ حَدِيثَ الْهِرَّةِ الَّذِي فِيهِ مِنَ التَّخْوِيفِ ضِدَّ ذَلِكَ ، لِيَجْتَمِعَ الْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ : لِئَلَّا يَتَّكِلَ وَلَا يَيْأَسَ ، وَهَكَذَا مُعْظَمُ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ ، يَجْتَمِعُ فِيهَا الْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ ، وَكَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ : يُسْتَحَبُّ لِلْوَاعِظِ أَنْ يَجْمَعَ فِي مَوْعِظَتِهِ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ ; لِئَلَّا يَقْنَطَ أَحَدٌ ، وَلَا يَتَّكِلَ ، قَالُوا : وَلْيَكُنِ التَّخْوِيفُ أَكْثَرَ ; لِأَنَّ النُّفُوسَ إِلَيْهِ أَحْوَجُ ; لِمَيْلِهَا إِلَى الرَّجَاءِ وَالرَّاحَةِ وَالِاتِّكَالِ ، وَإِهْمَالِ بَعْضِ الْأَعْمَالِ . وَأَمَّا حَدِيثُ الْهِرَّةِ فَسَبَقَ شَرْحُهُ فِي مَوْضِعِهِ .




[ سـ :5081 ... بـ :2757]
حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَاشَهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا فَقَالَ لِوَلَدِهِ لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ أَوْ لَأُوَلِّيَنَّ مِيرَاثِي غَيْرَكُمْ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ اسْحَقُونِي وَاذْرُونِي فِي الرِّيحِ فَإِنِّي لَمْ أَبْتَهِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَإِنَّ اللَّهَ يَقْدِرُ عَلَيَّ أَنْ يُعَذِّبَنِي قَالَ فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ وَرَبِّي فَقَالَ اللَّهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ فَقَالَ مَخَافَتُكَ قَالَ فَمَا تَلَافَاهُ غَيْرُهَا وَحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ لِي أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ ذَكَرُوا جَمِيعًا بِإِسْنَادِ شُعْبَةَ نَحْوَ حَدِيثِهِ وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ وَأَبِي عَوَانَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ النَّاسِ رَغَسَهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا وَفِي حَدِيثِ التَّيْمِيِّ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا قَالَ فَسَّرَهَا قَتَادَةُ لَمْ يَدَّخِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا ابْتَأَرَ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ مَا امْتَأَرَ بِالْمِيمِ

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ رَجُلًا فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَاشَهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا ) هَذِهِ اللَّفْظَةُ رُوِيَتْ بِوَجْهَيْنِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ ، أَحَدُهُمَا ( رَاشَهُ ) بِأَلِفٍ سَاكِنَةٍ غَيْرِ مَهْمُوزَةٍ ، وَبِشِينٍ مُعْجَمَةٍ . وَالثَّانِي ( رَأَسَهُ ) بِهَمْزَةٍ وَسِينٍ مُهْمَلَةٍ ، قَالَ الْقَاضِي : وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ ، وَمَعْنَاهُ : أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا ، قَالَ : وَلَا وَجْهَ لِلْمُهْمَلَةِ هُنَا ، وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ ، وَلَا وَجْهَ لَهُ هُنَا .

قَوْلُهُ : ( فَإِنِّي لَمْ أَبْتَهِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا ) هَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ ، وَلِبَعْضِ الرُّوَاةِ ( أَبْتَئِرُ ) بِهَمْزَةٍ بَعْدَ التَّاءِ ، وَفِي أَكْثَرِهَا ( لَمْ أَبْتَهِرْ ) بِالْهَاءِ ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَالْهَاءُ مُبْدَلَةٌ مِنَ الْهَمْزَةِ ، وَمَعْنَاهُمَا : لَمْ أُقَدِّمْ خَيْرًا وَلَمْ أَدَّخِرْهُ ، وَقَدْ فَسَّرَهَا قَتَادَةُ فِي الْكِتَابِ ، وَفِي رِوَايَةٍ ( لَمْ يَبْتَئِرْ ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ ، وَفِي رِوَايَةٍ ( مَا أَمْتَئِرُ ) بِالْمِيمِ مَهْمُوزٌ أَيْضًا وَالْمِيمُ مُبْدَلَةٌ مِنَ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ .

قَوْلُهُ : ( وَإِنَّ اللَّهَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعَذِّبَنِي ) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسَخِ بِبِلَادِنَا ، وَنَقَلَ اتِّفَاقُ الرُّوَاةِ وَالنُّسَخِ عَلَيْهِ هَكَذَا بِتَكْرِيرِ ( إِنْ ) وَسَقَطَتْ لَفْظَةَ ( أَنْ ) الثَّانِيَةَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ فَعَلَى هَذَا تَكُونُ ( إِنِ ) الْأُولَى شَرْطِيَّةٌ وَتَقْدِيرُهُ : إِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ عَذَّبَنِي ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلرِّوَايَةِ السَّابِقَةِ ، وَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ الْجُمْهُورِ وَهِيَ إِثْبَاتُ ( أَنَّ ) الثَّانِيَةِ مَعَ الْأُولَى فَاخْتُلِفَ فِي تَقْدِيرِهِ ، فَقَالَ الْقَاضِي : هَذَا الْكَلَامُ فِيهِ تَلْفِيقٌ ، قَالَ : فَإِنْ أُخِذَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَنَصَبَ اسْمَ اللَّهِ ، وَجَعَلَ تَقْدِيرَهُ فِي مَوْضِعِ خَبَرِ " إِنَّ " اسْتَقَامَ اللَّفْظُ ، وَصَحَّ الْمَعْنَى ، لَكِنَّهُ يَصِيرُ مُخَالِفًا لِمَا سَبَقَ مِنْ كَلَامِهِ الَّذِي ظَاهِرُهُ الشَّكُّ فِي الْقُدْرَةِ ، قَالَ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : صَوَابُهُ حَذْفُ ( أَنَّ ) الثَّانِيَةِ وَتَخْفِيفُ الْأُولَى ، وَرَفْعُ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، قَالَ : وَكَذَا ضَبَطْنَاهُ عَنْ بَعْضِهِمْ ، هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي ، وَقِيلَ : هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ بِإِثْبَاتِ ( إِنْ ) فِي الْمَوْضِعَيْنِ ، وَالْأُولَى مُشَدَّدَةٌ وَمَعْنَاهُ : إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُعَذِّبَنِي ، وَيَكُونُ هَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ تَأَوَّلَ الرِّوَايَةَ الْأُولَى عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِـ " قَدَرَ " : ضَيَّقَ ، أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ نَفْيُ حَقِيقَةِ الْقُدْرَةِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ظَاهِرِهِ كَمَا ذَكَرَ هَذَا الْقَائِلُ ، لَكِنْ يَكُونُ قَوْلُهُ هُنَا مَعْنَاهُ : إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُعَذِّبَنِي إِنْ دَفَنْتُمُونِي بِهَيْئَتِي ، فَأَمَّا إِنْ سَحَقْتُمُونِي وَذَرَّيْتُمُونِي فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَيَّ وَيَكُونُ جَوَابُهُ كَمَا سَبَقَ ، وَبِهَذَا تَجْتَمِعُ الرِّوَايَاتُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ وَرَبِّي ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ مُسْلِمٍ ( وَرَبِّي ) عَلَى الْقَسَمِ ، وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ أَيْضًا فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : وَهُوَ عَلَى الْقَسَمِ مِنَ الْمُخْبِرِ بِذَلِكَ عَنْهُمْ لِتَصْحِيحِ خَبَرِهِ ، وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ ( فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا وَرَبِّي فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ ) قَالَ بَعْضُهُمْ : وَهُوَ الصَّوَابُ ، قَالَ الْقَاضِي : بَلْ هُمَا مُتَقَارِبَانِ فِي الْمَعْنَى وَالْقَسَمِ ، قَالَ : وَجَدْتُهُ فِي بَعْضِ نُسَخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ لِأَحَدٍ مِنْ شُيُوخِنَا إِلَّا لِلتَّمِيمِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْحَذَّاءِ ( فَفَعَلُوا ذَلِكَ وَذُرِّيَ ) قَالَ : فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ فَهِي وَجْهَ الْكَلَامِ لِأَنَّهُ أَمَرَهُمْ أَنْ يَذُرُّوهُ ، وَلَعَلَّ الذَّالَ سَقَطَتْ لِبَعْضِ النُّسَّاخِ ، وَتَابَعَهُ الْبَاقُونَ ، هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي ، وَالرِّوَايَاتُ الثَّلَاثُ الْمَذْكُورَاتُ صَحِيحَاتُ الْمَعْنَى ظَاهِرَاتٌ ، فَلَا وَجْهَ لِتَغْلِيطِ شَيْءٍ مِنْهَا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

قَوْلُهُ : ( فَمَا تَلَافَاهُ غَيْرُهَا ) أَيْ : مَا تَدَارَكُهُ ، وَالتَّاءُ فِيهِ زَائِدَةٌ .

قَوْلُهُ : ( إِنَّ رَجُلًا مِنَ النَّاسِ رَغَسَهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا ) هُوَ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ الْمُخَفَّفَةِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ ، أَيْ أَعْطَاهُ مَالًا ، وَبَارَكَ لَهُ فِيهِ .