فهرس الكتاب

شرح النووى على مسلم - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مِنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لَا يَنْفَعُهُ عَمَلٌ

باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لَا يَنْفَعُهُ عَمَلٌ
[ سـ :347 ... بـ :214]
حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ قَالَ لَا يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ

قَوْلُهُ : ( سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُولُ : أَلَا إِنَّ آلَ أَبِي يَعْنِي فُلَانًا لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) هَذِهِ الْكِنَايَةُ بِقَوْلِهِ : يَعْنِي فُلَانًا ، هِيَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ خَشِيَ أَنْ يُسَمِّيَهُ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ وَفِتْنَةٌ إِمَّا فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَإِمَّا فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ ، فَكَنَى عَنْهُ وَالْغَرَضُ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) ، وَمَعْنَاهُ : إِنَّمَا وَلِيِّيَ مَنْ كَانَ صَالِحًا وَإِنْ بَعُدَ نَسَبًا مِنِّي ، وَلَيْسَ وَلِيِّي مَنْ كَانَ غَيْرُ صَالِحٍ وَإِنْ كَانَ نَسَبُهُ قَرِيبًا ، قَالَ الْقَاضِي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : قِيلَ : إِنَّ الْمُكَنَّى عَنْهُ هَهُنَا هُوَ ( الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ ) . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( جِهَارًا ) فَمَعْنَاهُ عَلَانِيَةً لَمْ يُخْفِهِ بَلْ بَاحَ بِهِ وَأَظْهَرَهُ وَأَشَاعَهُ ، فَفِيهِ التَّبَرُّؤُ مِنَ الْمُخَالِفِينَ وَمُوَالَاةُ الصَّالِحِينَ وَالْإِعْلَانُ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَخَفْ تَرَتُّبَ فِتْنَةٍ عَلَيْهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .