فهرس الكتاب

شرح السيوطى - بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ، ثُمَّ نُسِخَ ،

رقم الحديث 1404 [1404] قَرَأَ عبد الله يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا قَالَ النَّوَوِيّ إِشَارَة إِلَى أَنه كَانَ يعْتَقد إِبَاحَة الْمُتْعَة كَقَوْل بن عَبَّاس وَأَنه لم يبلغهُ نسخهَا قَالَ وَالصَّوَاب أَنَّهَا أبيحت مرَّتَيْنِ وَحرمت مرَّتَيْنِ فَكَانَت حَلَالا قبل خَيْبَر ثمَّ حرمت يَوْم خَيْبَر ثمَّ أبيحت يَوْم فتح مَكَّة وَهُوَ يَوْم أَوْطَاس لاتصالهما ثمَّ حرمت يَوْمئِذٍ بعد ثَلَاثَة أَيَّام تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة

رقم الحديث 1405 [145] عَن عَمْرو بن دِينَار عَن الْحسن بن مُحَمَّد كَذَا فِي رِوَايَة بن ماهان وَسقط ذكر الْحسن فِي رِوَايَة الجلودي استمتعنا على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأبي بكر قَالَ النَّوَوِيّ مَحْمُول على أَن الَّذِي استمتع فس عهد أبي بكر لم يبلغهُ النّسخ بالقبضة بِضَم الْقَاف وَفتحهَا حَتَّى نهى عَنهُ يَعْنِي حِين بلغه النّسخ أَوْطَاس وَاد بِالطَّائِف يصرف وَلَا يصرف

رقم الحديث 1406 [146] بن سُبْرَة بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة وَإِسْكَان الْبَاء الْمُوَحدَة بكرَة هِيَ الْفتية من الْإِبِل أَي الشَّابَّة القوية عيطاء بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَإِسْكَان الْمُثَنَّاة تَحت وبطاء مُهْملَة وَمد الطَّوِيلَة الْعُنُق فِي اعْتِدَال وَحسن قوام وَالَّتِي يتمتع أَي بهَا فَحذف لدلَالَة الْكَلَام أَو ضمن يتمتع معنى يُبَاشر الدمامة بِفَتْح الدَّال الْمُهْملَة قبح الصُّورَة ودقة الْخلق خلق فتح اللَّام قريب من الْبَالِي غض عَلَيْهِ نضارة الْجدّة وغضارتها العنطنطة بِعَين مُهْملَة مَفْتُوحَة ونونين أولاهما مَفْتُوحَة وبطائين مهملتين وَهِي بِمَعْنى العيطاء تنظر إِلَى عطفها بِكَسْر الْعين جَانبهَا مح بميم مَفْتُوحَة وحاء مُهْملَة مُشَدّدَة أَي بَال فآمرت بِهَمْزَة ممدودة أَي شاورت نَفسهَا وفكرت فِي ذَلِك يعرض بِرَجُل يَعْنِي بن عَبَّاس لجلف بِكَسْر الْجِيم جَاف قَالَ بن السّكيت هما بِمَعْنى فالجمع بَينهمَا توكيد والجافي هُوَ الغليظ الطَّبْع الْقَلِيل الْفَهم وَالْعلم وَالْأَدب لبعده عَن أهل ذَلِك

رقم الحديث 1407 [147] الإنسية ضبط بِفَتْح الْهمزَة وَالنُّون وبكسر الْهمزَة وَسُكُون النُّون تائه هُوَ الحائر الذَّاهِب عَن الطَّرِيق الْمُسْتَقيم لَا يخْطب الرجل على خطْبَة أَخِيه وَلَا يسوم قَالَ النَّوَوِيّ كَذَا فِي الْأُصُول بِالرَّفْع وَهُوَ خبر بِمَعْنى النَّهْي وَلَا تسْأَل الْمَرْأَة قَالَ النَّوَوِيّ يجوز رَفعه وجزمه طَلَاق أُخْتهَا قَالَ النَّوَوِيّ أَي غَيرهَا سَوَاء كَانَت أُخْتهَا فِي النّسَب أَو فِي الْإِسْلَام أَو كَافِرَة لتكتفئ صحفتها المُرَاد ليصير لَهَا من نَفَقَته ومعروفه ومعاشرته وَنَحْوهَا مَا كَانَ للمطلقة فَعبر عَن ذَلِك بإكفاء مَا فِي الصحفة مجَازًا قَالَ الْكسَائي كفأت الْإِنَاء كببته وأكفأته أملته