فهرس الكتاب

شرح السيوطى - بَابٌ فِي مُخَالَفَةِ الْيَهُودِ فِي الصَّبْغِ

رقم الحديث 2103 [2103] إِن الْيَهُود وَالنَّصَارَى لَا يصبغون بِضَم الْبَاء وَفتحهَا فخالفوهم قَالَ القَاضِي اخْتلف السّلف من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فِي الخضاب فَقَالَ بَعضهم ترك الخضاب أفضل وَرووا فِيهِ حَدِيثا مَرْفُوعا فِي النَّهْي عَن تَغْيِير الشيب وَلِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يُغير شَيْبه وَرُوِيَ هَذَا عَن عمر وَعلي وَأبي وَآخَرين.

     وَقَالَ  آخَرُونَ الخضاب أفضل وخضب جمَاعَة من الصَّحَابَة قَالَ.

     وَقَالَ  الطَّبَرِيّ الْأَحَادِيث فِي الْأَمر بتغيير الشيب وَالنَّهْي عَنهُ كلهَا صَحِيحَة وَلَيْسَ فِيهَا تنَاقض وَلَا نَاسخ ومنسوخ بل الْأَمر بالتغيير لمن شَيْبه كشيب أبي قُحَافَة وَالنَّهْي لمن شمط فَقَط قَالَ وَاخْتِلَاف فعل السّلف فِي الْأَمريْنِ بِحَسب اخْتِلَاف أَحْوَالهم وَلِهَذَا لم يُنكر بَعضهم على بعض قَالَه القَاضِي.

     وَقَالَ  غَيره هُوَ على حَالين فَمن كَانَ فِي مَوضِع عَادَة أَهله الصَّبْغ أَو تَركه فخروجه عَن الْعَادة شهرة ومكروه وَالثَّانِي أَن يخْتَلف باخْتلَاف نظافة المشيب فَمن كَانَت شيبته نقية أحسن مِنْهَا مصبوغة فالترك أولى وَمن كَانَت شيبته تستبشع فالصبغ أولى.

     وَقَالَ  النَّوَوِيّ الْأَصَح الأوفق للسّنة وَهُوَ مَذْهَبنَا اسْتِحْبَاب خضاب الشيب للرجل وَالْمَرْأَة بحمرة أَو صفرَة وَيحرم خضابه بِالسَّوَادِ وَقيل يكره