فهرس الكتاب

شرح السيوطى - بَابُ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ

شرح السيوطى - بَابُ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ

رقم الحديث 227 [227] بِفنَاء الْمَسْجِد بِكَسْر الْفَاء وَالْمدّ أَي فِي جواره لَوْلَا آيَة بِالْمدِّ والتحية وَرُوِيَ بالنُّون وَالضَّمِير فَيحسن الْوضُوء أَي بِهِ تَاما بِكَمَال صفته وآدابه عَن صَالح قَالَ بن شهَاب وَلَكِن عُرْوَة يحدث عَن حمْرَان الْأَرْبَعَة تابعيون مدنيون وَصَالح أكبر من الزُّهْرِيّ فَفِيهِ رِوَايَة الأكابر عَن الأصاغر وَقَوله لَكِن مُتَعَلق بِحَدِيث قبله قَالَ عُرْوَة الْآيَة إِن الَّذين يكتمون فِي الْمُوَطَّأ قَالَ مَالك أرَاهُ يُرِيد هَذِه الْآيَة وأقم الصَّلَاة طرفِي النَّهَار وَزلفًا من اللَّيْل قَالَ القَاضِي وعَلى هَذَا تصح رِوَايَة أَنه بالنُّون أَي لَوْلَا أَن معنى مَا أحدثكُم فِي فِي كتاب الله مَا حَدثكُمْ بِهِ لِئَلَّا تتكلوا قَالَ النَّوَوِيّ وَالصَّحِيح تَأْوِيل عُرْوَة

رقم الحديث 228 [228] مَا لم يُؤْت كَبِيرَة قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ أَن الذُّنُوب كلهَا تغْفر إِلَّا الْكَبَائِر فَإِنَّهَا لَا تغْفر بذلك وَلَيْسَ المُرَاد أَن الذُّنُوب تغْفر مَا لم تكن كَبِيرَة فَإِن كَانَت لَا يغْفر شَيْء من الصَّغَائِر وَذَلِكَ الدَّهْر كُله أَي مُسْتَمر بِجَمِيعِ الزَّمَان فَائِدَة قَالَ النَّوَوِيّ قد يُقَال إِذا كفر الْوضُوء الذُّنُوب فَمَاذَا تكفر الصَّلَاة وَإِذا كفرت الصَّلَاة فَمَاذَا تكفر الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَات ورمضان وَصَوْم يَوْم عَرَفَة وعاشوراء وموافقة تَأْمِين الْمَلَائِكَة فقد ورد فِي كل أَنه يكفر قَالَ وَالْجَوَاب مَا أجَاب بِهِ الْعلمَاء أَن كل وَاحِد من الْمَذْكُورَات صَالح للتكفير فَإِن وجد مَا يكفره من الصَّغَائِر كفره وَإِن لم يُصَادف صَغِيرَة وَلَا كَبِيرَة كتب بِهِ حَسَنَات وَرفعت بِهِ دَرَجَات وَإِن صَادف كَبِيرَة أَو كَبَائِر رجونا أَن يُخَفف من الْكَبَائِر

رقم الحديث 229 [229] من تَوَضَّأ هَكَذَا غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه زَاد بن ماجة من طَرِيق آخر عَن حمْرَان.

     وَقَالَ  رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تعتروا

رقم الحديث 230 [23] بالمقاعد بِفَتْح الْمِيم وَالْقَاف دكاكين عِنْد دَار عُثْمَان وَقيل درج وَقيل مَوضِع بِقرب الْمَسْجِد اتَّخذهُ للقعود فِيهِ لقَضَاء حوائج النَّاس وَالْوُضُوء وَنَحْو ذَلِك عَن أبي النَّضر عَن أبي أنس قَالَ الغساني يذكر أَن وكيعا وهم فِي هَذَا الْإِسْنَاد فِي قَوْله عَن أبي النَّضر عَن أبي أنس وَإِنَّمَا يرويهِ أَبُو النَّضر عَن بسر بن سعيد عَن عُثْمَان قَالَه أَحْمد بن حَنْبَل وَالدَّارَقُطْنِيّ وَزَاد إِن حفاظ أَصْحَاب الثَّوْريّ خالفوا وكيعا وَرَوَوْهُ كَذَلِك

رقم الحديث 231 [231] إِلَّا وَهُوَ يفِيض عَلَيْهِ نطفه بِضَم النُّون المَاء الْقَلِيل أَي لم يكن يمر عَلَيْهِ يَوْم إِلَّا اغْتسل فِيهِ مُحَافظَة على تَكْثِير الطُّهْر مَا أَدْرِي أحدثكُم بِشَيْء أَو أسكت سَبَب توقفه أَنه خَافَ مفْسدَة اتكالهم ثمَّ رأى الْمصلحَة فِي التحديث

رقم الحديث 232 [232] لَا ينهزه بِفَتْح الْيَاء وَالْهَاء وَسُكُون النُّون بَينهمَا أَي لَا يَدْفَعهُ فينهضه ويحركه وَضَبطه بَعضهم بِضَم الْيَاء قَالَ صَاحب الْمطَالع وَهُوَ خطأ وَقيل لُغَة مَا خلا أَي مَا مضى الْحَكِيم بِضَم الْحَاء وَفتح الْكَاف