فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: الأذان مثنى مثنى

باب الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى
( باب الأذان مثنى مثنى) بغير تنوين مع التكرار للتوكيد أي مرتين مرتين ولابن عساكر وعزاها العيني كالحافظ ابن حجر لغير الكشميهني مثنى مفردًا بإسقاط الثانية.


[ قــ :589 ... غــ : 605 ]
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ إِلاَّ الإِقَامَةَ".

وبالسند قال ( حدّثنا سليمان بن حرب) الأزدي الواشحي بمعجمة ثم مهملة البصري ( قال حدّثنا حماد بن زيد) بن درهم الجهضمي البصري ( عن سماك بن عطية) بكسر السين وتخفيف الميم البصري المزيدي بكسر الميم وسكون الزاي بعدها موحدة ( عن أيوب) السختياني ( عن أبي قلابة) بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي البصري ( عن أنس) وللأصيلي زيادة ابن مالك ( قال: أمر) وفي الفرع المكي قال: قال أمر ( بلال) بضم الهمزة أي أمره الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأنه الآمر الناهي وهذا هو الصواب خلافًا لمن زعم أنه موقوف ودفع بأن الخبر عن الشرع لا يحمل إلا على أمر الرسول ( أن يشفع الأذان) بفتح المثناة التحتية أي يجعل أكثر كلماته مثناة ( وأن يوتر) وفي رواية ويوتر ( الإقامة) أي يفردها جميعًا ( إلاّ الإقامة) أي لفظ الإقامة وهي قوله قد قامت الصلاة فإنها تشفع وسقط للأصيلي لفظ الإقامة الأولى.




[ قــ :590 ... غــ : 606 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ -وهو ابن سلامٍ- قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ: ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلاَةِ بِشَىْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ".

وبه قال ( حدّثنا) بالجمع ولأبي ذر حدّثني ( محمد) زاد أبو ذر -وهو ابن سلام- ( قال أخبرنا) وللأصيلي حدّثنا ولأبي ذر حدّثني ( عبد الوهاب) وللأربعة عبد الوهاب الثقفي ( قال أخبرنا) ولابن عساكر حدّثنا ( خالد الحذاء) بن مهران ( عن أبي قلابة) رضي الله عنه ( عن أنس بن مالك) رضي الله عنه ( قال: لما كثر الناس) بتشديد الميم ( قال ذكروا) جواب لما ولفظه قال الثانية زائدة لتأكيد قال السابقة ( أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه،) بضم أوّل يعلموا وكسر ثالثه أي يجعلوا له علامة يعرف بها ولكريمة ولغير الأربعة أن يعلموا بفتحها من العلم ( فذكروا أن يوروا) أي يوقدوا ( نارًا أو يضربوا ناقوسًا) كالمجوس والنصارى ( فأمر بلال) بضم الهمزة أي فأمره النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( أن يشفع الأذان) أي معظمه ( وأن يوتر الإقامة) أي يأتي بألفاظها مفردة أي إلا لفظ قد قامت الصلاة فيأتي بها شفعًا كما في الحديث السابق وهذا مذهب الشافعي وأحمد والمراد معظمها فإن كلمة التوحيد في آخر الأذان مفردة والتكبير في أوّله أربع ولفظ الإقامة مثنى كما مرّ ولفظ الشفع يتناول التثنية والتربيع فليس في
لفظ حديث الباب ما يخالف ذلك على أن تكرير التكبير تثنية في الصورة مفردة في الحكم ولذا

يستحب أن يقالا بنفس واحد وذهب مالك وأتباعه إلى أن التكبير في أوّل الأذان مرتين لروايته من وجوه صحاح في أذان أبي محذورة وأذان ابن زيد والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القرظ إلى زمانهم لنا حديث أبي محذورة عند مسلم وأبي عوانة والحاكم وهو المحفوظ عن الشافعي من حديث ابن زيد كما مر والإقامة إحدى عشرة كلمة والأذان تسع عشرة كلمة بالترجيع وهو أن يأتي بالشهادتين مرتين سرًّا قبل دخولهما جهرًا لحديث مسلم فيه وإنما اختصّ الترجيع بالشهادتين لأنهما أعظم الأذان وليس بسُنّة عند الحنفية للروايات المتفقة على أن لا ترجيع في أذان بلال وعمرو ابن أم مكتوم إلى أن توفيا والله أعلم.