فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب ما يقول إذا سمع المنادي

باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي
( باب ما يقول) الرجل ( إذا سمع المنادي) أي المؤذن.


[ قــ :595 ... غــ : 611 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ».

وبالسند قال ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي ( قال أخبرنا) وفي رواية حدّثنا ( مالك) هو ابن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري) رضي الله تعالى عنه ( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) : ( إذا سمعتم النداء) أي الأذان ( فقولوا) قولاً ( مثل ما يقول المؤذن) .
أي مثل قول المؤذن وكذا مثل قول المقيم أي إلا في الحيعلتين فيقول بدل كل منهما لا حول ولا قوّة إلاّ بالله كما يأتي قريبًا تقييده في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى وإلاّ في التثويب في الصبح فيقول بدل كل من كلمتيه صدقت وبررت.
قال في الكفاية لخبر ورد فيه وإلاّ في قوله قد قامت الصلاة فيقول أقامها الله وأدامها وإلاّ إن كان في الخلاء أو بجامع فلا يجيب في الأذان ويكره في الصلاة فيجيب بعدها وليس الأمر للوجوب عند الجمهور خلافًا لصاحب المحيط من الحنفية وابن وهب من المالكية فيما حكي عنهما وعبر بالمضارع فى قوله ما يقول دون الماضي إشارة إلى أن قول السامع يكون عقب كل كلمة مثلها لا الكل عند فراغ الكل ويؤيده حديث النسائي عن أم حبيبة أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان إذا كان عندها فسمع المؤذن يقول مثل ما يقول حتى يسكت فلو لم يجبه حتى فرغ استحب له التدارك إن لم يطل الفصل قاله في المجموع بحثًا وهل إذا أذن مؤذن آخر يجيبه بعد إجابة الأوّل أم لا قال النوويّ لم أر فيه شيئًا لأصحابنا وقال في المجموع المختار أن أصل الفضيلة في الإجابة شامل للجميع إلا أنّ الأول متأكد ويكره تركه وقال ابن عبد السلام يجيب كل واحد بإجابة لتعدّد السبب وإجابة الأوّل أفضل إلا في الصبح والجمعة فهما سواء لأنهما مشروعان.




[ قــ :595 ... غــ : 61 ]
- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا فَقَالَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ: «وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ».

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى ... نَحْوَهُ.
[الحديث 61 - طرفاه في: 613، 914] .

وبه قال ( حدّثنا معاذ بن فضالة) بضم ميم معاذ وفتح فاء فضالة ( قال حدّثنا هشام) الدستوائي ( عن يحيى) بن أبي كثير ( عن محمد بن إبراهيم بن الحرث) المدنيّ وعند الإسماعيلي عن يحيى حدّثنا محمد بن إبراهيم ( قال حدّثني) بالإفراد ( عيسى بن طلحة) بن عبد الله ( أنه سمع معاوية) بن أبي سفيان رضي الله عنهما يقول ( يومًا) زاد في نسخة المؤذن ( فقال مثله) أي مثل قول المؤذن ولابن

عساكر وأبي الوقت بمثله بموحدة أوّله وقوله فقال مفسر ليقول المحذوف من النسخة الأخرى ( إلى قوله) أي مع قوله ( وأشهد أن محمدًا رسول الله) كذا أورده المؤلّف مختصرًا.




[ قــ :596 ... غــ : 613 ]
- قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِي بَعْضُ إِخْوَانِنَا أَنَّهُ قَالَ: "لَمَّا قَالَ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ.
.

     وَقَالَ : هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ".

وبه قال ( حدّثنا اسحاق بن راهويه) وسقط راهويه عند الأربعة ( قال حدّثنا وهب بن جرير قال حدّثنا هشام) الدستوائي عن ( يحيى) بن أبي كثير ( نحوه) أي نحو الحديث السابق على أنه لم يسق لفظه كله.
( قال يحيى) بن أبي كثير بإسناد إسحاق بن راهويه ( وحدّثني) بالإفراد ( بعض إخواننا) قال الحافظ ابن حجر يغلب على ظني أنه علقمة بن أبي وقاص إن كان يحيى بن أبي كثير أدركه وإلا فأحد ابنيه عبد الله بن علقمة أو عمرو بن علقمة وقال الكرماني هو الأوزاعي ( أنه قال: لما قال) المؤذن ( حيّ على الصلاة) أي هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى والنور عاجلاً والفوز بالنعيم آجلاً ( قال:) معاوية ( لا حول ولا قوّة إلاّ بالله) ولم يذكر حيّ على الفلاح اكتفاء بذكر أحدهما عن الآخر لظهوره ولابن خزيمة وغيره من حديث علقمة بن أبي وقاص فقال معاوية لما قال: حيّ على الصلاة قال: لا حول ولا قوّة إلاّ بالله فلما قال: حيّ على الفلاح قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله وقال بعد ذلك مثل ما قال المؤذن ( وقال:) أي معاوية وللأصيلي قال: ( هكذا سمعنا نبيكم -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول) ذلك وإنما لم يجب في الحيعلتين لأن معناهما الدعاء إلى الصلاة ولا معنى لقول السامع فيهما ذلك بل يقول فيهما الحوقلة لأنها من كنوز الجنة فعوّضها السامع عمّا يفوته من ثواب الحيعلتين وقال الطيبيّ في وجه المناسبة فكأنه يقول هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلاّ إذا وفّقني الله تعالى بحوله وقوّته وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة والقول والسماع.