فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إمامة العبد والمولى

باب إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى
وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ الْمُصْحَفِ وَوَلَدِ الْبَغِيِّ وَالأَعْرَابِيِّ وَالْغُلاَمِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «يَؤُمُّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ».


( باب) حكم ( إمامة العبد والمولى) أي المعتق.
ولابن عساكر: والموالي بالجمع.

( وكانت عائشة) رضي الله عنها، وفي رواية: وكان عائشة، مما وصله الشافعي وعبد الرزاق ( يؤمها عبدها ذكوان من المصحف) وهو يومئذ غلام لم يعتق، وهذا مذهب الشافعي، وأبي يوسف ومحمد لأنه لم يقترن به ما يبطل الصلاة.

وقال أبو حنيفة: يفسدها لأنه عمل كثير، نعم الحر أولى من العبد.

( وولد البغي) بالجر عطفًا على المولى وفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد المثناة أي الزانية لأنه ليس عليه من وزرها شيء، ( والأعرابي) الذي يسكن البادية، وإلى صحة إمامته ذهب الجمهور، خلافًا لمالك، لغلبة الجهل على سكان البادية، ( والغلام) المميز ( الذي لم يحتلم) بالجر فيه على العطف كسابقه، وهذا مذهب الشافعي.

وقال الحنفية: لا تصح إمامته للرجال في فرض ولا نفل.
وتصح لمثله.

وقال المالكية، لا تصح في فرض، وبغيره تصح، وإن لم تجز.

وقال المرداوي من الحنابلة: وتصح إمامة صبي لبالغ وغيره في نفل وفي فرض بمثله فقط، ( لقول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في حديث مسلم وأصحاب السنن: ( يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله) قال المؤلّف: ( ولا يمنع العبد من الجماعة) ولابن عساكر: عن الجماعة أي من حضورها ( بغير علة) وللأصيلي: لغير علة، أي ضرورة لسيده، لأن حق الله تعالى مقدم على حقه.


[ قــ :671 ... غــ : 692 ]
- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ -مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ- قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا".
[الحديث 692 - طرفه في: 7175] .

وبالسند قال: ( حدّثنا إبراهيم بن المنذر) الحزامي المدني ( قال: حدّثنا أنس بن عياض) بكسر العين المهملة ( عن عبيد الله) العمري، بضم العين فيهما ( عن نافع) مولى ابن عمر، ( عن ابن عمر) بن الخطاب، رضي الله عنهما، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي عن عبد الله بن عمر ( قال: لما قدم المهاجرون الأولون) من مكة ( العصبة) بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين بعدها موحدة، أو بضم العين منصوب على الظرفية لقدم، هو ( موضع) ولأبي الوقت والأصيلي وابن عساكر: موضعًا، بالنصب بدل أو بيان ( بقباء، قبل مقدم رسول الله) ولأبوي ذر والوقت: النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) المدينة، ( كان يؤمّهم سالم) بالرفع اسم كان ( مولى أبي حذيفة) هشام بن عتبة بن ربيعة قبل أن يعتق، وإنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنه لازمه بعد أن أعتق، فتبناه، فلما نهوا عن ذلك، قيل له: مولاه ( وكان) سالم ( أكثرم) أي المهاجرين الأولين ( قرأنًا) بالنصب على التمييز، وهذا سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منه.

ووجه مطابقة هذا الحديث للترجمة، كون إمامة سالم بهم قبل عتقه، كما مر.

ورواته كلهم مدنيون، وفيه التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه أبو داود في الصلاة.




[ قــ :67 ... غــ : 693 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ».
[الحديث 693 - طرفاه في: 696، 714] .

وبه قال: ( حدّثنا) ولابن عساكر: حدّثني بالإفراد ( محمد بن بشار) بفتح الموحدة وتشديد المعجمة ( قال: حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان ( قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج.

( قال: حدّثني) بالإفراد ولأبوي ذر والوقت: حدّثنا ( أبو التياح) بفتح المثناة الفوقية والتحتية آخره مهملة يزيد بن حميد الضبعي ( عن أنس) وللأصيلي، زيادة ابن مالك ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) :
( اسمعوا وأطيعوا) فيما فيه طاعة الله ( وإن استعمل) بضم المثناة، مبنيًّا للمفعول، أي: وإن جعل عاملاً عليكم عبد ( حبشي كأن رأسه زبيبة) في شدة السواد، أو لقصر الشعر وتفلفله.

فإن قلت: ما وجه المطابقة بين الحديث والترجمة؟ أجيب بأنه: إذا أمر بطاعته أمر بالصلاة خلفه.

ورواته ما بين بصري وواسطي، وفيه التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلّف أيضًا في الصلاة والأحكام، وابن ماجة في الجهاد.