فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا صلى ثم أم قوما

باب إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا صلّى) الرجل مع الإمام ( ثم أمّ قومًا) مجزئ ذلك.


[ قــ :690 ... غــ : 711 ]
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ".

وبالسند قال: ( حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي ( وأبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي البصري الملقب بعارم بعين وراء مهملتين ( قالا: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب) السختياني، ( عن عمرو بن دينار، عن جابر) وللأصيلي زيادة: ابن عبد الله ( قال: كان معاذ) هو ابن جبل، رضي الله عنه ( يصلّي مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ثم يأتي قومه) بني سلمة ( فيصلّي بهم) تلك الصلاة التي صلاها مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

واستدلّ به الشافعية على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، لأن فرض معاذ هو الأول، كما مرّ.

وهذا قول أحمد، واختاره ابن المنذر وجماعة من السلف، خلافًا للحنفية والمالكية.