فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟

باب هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ
هذا ( باب) بالتنوين ( هل يأخذ الإمام إذا شك) في صلاته ( بقول الناس) قال الشافعية لا يأخذ بقولهم، وقال الحنفية: نعم.


[ قــ :693 ... غــ : 714 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ.
فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ".

وبالسند قال: ( حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي ( عن مالك بن أنس) الإمام، وسقط لفظ ابن أنس في رواية ابن عساكر ( عن أيوب بن أبي تميمة السختياني) بفتح السين والتاء، وفي اليونينية بكسر التاء ( عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة) رضي الله عنه ( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- انصرف من اثنتين) ركعتين من صلاة الظهر ( فقال ذو اليدين) اسمه الخرياق بكسر الخاء المعجمة وبعد الراء الساكنة موحدة آخره قاف، مستفهمًا له عن سبب تغيير وضع الصلاة ونقص ركعاتها ( أقصرت الصلاة) بفتح القاف وضم الصاد، على أنه قاصر، وبضم القاف وكسر الصاد مبنيًّا للمفعول، وهي الرواية المشهورة ( أم نسيت يا رسول الله) حصر في الأمرين، لأن السبب إما من الله وهو القصر، أو من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو النسيان ( فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) للحاضرين:
( أصدق ذو اليدين) في النقص الذي هو سبب السؤال المأخوذ من مفهوم الاستفهام.

( فقال الناس: نعم) صدق ( فقام رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فصلّى اثنتين) ركعتين ( أخريين) بضم الهمزة وسكون الخاء المعجمة ومثناة مفتوحة وأخرى ساكنة تحتيتين ( ثم سلم، ثم كبر فسجد) للسهو ( مثل سجوده) السابق في صلاته ( أو أطول) منه.

فظاهره أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رجع إلى قولهم لكن حمله إمامنا الشافعي رحمه الله على أنه تذكر، ويؤيده ما عند أبي داود، من طريق الأوزاعي، عن سعيد وعبيد الله، عن أبي هريرة في هذه القصة قال: ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله تعالى ذلك.

وقال مالك ومن تبعه: يرجع إلى قول المأمومين، واستدلوا له برجوعه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى خبر أصحابه حين صدقوا ذا اليدين، لكن عندهم خلاف في اشتراط العدد بناء على أنه يسلك به مسلك الشهادة أو الرواية.





[ قــ :694 ... غــ : 715 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "صَلَّى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، فَقِيلَ: صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ.
فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ".

وبه قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي ( قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن سعيد بن إبراهيم) بسكون العين، ابن عبد الرحمن بن عوف ( عن) عمّه ( أبي سلمة) وللأصيلي زيادة: ابن عبد الرحمن ( عن أبي هريرة) رضي الله عنه ( قال: صلّى النبي) وللأصيلي: رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الظهر ركعتين، فقيل) له ( صليت) وللمستملي: قد صليت ( ركعتين، فصلّى) عليه الصلاة والسلام ( ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين) فيه تبيين للمراد بقوله في السابق: فسجد مثل سجوده، فافهم.