فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الجهر في العشاء

باب الْجَهْرِ فِي الْعِشَاءِ
( باب الجهر) بالقراءة ( في) صلاة ( العشاء) .


[ قــ :745 ... غــ : 766 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ: { إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فَسَجَدَ، فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ: سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ".
[الحديث 766 - أطرافه في: 768، 1074، 1078] .

وبه قال: ( حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل ( قال: حدّثنا معتمر عن أبيه) سليمان بن طرخان ( عن بكر) بسكون الكاف، ابن عبد الله المزني ( عن أبي رافع) بالفاء والعين المهملة، نفيع الصائغ ( قال: صلّيت مع أبي هريرة) رضي الله عنه ( العتمة) أي صلاة العشاء ( فقرأ) فيها بعد الفاتحة ( { إذا السماء انشقت} ) [الانشقاق: 1] ( فسجد) أي عند محل السجود منها سجدة ( فقلت له) أي: سألته عن حكم السجدة ( قال: سجدت) زاد في الرواية الآتية في الباب التالي لهذا: بها، وفي رواية هناك بدل بها: فيها ( خلف أبي القاسم) رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في الصلاة ( فلا أزال أسجد بها) أي بالسجدة، أو الباء ظرفية، أي فيها يعني السورة { إذا السماء انشقت} ( حتى ألقاه) أي حتى موت.

فإن قلت: قوله فلا أزال أسجد بها، أعم من أن يكون داخل الصلاة، أو خارجها فلا حجة فيه على الإمام مالك، حيث قال: لا سجدة فيها.
وحيث كره في المشهور عنه السجدة في الفريضة، لأنه ليس مرفوعًا.

أجيب بأن المكابرة في رفعه مكابرة في المحسوس، إذ كونه مرفوعًا غير خافٍ، ويدل له أيضًا ما أخرجه ابن خزيمة من رواية أبي الأشعث عن معتمر بهذا الإسناد: صليت خلف أبي القاسم فسجد بها، وما أخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، بلفظ: صليت مع أبي القاسم فسجد فيها.
فهو حجة على مالك رحمه الله مطلقًا.

ورواة هذا الحديث الستة أربعة منهم بصريون، وأبو رافع مدني، وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، والتحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلّف أيضًا في سجود القرآن، ومسلم وأبو داود والنسائي في الصلاة.





[ قــ :746 ... غــ : 767 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ فِي سَفَرٍ، فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ".
[الحديث 767 - أطرافه في: 769، 495، 7546] .

وبه قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي ( قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن عدي) هو ابن ثابت الأنصاري ( قال: سمعت البراء) بن عازب رضي الله عنه ( أن النبى) وللأصيلي: أن رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان في سفر، فقرأ في) صلاة ( العشاء، في إحدى الركعتين) في رواية النسائي في الركعة الأولى ( { بالتين والزيتون} ) وفي الرواية الآتية: والتين، على الحكاية، وإنما قرأ عليه الصلاة والسلام في العشاء بقصار المفصل لكونه كان مسافرًا، والسفر يطلب فيه التخفيف لأنه مظنة المشقة، وحينئذٍ فيحمل حديث أبي هريرة السابق على الحضر، فلذا قرأ فيها بأوساط المفصل.

وفي هذا الحديث: التحديث والعنعنة والقول والسماع، وأخرجه المؤلّف أيضًا في التفسير، والتوحيد، والخمسة في الصلاة.