فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا لم يتم الركوع

باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا لم يتم) المصلي ( الركوع) يعيد صلاته ويتم بميم مشددة مفتوحة.


[ قــ :770 ... غــ : 791 ]
- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: "رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلاً لاَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَ: مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-".

وبه قال: ( حدّثنا حفص بن عمر) بضم العين، الحوضي ( قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن سليمان) بن مهران الأعمش ( قال: سمعت زيد بن وهب) الجهني الكوفي ( قال: رأى حذيفة) بن اليمان، رضي الله عنه ( رجلاً) لم يعرف اسمه، لكن عند ابن خزيمة، أنه كندي، ( لا يتم الركوع والسجود) في رواية عبد الرزاق، فجعل ينقر ولا يتم ركوعه ( قال) حذيفة للرجل، ولأبي ذر:

فقال: ( ما صليت) نفي للحقيقة، كقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: فإنك لم تصلّ.

واستدلّ به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف وأحمد، أو نفي للكمال كقوله: لا وضوء لمن لم يسم الله، وإليه ذهب أبو حنيفة ومحمد، لأن الطمأنينة في الركوع والسجود عندهما ليست فرضًا، بل واجبة.
( ولو مت) على هذه الحالة، ( مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) زاد الكشميهني، وابن عساكر: عليها، أي على الدين.

وبخه على سوء فعله ليرتدع.

وليس المراد أن تركه لذلك مخرج له من دين الإسلام، فهو كحديث: من ترك الصلاة فقد كفر، أي يؤدّيه التهاون بها إلى جحدها، فيكفر.

أو المراد بالفطرة السُّنّة، فهو كحديث: خمس من الفطرة، ويرجحه وروده من وجه آخر بلفظ سنة محمد.

وميم متّ مضمومة، ويجوز كسرها على لغة من يقول: مات يمات، كخاف يخاف، والأصل: موت بكسر العين، كخوف، فجاء مضارعه على: يفعل بفتح العين.
فعلى هذه اللغة يلزم أن يقال في الماضي المسند إلى التاء مت بالكسر ليس إلا، وهو: أنا نقلنا حركة الواو إلى الفاء بعد سلب حركتها، دلالة على بنية الكلمة في الأصل.

وهذا الحديث فيه التحديث والعنعنة والسماع والقول، وأخرجه النسائي في الصلاة.