فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع

باب مَا يَقُولُ الإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

[ قــ :774 ... غــ : 795 ]
- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.
وَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ".

(باب ما يقول الإمام ومن خلفه) من المقتدين به (إذا رفع رأسه من الركوع).
وبه قال: (حدّثنا آدم) بن أبي إياس (قال: حدّثنا ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن، واسم جدّه أبي ذئب هشام (عن سعيد المقبري عن أبي هريرة) رضي الله عنه (قال: كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا قال):
(سمع الله لمن حمده)) في حال انتقاله من الركوع إلى الاعتدال، (قال) في حال اعتداله: (اللهم ربنا) أي: يا الله، يا ربنا.
ففيه تكرار النداء.
وفي بعض الروايات قال: ربنا (ولك الحمد) بإثبات الواو.

ونص أحمد، فيما رواه عنه الأثرم، على ثبوتها في عدة أحاديث، وفي بعض الروايات: ربنا لك الحمد، بحذفها.

قال النووي: لا ترجيح لأحدهما على الآخر.

وقال ابن دقيق العيد: كأن إثباتها دالّ على معنى زائد، لأنه يكون التقدير مثلاً: ربنا استجب ولك الحمد.
فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر.


قال في الفتح: وهذا بناء منه على أن الواو عاطفة.
وقد قيل: إنها واو الحال، قاله ابن الأثير، وضعف ما عداه.

ومطابقة الحديث للترجمة من جهة الإمام واضحة من هذا، أما من جهة المأموم فبالقياس عليه أو اكتفاءً بالحديث الذي قدمه، وهو: إنما جعل الإمام ليؤتم به.
أو بضم حديث: صلوا كما رأيتموني أصلي، إلى حديث الباب.

وفي حديث أبي هريرة: كنا إذا صلينا خلف رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال: سمع الله لمن حمده.
قال من وراءه: سمع الله لمن حمده.

لكن قال الدارقطني: المحفوظ في ذلك فليقل من وراءه: ربنا لك الحمد.

(وكان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا ركع وإذا رفع رأسه) أي من السجود لا من الركوع (يكبر) عبر بالجملة
الفعلية المضارعية، لأن المضارع يفيد الاستمرار، أي كان تكبيره ممدودًا من أول الركوع والرفع إلى آخرهما بخلاف التكبير للقيام، فإنه لا يستمر.
ولهذا قال مالك: لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائمًا.
(وإذا قام من السجدتين قال):
وفي الأولى: بالفعلية.
فغاير بينهما للتفنن في الأكم أو لإرادة التعميم، لأن التكبير بتناول التعريف ونحوه: قال البرماوي، كالكرماني.

وأما قوله في الفتح، الذي يظهر أنه من تصرف الرواة: فقال العيني: إن الذي قاله الكرماني أولى من نسبة الرواة إلى التصرف في الألفاظ التي نقلت عن الصحابة.