فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود

باب يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ
هذا ( باب) بالتنوين ( يبدي) بضم المثناة التحتية وسكون الموحدة، أي يظهر الرجل المصلي ( ضبعيه) بفتح الضاد المعجمة وسكون الموحدة، تثنية ضبع، أي وسط عضديه أو اللحمتين تحت إبطيه ( ويجافي) أي: يباعد بطنه عن فخذيه ( في السجود) وخرج بالرجل المرأة والخنثى فلا يجافيان بل يضمان بعضهما إلى بعض، لأنه أستر لها وأحوط له.


[ قــ :786 ... غــ : 807 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ".
.

     وَقَالَ  اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ.

وبالسند إلى المؤلّف قال: ( حدّثنا يحيى بن بكير) ولأبي ذر: يحيى بن عبد الله بن بكير ( قال: حدّثني) بالإفراد.
وللأصيلي: حدّثنا ( بكر بن مضر) بفتح الموحدة وسكون الكاف في الأوّل، وضم الميم وفتح المعجمة غير منصرف في الثاني ( عن جعفر) هو ابن ربيعة ( عن ابن هرمز) عبد الرحمن الأعرج ( عن عبد الله بن مالك ابن بحينة) صفة لعبد الله لأنها أمه لا لمالك، فيكتب ابن بالألف وتنوين مالك: ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان إذا صلّى فرج بين يديه) بتشديد الراء، أي نحَّى كل يد عن الجنب الذي يليها ( حتى يبدو بياض إبطيه) لأنه أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، مع مغايرته لهيئة الكسلان.


وفي حديث ميمونة المروي في مسلم: كان -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يجافي يديه فلو أن بهيمة أرادت أن تمرّ لمرّت.

وفي حديث عائشة مما روي في مسلمًا أيضًا: كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه
افتراش السبع.

وفي حديت البراء عند مسلم أيضًا، رفعه: إذا سجدت فضع كفّيك وارفع مرفقيك، وظاهرهما الوجوب.

وقول الحافظ ابن حجر أن حديث أبي هريرة عند أبي داود: شكا أصحاب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: استعينوا بالركب، أي بوضع المرفقين على الركبتين، كما فسره ابن عجلان أحد رواته، وترجم له أبو داود بالرخصة في ترك التفريج يدل على الاستحباب فيه نظر، لأن ظاهره الرخصة مع وجود العذر، وهو المشقّة عليهم.

لكن في مصنف ابن أبي شيبة، عن ابن عون قال: قلت لمحمد: الرجل يسجد إذا اعتمد بمرفقيه على ركبتيه؟ قال: ما أعلم به بأسًا، وكان ابن عمر يضم يديه إلى جنبيه إذا سجد، وسأله رجل: أأضع مرفقيّ على فخذي إذا سجدت؟ فقال: اسجد كيف تيسر عليك.

وقال الشافعي في الأم: يسن للرجل أن يجافي مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه.

( وقال الليث) بن سعد: ( حدّثني جعفر بن ربيعة، نحوه) وصله مسلم بلفظ: كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه.