فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا لم يتم السجود

باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا لم يتم) الصلي ( السجود) ولأبي ذر سجوده.


[ قــ :787 ... غــ : 808 ]
- حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ "رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ.
فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ.
قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-".

وبه قال: ( حدّثنا الصلت بن محمد) البصري الخاركي، نسبة إلى خارك، بالخاء المعجمة والراء، من سواحل البصرة ( قال: حدّثنا مهدي) الأزدي، وللأصيلي: مهدي بن ميمون، ( عن واصل) الأحدب ( عن أبي وائل) بالهمز: شقيق بن سلمة، ( عن حذيفة) بن اليمان رضي الله عنه ( أنه رأى رجلاً) حال كونه ( لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته) أي أدّاها ( قال له حذيفة: ما صليت) نفى الصلاة عنه لأن الكل ينتفي بانتفاء الجزء، فانتفاء إتمام الركوع والسجود مستلزم لانتفائهما المستلزم لانتفاء الصلاة.
( قال) أبو وائل: ( وأحسبه) بالواو أي حذيفة ولأبي ذر: فأحسبه ( قال: ولو) بواو قبل اللام، ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر والأصيلي: لو ( مت) ، وللحموي والمستملي: لمت ( على غير سُنة محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي طريقته.