فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض

باب مَنِ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ ثُمَّ نَهَضَ
( باب من استوى قاعدًا) للاستراحة ( في وتر) أي في الركعة الأولى أو الثالثة ( من صلاته، ثم نهض) قائمًا.


[ قــ :801 ... غــ : 823 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ "أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا".

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن الصباح) بفتح المهملة وتشديد الموحدة، الدولابي ( قال: أخبرنا هشيم) بضم الهاء وفتح الشين المعجمة، ابن بشير، بفتح الموحدة ( قال: أخبرنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد ( قال: أخبرنا) وفي رواية لأبي ذر: أخبرني ( مالك بن الحويرث الليثي، أنه رأى النبى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض) إلى القيام ( حتى يستوي قاعدًا) للاستراحة.

وبذلك أخذ الشافعي، وطائفة من أهل الحديث، ولم يستحبها الأئمة الثلاثة كالأكثر.

واحتج الطحاوي له بخلو حديث أبي حميد عنها، فإنه ساقه بلفظ: قام ولم يتورك، وكذا أخرجه أبو داود.

وأجابوا عن حديث ابن الحويرث: بأنه، عليه الصلاة والسلام، كانت به علّة فقعد لأجلها، لا أن ذلك من سُنّة الصلاة، ولو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص.


وأجيب: بأن الأصل عدم العلة، وأما الترك فلبيان الجواز على أنه لم تتفق الرواة عن أبي حميد على نفيها، بل أخرج أبو داود أيضًا من وجه آخر عنه إثباتها، وبأنها جلسة خفيفة جدًّا، فاستغنى فيها بالتكبير المشروع للقيام.

ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين بغدادي، وهو شيخ المؤلّف، وما بين واسطي وبصري، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والقول، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الصلاة.