فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس

باب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ
( باب) حكم ( خروج النساء) الشواب وغيرهنّ ( إلى المساجد) للصلاة ( بالليل والغلس) بفتح الغين المعجمة واللام، بقية ظلمة الليل، والجار والمجرور متعلق بالخروج.


[ قــ :840 ... غــ : 864 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: "أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْعَتَمَةِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ.
وَلاَ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلاَّ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ".

وبالسند إلى المؤلّف قال: ( حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع ( قال: أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة ( عن) ابن شهاب ( الزهري قال: أخبرني) بالإفراد ( عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: أعمّ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالعتمة) بفتحات، أي: أبطأ بصلاة العشاء وأخّرها ( حتى ناداه عمر) بن الخطاب رضي الله عنه: ( نام النساء والصبيان) الحاضرون في المسجد، ( فخرج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال) :
( ما ينتظرها) أي صلاة العشاء ( أحد غيركم) بالنصب والرفع ( من أهل الأرض) ( ولا يصلّى) بالمثناة التحتية المضمومة وفتح الصاد واللام، ولأبي ذر والأصيلي: ولا تصلّى بمثناة فوقية أي العشاء ( يومئذ إلاّ بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول) بالجر، صفة لثلث لا الليل.

واستشكل إضافة: بين، إلى غير متعدد، وكان مقتضى الظاهر أن يقال: فيما بين أن يغيب الشفق وثلث الليل، بالواو ولا بإلى.

وأجيب: بأن المضاف إليه الدال على التعدّد محذوف والتقدير: فيما بين أزمنة الغيبوبة إلى الثلث الأول.

ومطابقة الترجمة للحديث في قوله: نام النساء.
وقيده: بالليل لينبّه على أن حكم النهار خلاف ( ... ) .

المطلق في نحو قوله في حديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
على المقيد هنا بالليل، وبنى المؤلّف الترجمة عليه.

وهل شهودهنّ للجماعة مندوب أو مباح فقط؟ قال محمد بن جرير الطبري إطلاق الخروج لهن إلى المساجد إباحة لا ندب ولا فرض، وفرق بعضهم بين الشابة والعجوز وفيه إباحة خروج النساء لمصالحهنّ، لكن فرق بعض المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها.

وأجيب بأنها إذا كانت مستترة غير متزينة ولا متعطرة حصل الأمن عليها، ولا سيما إذا كان ذلك بالليل.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: أكره للنساء شهود الجمعة، وأرخص للعجوز أن تشهد العشاء والفجر، وأما غيرهما من الصلوات فلا.

وقال أبو يوسف رحمه الله: لا بأس أن تخرج العجائز في الكل، وأكره للشابة.





[ قــ :841 ... غــ : 865 ]
- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ».

تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
[الحديث 865 - أطرافه في: 873، 899، 900، 538] .

وبه قال: ( حدّثنا عبيد الله بن موسى) بضم العين مصغرًا، العبسي الكوفي ( عن حنظلة) بن
أبي سفيان الأسود الجمحي، من مكة ( عن سالم بن عبد الله) بن عمر ( عن ابن عمر) بن الخطاب ( رضي الله عنهما، عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال) :
( إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد) للعبادة ( فأذنوا لهن) أي: إذا أمنت المفسدة منهنّ وعليهنّ، وذلك هو الأغلب في ذلك الزمان، بخلاف زماننا هذا الكثير الفساد والمفسدين.

وهل الأمر للأزواج أمر ندب أو وجوب؟ حمله البيهقي على الندب لحديث: "وصلاتكن في دوركن أفضل من صلاتكن في مسجد الجماعة"، وقيده بالليل لكونه: "أستر لكن".
لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله: بالليل، وكذا رواه بقيد الليل مسلم وغيره، والزيادة من الثقة مقبولة.

ورواة هذا الحديث الأربعة ما بين كوفي ومكّي ومدني، وفيه التحديث والعنعنة، وأخرجه مسلم في الصلاة.

( تابعه) أي تابع عبيد الله بن موسى ( شعبة) بن الحجاح فيما وصله أحمد في مسنده ( عن الأعمش) سليمان بن مهران ( عن مجاهد عن ابن عمر) بن الخطاب ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) .



باب انْتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الإِمَامِ الْعَالِمِ
زاد في رواية كريمة هنا: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، وليس ذلك بمعتمد، إذ لا تعلق لذلك بهذا الموضع.

وقد تقدم ذلك في الإمامة بمعناه، وهو ثابت في الفرع لكن عليه علامة السقوط عند الأربعة: ظ ص ش.


[ قــ :84 ... غــ : 866 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخْبَرَتْهَا "أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَامَ الرِّجَالُ".

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن محمد) المسندي ( قال: حدّثنا عثمان بن عمر) بضم العين، ابن فارس البصري ( قال: أخبرنا يونس) بن يزيد ( عن) ابن شهاب ( الزهري قال: حدّثتني هند بنت الحرث) بالمثلثة ( أن أم سلمة زوج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كنّ إذا سلمن من) الصلاة ( المكتوبة قمن، وثبت) عطف على: فمن، أي: كن إذا سلمن ثبت ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في مكانه بعد قيامهنّ ( و) ثبت أيضًا ( من صلّى) معه عليه الصلاة والسلام ( من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قام الرجال) .

مطابقته للترجمة من حيث أن النساء كن يخرجن إلى المساجد، وهو أعم من أن يكون بالليل أو بالنهار.





[ قــ :843 ... غــ : 867 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ ح.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ".

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي ( عن مالك ح) للتحويل من سند إلى آخر.

( وحدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي ( قال: أخبرنا مالك) الإمام ( عن يحيى بن سعيد) بكسر العين ( عن عمرة بنت عبد الرحمن) بفتح العين وسكون الميم ( عن عائشة) رضي الله عنها ( قالت: إن كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بكسر الهمزة وتخفيف الوزن، وهي المخففة من الثقيلة ( ليصلّي الصبح) بفتح اللام الأولى، وهي الفارقة عند البصريين بين النافية والمخففة، والكوفيون يجعلونها بمعنى: إلا، وإن: نافية ( فينصرف النساء) حال كونهن ( متلفعات) بكسر الفاء المشددة وبالعين المهملة المفتوحة، والفاع ما يغطي الوجه ويلتحف به، أي: متلحفات ( بمروطهنّ) بضم الميم جمع مرط بكسرها، وهو كساه من صوف أو خز يؤتزر به ( ما يعرفن من الغلس) أنساء هنّ أم رجال.

ومطابقته للترجمة من حيث خروج النساء إلى المساجد بالليل.




[ قــ :844 ... غــ : 868 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنِّي لأَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ».

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن مسكين) بكسر الميم وسكون المهملة وكسر الكاف، وزاد الأصيلي: يعني ابن نميل بنون مضمومة وميم مفتوحة اليماني نزيل بغداد ( قال: حدّثنا بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، التنيسي البجلي، دمشقي الأصل، ولأبي ذر: بشر بن بكر ( قال: أخبرنا) ولأبي ذر وابن عساكر: حدّثنا ( الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو ( قال: حدَّثني) بالإفراد ( يحيى بن أبي كثير) بالمثلثة ( عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه) أبي قتادة رضي الله عنه ( قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوّز) أي: فأخفف ( في صلاتي كراهية) بالنصب على التعليل أي: لأجل، ولأبي ذر، عن الكشميهني: مخافة ( أن أشق على أمه) .

فيه دلالة على حضور النساء إلى المساجد مع النبي وهو موضع الترجمة.





[ قــ :845 ... غــ : 869 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: "لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

قُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَوَ مُنِعْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ".

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي ( قال: أخبرنا مالك) هو ابن أنس الأصبحي الإمام ( عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن عمرة بنت عبد الرحمن) بفتح العين وإسكان الميم، ابن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، توفيت قبل المائة أو بعدها ( عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لو أدرك النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما أحدث النساء) من حسن الزينة بالحلي والحلل، أو التطيب وغير ذلك، مما يحرك الداعية للشهوة ( لمنعهن) ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر في نسخة: المسجد، بالإفراد، وللأصيلي: المساجد ( كما منعت نساء بني إسرائيل) من ذلك بمقتضى شريعتهم؛ أو كما منعهن بعد الإباحة.

وموضع: ما أحدث، نصب مفعول أدرك.

قال يحيى بن سعيد: ( قلت لعمرة) بنت عبد الرحمن ( أو) نساء بني إسرائيل ( منعن) بضم الميم وكسر النون، أي: من المساجد؟ ( قالت) عمرة: ( نعم) منعن منها.

والظاهر أنها تلقت ذلك عن عائشة رضي الله عنها، أو عن غيرها.

وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفًا بلفظ: قالت عائشة: كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلاً من خشب يتشرفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد، وسلطت عليهن الحيضة.
رواه عبد الرزاق بسند صحيح.
وهذا، وإن كان موقوفًا فحكمه الرفع، لأنه لا يقال بالرأي.

واستدلّ بعضهم لمنع النساء مطلقًا، بقول عائشة رضي الله عنها هذا.

وأجيب: بأنه لا يترتب عليه تغير الحكم لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته، فقالت: لو رأى لمنع، فيقال عليه: لم ير، ولم يمنع، واستمر الحكم حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع، وإن كان كلامها يُشعِر بأنها كانت ترى المنع.

وأيضًا، فقد علم الله تعالى ما سيحدثن، فما أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بمنعهنّ، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهنّ من غيرها الأسواق أولى.

وأيضًا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت، والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب، لإشارته عليه الصلاة والسلام إلى ذلك بمنع التطيب والزينة.

نعم، صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.
ففي حديث ابن عمر، المروي في أبي داود، وصححه ابن خزيمة: "لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهنّ خير لهن".


واستنبط من قول عائشة هذا أنه يحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا، كما قاله إمام الأئمة مالك، وليس هذا من التمسك بالمصالح المرسلة المباينة للشرع كما توهمه بعضهم، وإنما مراده كمراد عائشة، أي: يحدثون أمرًا تقتضي أصول الشريعة فيه غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمر، ولا غرو في تبعية الأحكام للأحوال.
اهـ.