فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر

باب الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ
( باب الرخصة إن لم يحضر) المصلي صلاة ( الجمعة) ، بفتح المثناة وضم الضاد، من: يحضر، وكسر همزة إن الشرطية، وللأصيلي: لمن لم يحضر الجمعة ( في المطر) .



[ قــ :874 ... غــ : 901 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: "ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلاَ تَقُلْ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ.
فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ".

وبالسند قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد ( قال: حدّثنا إسماعيل) بن علية ( قال: أخبرني) يالإفراد ( عبد الحميد) بن دينار ( صاحب الزيادي، قال: حدّثنا عبد الله بن الحرث، ابن عمّ محمد بن سبرين) .

قال الدمياطي: ليس ابن عمه، وإنما كان زوج بنت سيرين، فهو صهره.

قال في الفتح: لا مانع أن يكون بينهما أخوة من الرضاع، ونحوه.
فلا ينبغي تغليط الرواية الصحيحة مع وجود الاحتمال المقبول.

( قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل حيّ على الصلاة) بل ( قل: صلوا في بيوتكم) بدل الحيعلة، منع إتمام الأذان.


( فكأن الناس استنكروا) قوله: فلا تقل: حيّ على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، ( قال) ابن عباس ولأبي ذر وابن عساكر: فقال ( فعله) أي الذي قلته للمؤذن، ( من له خير مني) رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( إن الجمعة عزمة) بفتح العين وسكون الزاي، أي واجبة، فلو تركت المؤذن يقول: حيّ على الصلاة لبادر من سمعه إلى المجيء في المطر، فيشق عليه، فأمرته أن يقول: صلوا في بيوتكم، ليعلموا أن المطر من الأعذار التي تصير العزيمة رخصة.
وهذا مذهب الجمهور.

لكن عند الشافعية والحنابلة مقيد بما يؤذن ببل الثوب، فإن كان خفيفًا، أو وجد كنًّا يمشي فيه، فلا عذر.

وعن مالك رحمه الله: لا يرخص في تركها بالمطر، والحديث حجة عليه.

( إني كرهت أن أحرجكم) بضم الهمزة وسكون الحاء المهملة، من الحرج، ويؤيده الرواية السابقة: أؤثمكم، أي أن أكون سببًا في إكسابكم الإثم عند حرج صدوركم: فربما يقع تسخط أو كلام غير مرضي، وفي بعض النسخ: أخرجكم، بالخاء المعجمة من الخروج ( فتمشون في الطين والدحض) بفتح الدال المهملة وسكون الحاء المهملة، وقد تفتح آخره معجمة، أي الزلق.

وسبق الحديث بمباحثه في الأذان.