فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين

باب مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
( باب مَن جاء والإمام يخطب) جملة حالية، و: مَنْ.
في موضع رفع مبتدأ، وخبره قوله: ( صلى ركعتين خفيفتين) .


[ قــ :903 ... غــ : 931 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا قَالَ: "دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْطُبُ فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لاَ.
قَالَ: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ".

وبالسند قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني ( قال: حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن عمرو) هو: ابن دينار، أنه ( سمع جابرًا) هو ابن عبد الله الأنصاري ( قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يخطب، فقال) له: ( أصليت) ؟ بهمزة الاستفهام ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر، عن الحموي والكشميهني، فقال: صليت؟ ( قال: لا.
قال)
:
( فصلِّ) .
ولأبي ذر: ثم فصلِّ ( ركعتين) .

مطابقته للترجمة ظاهرة، لكن ليس فيه التقييد بكونهما خفيفتين.

نعم، جرى البخاري على عادته في الإشارة إلى بعض طرق الحديث فقد أخرجه في السُّنن من طريق أبي قرة، عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، بلفظ: "قم فاركع ركعتين خفيفتين".
وعند مسلف "فيتجوّز فيهما"، كما مر.

تنبيه:
لو جاء في آخر الخطبة فلا يصلّي لئلا يفوته أوّل الجمعة مع الإمام.

قال في المجموع: وهذا محمول على تفصيل ذكره المحققون من أنه إن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام، لم يصلِّ التحية، بل يقف حتى تُقام الصلاة، ولا يقعد لئلا يكون جالسًا في المسجد قبل التحية.


قال ابن الرفعة: ولو صلاّها في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها، فإن لم يفعل الإمام ذلك، قال في الأم: كرهته له، فإن صلاها وقد أقيمت الصلاة، كرهت ذلك له.
اهـ.