فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب

باب كَلاَمِ الإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإِذَا سُئِلَ الإِمَامُ عَنْ شَىْءٍ وَهْوَ يَخْطُبُ
(باب كلام الإمام والناس) بالجر عطفًا على سابقه (في خطبة العيد).

و) باب (إذا سئل الإمام عن شيء) من أمر الدين (وهو يخطب) خطبة العيد.
يجيب السائل؟

[ قــ :954 ... غــ : 983 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا،

وَنَسَكَ نُسْكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ.
وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ.
فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ، وَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ.
قَالَ فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ، فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».

وبالسند قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد، (قال: حدّثنا أبو الأحوص) بحاء وصاد ممهملتين، سلام بن سليم الحنفي الكوفي (قال: حدّثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي) عامر بن شراحيل (عن البراء بن عازب) رضي الله عنه (قال: خطبنا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم النحر بعد الصلاة) أي: صلاة العيد (فقال) بالفاء قبل القاف، ولابن عساكر، قال:
(من صلّى صلاتنا ونسك نسكنا) أي: قرّب قرباننا (فقد أصاب النسك) المجزئ عن الأضحية، (ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم) تؤكل، ليست من النسك في شيء.

(فقام أبو بردة بن نيار) بكسر النون وتخفيف المثناة (فقال: يا رسول الله! والله لقد نسكت) ذبحت (قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت) بالواو، ولابن عساكر، فأكلت (وأطعمت أهلي وجيراني) بكسر الجيم جمع جار.
(فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(تلك) أي: المذبوحة قبل الصلاة (شاة لحم) غير مجزئة عن الأضحية.

وهذه المراجعة الواقعة بينه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وبين أبي بردة تدل للحكم الأول من الترجمة، وتاليها يدل على الثاني منها وهو قوله:
(قال) أي: أبو بردة: (فإن عندي عناق جذعة) بنصب عناق اسم: إن، وجر جذعة على الإضافة، ولأبوي ذر، والوقت، والأصيلي: عناقًا جذعةً، بنصبهما، قال في المصابيح، ففي الإضافة حينئذ إشكال.
(هي) وللأصيلي وأبي ذر: لهي (خير من شاتي لحم) لنفاستها، (فهل تجزي عني)؟ بفتح المثناة الفوقية من غير همز أي: هل تكفي عني؟ (قال) عليه الصلاة والسلام: (نعم) تجزي عنك (ولن تجزي عن أحد بعدك) فهي خصوصية له كما مر.




[ قــ :955 ... غــ : 984 ]
- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحَهُ.
فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِيرَانٌ لِي -إِمَّا قَالَ: بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَإِمَّا قَالَ بِهِمْ فَقْرٌ- وَإِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَعِنْدِي عَنَاقٌ لِي أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ.
فَرَخَّصَ لَهُ فِيهَا".

وبه قال: ( حدّثنا حامد بن عمر) بضم العين البكراوي، من ولد أبي بكرة، قاضي كرمان، المتوفى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ( عن حماد بن زيد) وللأصيلي: عن حماد، هو: ابن زيد ( عن
أيوب)
السختياني ( عن محمد) هو: ابن سيرين ( أن أنس بن مالك قال: إن) بكسر الهمزة، ولأبي ذر: عن أنس بن مالك أن، بإسقاط قال: وفتح همزة أن ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، صلّى يوم النحر) صلاة العيد ( ثم خطب) أي: الناس ( فأمر من ذبح قبل الصلاة أْن يعيد ذبحه) بفتح الذال المعجمة في اليونينية، مصدر ذبح، وفي نسخة غيرها: ذبحه، بكسرها، اسم للشيء المذبوح ( فقام رجل من الأنصار) هو أبو بردة بن نيار ( فقال: يا رسول الله، جيران) مبتدأ وقوله ( لي) صفته، والجملة اللاحقة خبره، وهي قوله ( -إما قال) الرجل: ( بهم خصاصة) بالتخفيف: جوع ( وإما قال: فقر-) ولأبوي ذر، والوقت، والأصيلي، عن الكشميهني: وإما قال بهم فقر.
( إني ذبحت قبل الصلاة، وعندي عناق لي) هي ( أحب إليّ من شاتي لحم) لأنها أغلى ثمنًا وأعلى لحمًا.
( فرخص له) عليه الصلاة والسلام ( فيها) ولم تعمّ الرخصة غيره.




[ قــ :956 ... غــ : 985 ]
- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ: "صَلَّى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ".
[الحديث 985 - أطرافه في: 5500، 556، 6674، 7400] .

وبه قال: ( حدّثنا مسلم) هو ابن إبراهيم الفراهيدي ( قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن الأسود) هو ابن قيس العبدي، بسكون الموحدة، الكوفي ( عن جندب) بضم الجيم وسكون النون وفتح الذال وضمها، ابن عبد الله البجلي، رضي الله عنه ( قال: صلّى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم النحر) صلاة العيد ( ثم خطب ثم ذبح، فقال) أي في خطبته، ولأبوي ذر، والوقت.
( وقال) :
( من ذبح قبل أن يصلّي) العيد ( فليذبح) ذبيحة ( أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله) أي: لله.
فالباء بمعنى اللام، أو متعلقة بمحذوف.
أي: بسُنّة الله، أو تبرّكًا باسم الله تعالى.

ومذهب الحنفية وجوب الأضحية على المقيم بالمصر، المالك للنصاب.

والجمهور: أنها سُنّة، لحديث مسلم مرفوعًا: من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره.
والتعليق بالإرادة بنا في الوجوب.

ورواة حديث الباب الأخير ما بين: بصري وواسطي وكوفي، وفيه: التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه أيضًا في: الأضاحي، والتوحيد، والذبائح.
ومسلم والنسائي وابن ماجة في الأضاحي.