فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء، ومن كان في البيوت والقرى

باب إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى، لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ».

وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلاَهُمُ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ وَصَلَّى كَصَلاَةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.


هذا (باب) بالتنوين (إذا فاته العيد) أي: إذا فات الرجل صلاة العيد مع الإمام، سواء كان لعارض أم لا، (يصلّي ركعتين) كهيئتها مع الإمام، لا أربعًا.

خلافًا لأحمد فيما نقل عنه، وعبارة المرداوي في تنقيح المقنع: وإن فاتته سنّ قضاؤها قبل الزوال وبعده على صفاتها، وعنه: أربع بلا تكبير بسلام، قال بعضهم: كالظهر.
اهـ.

واستدلّ بما روى سعيد بن منصور، بإسناد صحيح عن ابن مسعود من قوله: من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعًا.
وقال المزني وغيره: إذا فاتته لا يقضيها.
وقال الحنفية: لا تقضى، لأن لها شرائط لا يقدر المنفرد على تحصيلها.

(وكذلك النساء) اللاتي لم يحضرن المصلّى مع الإمام (و) كذلك (من كان في البيوت) ممن لم يحضرها معه أيضًا (و) كذلك من كان في (القرى) ولم يحضر (لقول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) هذا عيدنا أهل الإسلام).
بنصب أهل على الاختصاص، أو منادى مضاف حذف منه حرف النداء، ويؤيده رواية أبي ذر في نسخة عن الكشميهني: يا أهل الإسلام؛ وأشار إلى حديث عائشة في الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيتها، إذ فيه قوله عليه الصلاة والسلام: "وهذا عيدنا".
وحديث عقبة بن عامر المروزي عند أبي داود والنسائي وغيرهما أنه، عليه الصلاة والسلام، قال في أيام التشريق: "عيدنا أهل الإسلام".

قيل: وجه الدلالة على الترجمة من ذلك أن قوله هذا إشارة إلى الركعتين، وعمم: بأهل، من كان مع الإمام، أو لم يكن، كالنساء وأهل القرى وغيرهم.
اهـ.
فليتأمل.

وأشار المؤلّف بقوله: ومن كان في البيوت والقرى، إلى مخالفة ما روي عن علي: جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.

(وأمر أنس بن مالك) لما فاتته صلاة العيد مع الإمام، فيما وصله ابن أبي شيبة، (مولاهم) أي: مولى أنس وأصحابه، ولأبي ذر عن الكشميهني: مولاه (ابن أبي عتبة) بنصب ابن بدل من مولى أو بيان؟ وبضم العين وسكون المثناة الفوقية وفتح الموحدة على الأكثر الأشهر، وهو الذي في الفرع وأصله، ولأبي ذر.
كما في الفتح: غنية، بالمعجمة المفتوحة والنون والمثناة التحتية المشددة (بالزاوية) بالزاي، موضع على فرسخين من البصرة، كان بها قصر وأرض لأنس، (فجمع) له (أهله وبنيه) بتخفيف ميم: فجمع (وصلّى) بهم أنس صلاة العيد (كصلاة أهل المصر) ركعتين (وتكبيرهم).

(وقال عكرمة)، فيما وصله ابن أبي شيبة أيضًا: (أهل السواد يجتمعون في) يوم (العيد يصلون) صلاة العيد (ركعتين كما يصنع الإمام).


(وقال عطاء) هو: ابن أبي رباح، مما وصله الفريابي في مصنفه، وللكشميهني: وكان عطاء (إذا فاته العيد) أي صلاته مع الإمام (صلّى ركعتين) زاد ابن أبي شيبة، من وجه آخر عن أبي جريج: ويكبر، وهو يقتضي أن تصلي كهيئتها لا أن الركعتين مطلق نفل.


[ قــ :958 ... غــ : 987 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ -رضي الله عنه- دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ -وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ- فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ: دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ.
وَتِلْكَ الأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى".

وبالسند إلى المؤلّف قال: (حدّثنا يحيى بن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف (قال: حدّثنا الليث) بن سعد (عن عقيل) بضم العين وفتح القاف، ابن خالد الأيلي (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة، أن أبا بكر) الصديق رضي الله عنه (دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- متغش) مستتر، ولأبي ذر: متغشى (بثوبه- فانتهرهما) زجرهما (أبو بكر، فكشف النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن وجهه) الثوب (وقال): (دعهما) أي: اتركهما (يا أبا بكر، فإنها) أي: هذه الأيام (أيام عيد) (وتلك الأيام أيام منى) أضاف الأيام إلى العيد ثم إلى منى: إشارة إلى الزمان ثم المكان.




[ قــ :958 ... غــ : 988 ]
- حدّثنا .

     وَقَالَتْ  عَائِشَةُ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: دَعْهُمْ.
أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ".
يَعْنِي مِنَ الأَمْنِ.

( وقالت عائشة) بالإسناد السابق ( رأيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في
المسجد فزجرهم، فقال النبي)
بحذف فاعل الزجر، ولكريمة: فزجرهم عمر، فقال النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( دعهم) أي: اتركهم من جهة أنا أمناهم ( أمنًا) بسكون الميم والنصب على المصدر، أو بنزع الخافض، أي: للأمن، أو على الحال أي: العبوا آمنين يا ( بني أرفدة) بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء والدال مهملة، وحذف منه حرف النداء.

قال المؤلّف في تفسير أمنًا: ( يعني من الأمن) ضدّ الخوف، لا الأمان الذي للكفار.

واستشكل مطابقة الحديث للترجمة لأنه ليس فيه للصلاة ذكر.

وأجاب ابن المنير: بأنه يؤخذ من قوله: أيام عيد، وتلك أيام منى فأضاف سنة العيد إلى اليوم على الإطلاق، فيستوي في إقامتها: الفذ والجماعة، والنساء والرجال.


وقال ابن رشيد، لا سمى أيام منى: أيام عيد، كانت محلاً لأداء هذه الصلاة، أي: فيؤديها فيها إذا فاتته مع الإمام، لأنها شرعت ليوم العيد ومقتضاه أنها تقع أداء، وأن وقت أدائها: آخر أو هو آخر أيام منى.
حكاه في الفتح، ولا يخفى ما فيه من التكلف.