فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب القنوت قبل الركوع وبعده

باب الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ
( باب) مشروعية ( القنوت) وهو: اللهم اهدني فيمن هديت.
الخ ... ( قبل الركوع وبعده) في جميع الصلوات الشاملة للوتر.
وغيره.


[ قــ :970 ... غــ : 1001 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: "سُئِلَ أَنَسٌ أَقَنَتَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
فَقِيلَ لَهُ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا".
[الحديث 1001 - أطرافه 1002، 1003، 1300، 2801، 2814، 3064، 3170، 4088، 4089، 4090، 4091، 4092، 4094، 4095، 4096، 6394، 7341] .

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو: ابن مسرهد ( قال: حدّثنا حماد بن زيد عن أيوب) السختياني ( عن محمد) ولأبي ذر: عن محمد بن سيرين ( قال سئل أنس) ولأبي ذر، والأصيلي: سئل أنس بن مالك:

( أقنت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في) صلاة ( الصبح؟ قال: نعم) .
قنت فيها ( فقيل: أوقنت) بهمزة استفهام فواو عاطفة، ولغير أبوي ذر، والوقت، والأصيلي: فقيل له: أوقنت؟ وزاد رواية أبوي ذر، والوقت: أو قلت؟ وللكشميهني: أقنت؟ بغير واو ( قبل الركوع؟ قال: قنت بعد الركوع يسيرًا) أي: شهرًا، كما في رواية عاصم التالية لهذه.

وهي ترد على البرماوي حيث قال، كالكرماني أي: زمانًا قليلاً بعد الاعتدال التام، وقد صح أنه لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا.

رواه عبد الرزاق والدارقطني، وصححه الحاكم، وثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت في الصبح في حياة النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وبعد وفاته.

وحكى العراقي: أن ممن قال به من الصحابة في الصبح: أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليًّا وأبا موسى الأشعري، وابن عباس، والبراء.
ومن التابعين: الحسن البصري، وحميد الطويل، والربيع بن خيثم، وسعيد بن المسيب، وطاوسًا، وغيرهم.
ومن اللأئمة: مالكًا، والشافعي، وابن مهدي، والأوزاعي.

فإن قلت: روي أيضًا عن الخلفاء الأربعة، وغيرهم، أنهم ما كانوا يقنتون.

أجيب: بأنه إذا تعارض إثبات ونفي قدّم الإثبات على النفي.




[ قــ :971 ... غــ : 100 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ.
فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ.
قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ.
قَالَ: فَإِنَّ فُلاَنًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ.
فَقَالَ: "كَذَبَ، إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا، أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلاً إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَهْدٌ، فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ".

وبه قال: (حدّثنا مسدد، قال: حدّثنا عبد الواحد) وللأصيلي عبد الواحد بن زياد (قال: حدّثنا عاصم) هو: ابن سليمان الأحول (قال: سألت أنس بن مالك) رضي الله عنه (عن القنوت) الظاهر أن أنسًا ظن أن عاصمًا سأله عن مشروعية القنوت (فقال) له: (قد كان القنوت) أي: مشروعًا.
قال عاصم (قلت) له: هل كان محله (قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله) أي: لأجل التوسعة لإدراك المسبوق، كذا قرّره المهلب، وهو مذهب المالكية.

وتعقبه ابن المنير: بأن هذا يأباه نهيه عن إطالة الإمام في الركوع ليدركه الداخل، ونوقض بالفذ، وإمام قوم محصورين (قال) أي: عاصم، وللأصيلي.
قلت (فإن فلانًا) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تسمية هذا الرجل صريحًا، ويحتمل أن يكون: محمد بن سيرين، بدليل روايته المتقدمة.


فإن فيها: سأل محمد بن سيرين أنسًا (أخبرني) بالإفراد (عنك أنك) ولأبوي ذر، والوقت، عن المستملي، والحموي: كأنك (قلت) إنه (بعد الركوع).

(فقال: كذب) أي: أخطأ إن كان أخبرك أن القنوت بعد الركوع دائمًا، أو أنه في جميع الصلوات.
وأهل الحجاز يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ.
(إنما قنت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعد الركوع شهرًا).
أخرج ابن ماجة بإسناد قوي، من رواية حميد عن أنس: سئل عن القنوت فقال: قبل الركوع وبعده.

وعند ابن المنذر عنه: إن بعض الصحابة قنت قبل الركوع وبعضهم بعده.

ورجح الشافعي أنه بعده، لحديث أبي هريرة الآتي إن شاء الله تعالى.

قال أنس: (أراه) بضم الهمزة، أي: أظن أنه عليه الصلاة والسلام (كان بعث قومًا) من أهل الصفة (يقال لهم) ولأبي ذر: لها، وضبب عليها في اليونينية: (القرّاء) حال كونهم (زهاء) بضم الزاي وتخفيف الهاء ممدودًا، أي مقدار (سبعين رجلاً، إلى قوم من المشركين) أهل نجد من بني عامر.

وكان رأسهم أبو براء عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسنة ليدعوهم إلى الإسلام ويقرؤوا عليهم القرآن.
فلما نزلوا بئر معونة قصدهم عامر بن الطفيل في أحيائهم: رعل وذكوان وعصية، فقاتلوهم، فلم ينج منهم إلا كعب بن زيد الأنصاري.
وذلك في السنة الرابعة من الهجرة.

(دون أولئك) المدعوّ عليهم المبعوث إليهم (وكان بينهم) أي: بين بني عامر المبعوث إليهم (وبين رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عهد) فغدروا، وقتلوا القرّاء، (فقنت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الصلوات الخمس (شهرًا) متتابعًا (يدعو عليهم) أي: في كل صلاة إذا قال: "سمع الله لمن حمده" من الركعة الأخيرة، رواه أبو داود والحاكم، واستنبط منه: أن الدعاء على الكفار والظلمة لا يقطع الصلاة.

ورواة هذا الحديث كلهم بصريون، وفيه: التحديث والسؤال والقول، وأخرجه المؤلّف أيضًا في: المغازي، والجنائز، والجزية، والدعوات؛ ومسلم في: اللصلاة.




[ قــ :97 ... غــ : 1003 ]
- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "قَنَتَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ".

وبه قال: ( أخبرنا) ولابوي ذر والوقت، والأصيلي، وابن عساكر: حدّثنا ( أحمد بن يونس) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي ( قال: حدّثنا زائدة) بن قدامة الكوفي ( عن التيمي) سليمان بن طرخان البصري ( عن أبي مجلز) بكسر الميم وقد تفتح وسكونه الجيم وفتح اللام

آخره زي، لاحق بن حميد السدوسي البصري ( عن أنس) ولأبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر: عن أنس بن مالك ( قال) :
( قنت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شهرًا) متتابعًا ( يدعو) في اعتدال الركعة الأخيرة من كل الصلوات الخمس ( على رعل) بكسر الراء وسكون العين المهملة ( وذكوان) بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف آخره نون منصرف، قبيلتان من سليم، لما قتلوا القرّاء.

فقد صح قنوته عليه الصلاة والسلام على قتلة القرّاء شهرًا أو أكثر في صلاة مكتوبة.

وصح أنه لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا، فإن نزل نازلة بالمسلمين، من خوف أو قحط أو وباء أو جراد أو نحوها، استحب القنوت في سائر المكتوبات، وإلاّ ففي الصبح، وكذا في أخيرة الوتر في النصف الأخير من رمضان.
رواه البيهقي.

ورواة هذا الحديث ما بين: بصري وكوفي، وفيه رواية تابعي عن تابعي: سليمان الأحول ولاحق: والتحديث، والعنعنة، والقول، وأخرجه المؤلّف أيضًا في: المغازي، ومسلم والنسائي في: الصلاة.




[ قــ :973 ... غــ : 1004 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ".

وبه قال: ( حدّثنا مسدد، قال: حدّثنا إسماعيل) بن علية ( قال: حدّثنا) ، وللأربعة: أخبرنا ( خالد) الحذاء ( عن أبي قلابة) بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي ( عن أنس) وللأصيلي: عن أنس بن مالك ( قال) :
( كان القنوت) أي في زمنه، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( في) صلاة ( المغرب و) صلاة ( الفجر) .
وللأصيلي: في الفجر والمغرب لكونهما طرفي النهار، لزيادة شرف وقتهما رجاء إجابة الدعاء فكان تارة يقنت فيهما، وتارة في جميع الصلوات حرصًا على إجابة الدعاء، حتى نزل { لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 18] فترك إلا في الصبح.
كما روى أنس: أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا.
كما مر.
كذا قرره البرماوي كالكرماني.

وتعقب بأن قوله: في الصبح، يحتاج إلى دليل، وإلاّ فهو نسخ فيهما.

وقال الطحاوي: أجمعوا على نسخه في المغرب، فيكون في الصبح كذلك.
اهـ.

وقد عارضه بعضهم فقال: قد أجمعوا على أنه، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قنت في الصبح، ثم اختلفوا، هل ترك
فيتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه؟.

فإن قلت: ما وجه إيراد هذا الباب في أبواب الوتر ولم يكن في أحاديثه تصريح به؟.


أجيب: بأنه ثبت أن المغرب وتر النهار، فإذا ثبت فيها ثبت في وتر الليل بجامع ما بينهما من الوترية.

وفي حديث الحسن بن علي، عند أصحاب السنن، قال: علمني رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كلمات أقولهن في قنوت الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت.
تباركت ربنا وتعاليت ... " الحديث ..
وصححه الترمذي وغيره، لكن ليس على شرط المؤلّف.

وروى البيهقي، عن ابن عباس وغيره، أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كان يعلمهم هذه الكلمات ليقنت بها في الصبح والوتر.

وقد صح أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قنت قبل الركوع أيضًا، لكن رواة القنوت بعده أكثر وأحفظ، فهو أولى، وعليه درج الخلفاء الراشدون في أشهر الروايات عنهم، وأكثرها.

فلو قنت شافعي قبل الركوع لم يجزه لوقوعه في غير محله، فيعيده بعده، ويسجد للسهو، قال في الام: لأن القنوت عمل من أعمال الصلاة، فإذا عمله في غير محله أوجب سجود السهو، وصورته: أن يأتي به بنية القنوت، وإلاّ فلا يسجد.
قاله الخوارزمي.

وخرج بالشافعي غيره ممن يرى القنوت قبله، كالمالكي، فيجزيه عنده.
وقال الكوفيون: لا قنوت إلا في الوتر قبل الركوع.
اهـ.

ورواة هذا الحديث ما بين بصري وواسطي وشامي، وفيه التحديث والإخبار، والعنعنة، والقول، وأخرجه المؤلّف أيضًا في: الصلاة.