فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء

أبواب الاستسقاء.

( بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الاستسقاء) أي: الدعاء لطلب السقيا، بضم السين، وهي المطر من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص.


باب الاِسْتِسْقَاءِ، وَخُرُوجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الاِسْتِسْقَاءِ
( باب الاستسقاء، وخروج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الاستسقاء) إلى الصحراء.

كذا في رواية أبي ذر عن المستملي.
بلفظ: أبواب، بالجمع ثم الإفراد من غير بسملة، وسقط ما قبل باب من رواية الحموي والكشميهني، ولأبي الوقت، والأصيلي: كتاب الاستسقاء.
وثبتت البسملة في رواية أبي عليّ بن شبويه.

والاستسقاء ثلاثة أنواع.

أحدها: أن يكون بالدعاء مطلقًا، فرادى ومجتمعين.

وثانيها: أن يكون بالدعاء خلف الصلاة ولو نافلة كما في البيان وغيره عن الأصحاب، خلافًا لما وقع للنووي في شرح مسلم من تقييده بالفرائض، وفي خطبة الجمعة.

وثالثها: وهو الأفضل، أن يكون بالصلاة والخطبتين، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد.

وعن أحمد: لا خطبة، وإنما يدعو ويكثر الاستغفار.
والجمهور على سنية الصلاة خلافًا لأبي حنيفة.
وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.


[ قــ :974 ... غــ : 1005 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: "خَرَجَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْتَسْقِي وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ".
[الحديث 1005 - أطرافه في: 1011، 1012، 1023، 1024، 1025، 1026، 1027، 1028، 6343] .


وبالسند قال: ( حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين ( قال: حدّثنا سفيان) الثوري ( عن عبد الله بن أبي بكر) أي: ابن محمد بن عمرو بن حزم، قاضي المدينة ( عن عباد بن تميم) أي: ابن زيد بن عاصم الأنصاري المازني ( عن عمه) عبد اللَّه بن زيد بن عاصم بن كعب، رضي الله عنه ( قال) :
( خرج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في شهر رمضان سنة ست من الهجرة إلى المصلّى حال كونه ( يستسقي) أي:
يريد الاستسقاء ( وحوّل رداءه) عند استقباله القبلة في أثناء الاستسقاء، فجعل يمينه يساره، وعكسه.

ورواة هذا الحديث مدنيون إلا شيخ المؤلّف، وشيخ شيخه فكوفيان، وفيه تابعي عن تابعي.

والتحديث، والعنعنة، والقول، وأخرجه المؤلّف أيضًا في: الاستسقاء والدعوات، ومسلم في: الصلاة وكذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.