فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الاستسقاء في المصلى

باب الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى
( باب) صلاة ( الاستسقاء في المصلّى) التي في الصحراء، لا في المسجد، حيث لا عذر كمرض للاتباع كما سيأتي، ولأنه يحضرها غالب الناس، والصبيان، والحيض والبهائم، وغيرهم.
فالصحراء أوسع لهم وأليق.


واستثنى صاحب الخصال المسجد الحرام وبيت المقدس.
قال الأذرعي: وهو حسن وعليه عمل السلف والخلف لفضل البقعة واتساعها، كما مر في العيد.
اهـ.

لكن الذي عليه أصحابنا استحبابها في الصحراء مطلقًا للاتباع والتعليل السابق.


[ قــ :995 ... غــ : 1027 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: "خَرَجَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ -قَالَ سُفْيَانُ: فَأَخْبَرَنِي الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ- جَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ".

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن محمد) المسندي ( قال: حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن عبد الله بن أبي بكر) أي: ابن محمد بن عمرو بن حزم أنه ( سمع عباد بن تميم عن عمه) عبد الله بن زيد، رضي الله عنه، ( قال) :
( خرج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى المصلّى) بالصحراء، حال كونه ( يستسقي) للناس ( واستقبل القبلة، فصلّى
ركعتين، وقلب رداءه قال سفيان)
بن عيينة ( فأخبرني المسعودي) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود ( عن أبي بكر) والد عبد الله المذكور ( قال) مفسرًا قلب رداءه ( جعل اليمين) من ردائه ( على) عاتقه ( الشمال) والشمال منه على عاتقه اليمين.

وليس قوله: قال سفيان تعليقًا كما زعمه المزي، حيث علم على المسعودي في التهذيب علامة التعليق، بل هو موصول عند المؤلّف، معطوف على حديث عبد الله بن محمد المسندي عن سفيان، قاله الحافظ ابن حجر في المقدمة.