فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود

باب مَنْ رَأَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ
وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا.
قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا.
كَأَنَّهُ لاَ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ.


وَقَالَ سَلْمَانُ: مَا لِهَذَا غَدَوْنَا.
.

     وَقَالَ  عُثْمَانُ -رضي الله عنه-: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَهَا.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ يَسْجُدُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا، فَإِذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ فِي حَضَرٍ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلاَ عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ.
وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ لاَ يَسْجُدُ لِسُجُودِ الْقَاصِّ.

( باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود) لحديث الباب الآتي إن شاء الله تعالى، ولحديث زيد بن ثابت السابق قريبًا: أنه قرأ على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- { والنجم} فلم يسجد فيها.

وأما قوله تعالى: { فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} [النجم: 62] وقوله: { وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19] فمحمول على الندب أو على أن المراد به سجود الصلاة، أو في الصلاة المكتوبة على الوجوب، وفي سجود التلاوة على الندب على قاعدة الشافعي في حمل المشترك على معنييه.

وأوجبه الحنفية لأن آيات السجدة كلها دالة على الوجوب لاشتمال بعضها على الأمر بالسجود لأن مطلق الأمر للوجوب، واحتواء بعضها على الوعيد الشديد على تركه، وانطواء بعضها على استنكاف الكفرة عن السجود، والتحرز عن التشبه بهم واجب، وذلك بالسجود وانتظام بعضها على الإخبار عن فعل الملائكة والاقتداء بهم لازم لأن فيه تبرأ من الشيطان حيث لم يقتد به.

وحديث زيد لا ينفي الوجوب لأنه لا يقتضي إلا تركها متصلة بالتلاوة، والأمر في الآيتين للوجوب لتجرده عن القرينة الصارفة عن الوجوب، وحمله على سجود الصلاة يحتاج إلى دليل.

واستعماله في الصلاة المكتوبة على الوجوب، وفي سجدة التلاوة على الندب، استعمال لمفهومين مختلفين في حالة واحدة وهو ممتنع.
انتهى.

واحتج الطحاوي للندبية بأن الآيات التي في سجود التلاوة منها ما هو بصيغة الخبر، ومنها ما هو بصيغة الأمر.
وقد وقع الخلاف في التي بصيغة الأمر: هل فيها سجود أو لا، وهي: ثانية الحج، وخاتمة النجم، واقرأ.
فلو كان سجود التلاوة واجبًا لكان ما ورد بصيغة الأمر أولى أن يتفق على السجود فيه مما ورد بصيغة الخبر.

( وقيل لعمران بن حصين) مما وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح بمعناه: ( الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها) أي: لقراءة السجدة، أي لا يكون مستمعًا؟ ( قال) عمران: ( أرأيت) أي: أخبرني ( لو قعد لها؟) وهمزة: أرأيت.
للاستفهام الإنكاري قال المؤلّف: ( كأنه) أي عمران ( لا يوجبه) أي: السجود ( عليه) أي الذي قعد لها للاستماع.
وإذا لم يجب على المستمع فعدمه على السامع أولى.

( وقال سلمان) الفارسي، مما وصله عبد الرزاق بإسناد صحيح من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، قال: مر سلمان على قوم قعود فقرؤوا السجدة، فسجدوا، فقيل له، فقال: ( ما لهذا) أي: للسماع ( غدونا) أي: لم نقصده، فلا نسجد.


( وقال عثمان) بن عفان ( رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها) أي: قصد سماعها وأصغى إليها، لا على سامعها.
وهذا وصله عبد الرزاق بمعناه.
بإسناد صحيح، عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عنه:
( وقال) ابن شهاب ( الزهري) ، مما وصله عبد الله بن وهب عن يونس عنه: ( لا يسجد إلا أن يكون) بالمثناة التحتية فيهما ورفع الدال، ولأبوي ذر، والوقت: لا تسجد إلا أن تكون ... ، بالفوقية فيهما وسكون الدال، ( طاهرًا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبًا) أي: في سفر، لأنه قسيم الحضر ( فلا عليك حيث كان وجهك) أي: لا بأس عليك أن تستقبل القبلة عند السجود، وهذا موضع الترجمة، لأن الواجب لا يؤدى على الدابة في الأمن.

( وكان السائب بن يزيد) بن سعيد الكندي أو: الأزدي، المعروف بابن أخت النمر، والنمر خال أبيه يزيد هو النمر بن جليّ، وتوفي السائب فيما قاله أبو نعيم: سنة اثنتين وثمانين، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة ( لا يسجد لسجود القاص) بتشديد الصاد المهملة، الذي يقرأ القصص، والأخبار، والمواعظ لكونه ليس قاصدًا لتلاوة القرآن، أو: لا يكون قاصدًا للسماع، أو: كان يسمعه ولم يكن يستمع، أو: كان لم يجلس له، فلا يسجد.

قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على هذا الأثر موصولاً.
انتهى.


[ قــ :1041 ... غــ : 1077 ]
- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ -قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ- عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ.
وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ - رضي الله عنه".
وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلاَّ أَنْ نَشَاءَ".

وبه قال: ( حدّثنا إبراهيم بن موسى) بن يزيد التيمي الرازي، المعروف بالصغير ( قال: أخبرنا هشام بن يوسف) الصنعاني ( أن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز المكي ( أخبرهم، قال: أخبرني) بالإفراد ( أبو بكر بن أبي مليكة) بضم الميم وفتح اللام، عبد الله بن عبيد الله، واسم أبي مليكة: زهير بن عبد الله الأحول ( عن عثمان بن عبد الرحمن) بن عثمان ( التيمي) القرشي، ( عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير) بضم الهاء وفتح الدال المهملة وسكون المثناة التحتية ثم راء ( التميمي) القرشي المدني التابعي الجليل، ( قال أبو بكر) أي ابن أبي مليكة: ( وكان ربيعة) بن عبد الله بن الهدير ( من خيار الناس: عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه) الجار متعلق: بأخبرني، والأول وهو

عن عثمان متعلق بمحذوف، لا بأخبرني، لأن حرفي جر بمعنى لا يتعلقان بفعل واحد، والتقدير: أخبرني أبو بكر راويًا عن عثمان عن ربيعة عن قصة حضوره مجلس عمر أنه:
( قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة) { وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ( 49) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: 49، 50] ( نزل) عن المنبر ( فسجد) على الأرض ( وسجد الناس) معه ( حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها) أي بسورة النحل ( حتى إذا جاء السجدة) .
ولأبي ذر: جاءت السجدة ( قال: يا أيها الناس إنا) وللكشميهني: إنما بزيادة ميم بعد النون، ( نمرّ بالسجود) أي: بآيته ( فمن سجد فقد أصاب) السنة، ( ومن لم يسجد فلا إثم عليه) ظاهر في عدم الوجوب.
لأن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختارًا يدل على عدم وجوبه، وقد قاله بمحضر من الصحابة ولم ينكره عليه أحد، فكان إجماعًا سكوتيًا.

( ولم يسجد عمر رضي الله عنه وزاد نافع) مولى ابن عمر أي: وقال ابن جريج: أخبرني ابن أبي مليكة بالإسناد السابق أن نافعًا زاد ( عن ابن عمر رضي الله عنهما) مما هو موقوف عليه.

( إن الله لم يفرض السجود) ولأبي ذر: لم يفرض علينا السجود، أي: بل هو سنة.

وأجاب بعض الحنفية بالتفرقة بين الفرض.
والواجب، على قاعدتهم، بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب.

وأجيب: بأن انتفاء الإثم عن الترك مختارًا يدل على الندبية.

( إلا أن نشاء) السجود فالمرء مخير: إن شاء سجد، وإن شاء ترك.
وحينئذٍ فلا وجوب.

وادعاء المزي كالحميدي: أن هذا معلق غير موصول: وهم، ويشهد لاتصاله أن عبد الرزاق قال في مصنفه، عن ابن جريج: أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة ... فذكره، وقال في آخره: قال ابن جريج: وزادني نافع عن ابن عمر أنه قال: لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء.
وكذلك رواه الإسماعيلي والبيهقي وغيرهما، قاله في الفتح.