فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت به

باب صَلاَةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوَابِّ، وَحَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ
( باب صلاة التطوع على الدواب) بالجمع ولأبي ذر، والأصيلي: الدابة ( وحيثما توجهت) زاد غير أبي ذر: به.


[ قــ :1056 ... غــ : 1093 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ".
[الحديث 1093 - طرفاه في: 1097، 1104] .

وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني ( قال: حدّثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى ( قال: حدّثنا معمر) بفتح الميمين ابن راشد ( عن) ابن شهاب ( الزهري، عن عبد الله بن عامر) ولأبي ذر: عامر بن ربيعة العنزي، بفتح المهملة والنون والزاي ( عن أبيه) عامر بن ربيعة ( قال) :
( رأيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يصلّي) النافلة ( على راحلته) ناقته التي تصلح لأن ترحل ( حيث توجهت) ، ولغير أبي ذر: حيثما توجهت ( به) أي: في جهة مقصده إلى قبل القبلة أو غيره، فصوب الطريق بدل من القبلة، فلا يجوز له الانحراف عنه، كما لا يجوز الانحراف في الفرض عن القبلة.

ورواته ما بين: مدني وبصري ومديني، وفيه: رواية صحابي عن صحابي، قال الذهبي: لعبد الله ولأبيه صحبة، وفيه: التحديث والقول والرؤية، وأخرجه أيضًا في تقصير الصلاة ومسلم في الصلاة.




[ قــ :1057 ... غــ : 1094 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهْوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ".

وبه قال: ( حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين ( قال: حدّثنا شيبان) بن عبد الرحمن النحوي ( عن يحيى) بن أبي كثير ( عن محمد بن عبد الرحمن) بن ثوبان، بفتح المثلثة، العامري المدني ( أن جابر بن عبد الله) الأنصاري ( أخبره) :
( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كان يصلّي التطوع وهو راكب، في غير القبلة) يتناول الدابة والراحلة والدابة أعم، فاختار المؤلّف في الترجمة لفظًا أعم ليتناول اللفظين المذكورين.


وفي المغازي: من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن جابر: أن ذلك كان في غزوة أنمار، وكانت أرضهم قبل الشرق لمن يخرج من المدينة، فتكون القبلة على يسار القاصد إليهم.




[ قــ :1058 ... غــ : 1095 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: "كَانَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا.
وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَفْعَلُهُ".

وبه قال: ( حدّثنا عبد الأعلى بن حماد) النرسي الباهلي البصري ( قال: حدّثنا وهيب) بضم الواو وفتح الهاء، ابن خالد البصري ( قال: حدّثنا موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي ( عن نافع قال) :
( كان ابن عمر، رضي الله عنهما، يصلّي على راحلته) في السفر ( ويوتر) أي: يصلّي ( عليها) الوتر ( ويخبر) ابن عمر ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كان يفعله) أي ما ذكر.

لكن يشكل صلاته عليه الصلاة والسلام الوتر على الراحلة مع كونه واجبًا عليه.

وأجيب: بأن من خصائصه فعله عليها كما في شرح المهذّب.

فإن قلت: ما الجمع بين ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير: أن ابن عمر كان يصلّي على الراحلة تطوعًا، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض، وبين قوله في حديث الباب: ويوتر على الراحلة.

أجيب: بأنه محمول على أنه فعل كلاًّ من الأمرين.

ويؤيد رواية الباب ما سبق في أبواب الوتر، أنه أنكر على سعيد بن يسار نزوله على الأرض ليوتر، وإنما أنكره عليه مع كونه كان يفعله لأنه أراد أن يبين له أن النزول ليس بحتم، ويحتمل أن ينزل فعل ابن عمر على حالين: فحيث أوتر على الراحلة كان مجدًا في السير، وحيث نزل فأوتر على الأرض كان بخلاف ذلك، قاله في فتح الباري.

وفي الحديث: جواز الوتر كغيره من النوافل على الراحلة، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد، ولو صلّى منذورة أو جنازة على الراحلة لم يجز لسلوكهم بالأولى مسلك واجب الشرع، ولأن الركن الأعظم في الثانية القيام، وفعلها على الدابة السائرة يمحو صورته، ولو فرض إتمامه عليها، فكذلك كما اقتضاه كلامهم لأن الرخصة في النفل إنما كانت لكثرته وتكراره، وهذه زيادة.

وصرح الإمام بالجواز، وصوّبه الأسنوي، قال: وكلام الرافعي يقتضيه، وقيس بالراكب الماشي، ولا يشترط طول السفر، فيجوز في القصير.

قال الشيخ أبو حامد وغيره: مثل أن يخرج إلى ضيعة مسيرتها ميل أو نحوه، لكن خصه مالك بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره عليه الصلاة

والسلام، ولم ينقل أنه سافر سفرًا قصيرًا فصنع ذلك، وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك.

وقال الحنفية: لا يجوز إلاّ على الأرض.