فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس

باب يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
هذا ( باب) بالتنوين ( يؤخر) المسافر ( الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس) بزاي وغين معجمة، أي: قبل أن تميل، وذلك إذا فاء الفيء.

( فيه ابن عباس) رضي الله عنهما ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) رواه أحمد بلفظ: "كان إذا زاغت في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا كانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر".


[ قــ :1073 ... غــ : 1111 ]
- حَدَّثَنَا حَسَّانُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ".
[الحديث 1111 - طرفه في: 1112] .

وبه قال: ( حدّثنا حسان) بن عبد الله بن سهل الكندي ( الواسطي) أبوه قدم مصر فولد له بها حسان المذكور، واستمر بها إلى أن توفي سنة ثنتين وعشرين ومائتين ( قال: حدّثنا المفضل) بضم الميم وفتح الفاء والضاد المعجمة المشددة ( ابن فضالة) بفتح الفاء والضاد المعجمة المخففة ( عن عقيل) بضم العين، ابن خالد الأيلي ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن أنس بن مالك) رضي الله عنه ( قال) :
( كان رسول الله) ولأبي ذر: النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إذا ارتحل قبل أن تزيغ) أي: تميل ( الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما) في وقت العصر، ( إذا زاغت) أي: الشمس قبل أن يرتحل ( صلّى الظهر) أي: والعصر، كما رواه إسحاق بن راهويه، في هذا الحديث عند الإسماعيلي، كما يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى، ( ثم ركب) .

وقد حمل أبو حنيفة أحاديث الجمع على الجمع المعنوي الصوري، وهو: أنه أخر الظهر مثلاً إلى آخر وقتها، وعجل العصر في أول وقتها.


وأجيب: بأنه صرح بالجمع في وقت إحدى الصلاتين، حيث قال: أخر الظهر إلى وقت العصر.

ورجال هذا الحديث الخمسة ما بين مصري بالميم، وأيلي ومدني، وفيه: التحديث والعنعنة والقول، وشيخه من أفراده، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي: في الصلاة.