فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب

باب تَحْرِيضِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى صَلاَةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ وَطَرَقَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا - عليهما السلام - لَيْلَةً لِلصَّلاَةِ
( باب تحريض النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أمته، أو: المؤمنين ( على صلاة الليل) وفي رواية أبي ذر، وابن عساكر: على قيام الليل ( والنوافل من غير إيجاب) .

يحتمل أن يكون قوله: على قيام الليل، أعم: من الصلاة والقراءة والذكر والشكر.
وغير ذلك، وحينئذٍ يكون قوله: والنوافل من عطف الخاص على العام.

( وطرق النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) من الطروق، أي: أتى بالليل ( فاطمة وعليًّا عليهما السلام ليلة للصلاة) أي للتحريض على القيام للصلاة.


[ قــ :1087 ... غــ : 1126 ]
- حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ، مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ؟ يَا رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ".

وبه قال: ( حدّثنا ابن مقاتل) ولأبي ذر: محمد بن مقاتل ( قال: حدّثنا) ولغير الأصيلي: أخبرنا ( عبد الله) بن المبارك ( قال: أخبرنا معمر) هو: ابن راشد ( عن) ابن شهاب ( الزهري، عن هند بنت الحرث) لم ينوّن في اليونينية: هند ( عن أم سلمة، رضي الله عنها أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، استيقظ ليلة فقال:) متعجبًا: ( سبحان الله) نصب على المصدر ( ماذا أنزل الليلة) كالتقرير والبيان لسابقه، لأن: ما استفهامية متضمنة لمعنى التعجب والتعظيم، والليلة، ظرف للإنزال.
أي: ماذا أنزل في الليلة ( من الفتنة) بالإفراد، وللحموي والكشميهني: من الفتن.

قال في المصابيح: أي الجزئية القريبة المأخذ أو المراد: ماذا أنزل من مقدّمات الفتن.
وإنما التجأنا إلى هذا التأويل لقوله عليه الصلاة والسلام: "أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت جاء أصحابي ما يوعدون" فزمانه عليه الصلاة والسلام جدير بأن يكون حمى من الفتن.

وأيضًا، فقوله تعالى: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} [المائدة: 3] وإتمام النعمة أمان من الفتن.


وأيضًا فقول حذيفة لعمران: بينك وبينها بابًا مغلقًا، يعني بينه وبين الفتن التي تموج كموج البحر، وتلك إنما استحقت بقتل عمر رضي الله عنه.

وأما الفتن الجزئية فهي كقوله: "فتنة الرجل في أهله وماله يكفرها الصلاة والصيام والصدقة".

( ماذا أنزل) بالهمزة المضمومة، وللأصيلي: ( من الخزائن) أي: خزائن الأعطية، أو الأقضية مطلقًا.

وقال في شرح المشكاة: عبر عن الرحمة بالخزائن كثرتها وعزتها، قال تعالى: { قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي} [الإسراء: 100] وعن العذاب بالفتن.
لأنها أسباب مؤدّية إليه وجمعهما لكثرتهما وسعتهما.

( من يوقظ) ينبه ( صواحب الحجرات) .
زاد في رواية شعيب عن الزهري عند المصنف في الأدب وغيره: في هذا الحديث يريد أزواجه حتى يصلّين، وبذلك تظهر المطابقة بين الحديث والترجمة، فإن فيه التحريض على صلاة الليل، وعدم الإيجاب يؤخذ من ترك إلزامهن بذلك، وفيه جرى على قاعدته في الحوالة على ما وقع في بعض طرق الحديث الذي يورده ( يا) قوم ( رب) نفس ( كاسية) من ألوان الثياب عرفتها ( في الدنيا عارية) من أنواع الثياب ( في الآخرة) وقيل: عارية من شكر المنعم، وقيل: نهى عن لبس ما يشف من الثياب، وقيل: نهى عن التبرج.

وقال في شرح المشكاة: هو كالبيان لموجب استنشاط الأزواج للصلاة، أي: لا ينبغي لهن أن يتغافلن عن العبادة، ويعتمدن على كونهن أهالي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وقوله: عارية، بالجرّ صفة لكاسية، أو: بالرفع، خبر مبتدأ مضمر، أي: هي عارية، و: رب، للتكثير، وإن كان أصلها التقليل متعلقة وجوبًا بفعل ماض متأخر، أي: عرفتها ونحوه كما مر.

وهذا الحديث، وإن خص بأزواجه، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالتقدير: رب نفس، كما مر، أو: نسمة.




[ قــ :1088 ... غــ : 117 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - لَيْلَةً فَقَالَ: أَلاَ تُصَلِّيَانِ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا.
فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَىَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهْوَ مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهْوَ يَقُولُ: { وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلاً} ".
[الحديث 117 - أطرافه في: 474، 7347، 7465] .

وبه قال (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع (قال: أخبرنا شعيب) هو: ابن أبي حمزة (عن) ابن شهاب (الزهري قال: أخبرني) بالإفراد (على بن حسين) بضم الحاء، المشهور: بزين العابدين (أن) أباه (حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره):

(أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- طرقه وفاطمة بنت النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وفي اليونينية: عليه السلام، بدل التصلية، وفاطمة؛ نصب عطفًا على الضمير المنصوب في سابقه (ليلة) من الليالي، ذكرها تأكيدًا وإلاّ فالطروق هو الإتيان ليلاً (فقال) عليه الصلاة والسلام لهما، حثًا وتحريضًا:
(ألا تصليان)؟
(فقلت: يا رسول الله أنفسنا بيد الله) هو من المتشابه، وفيه طريقان: التأويل والتفويض.

وفي رواية حكيم بن حكيم عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عند النسائي، قال علي: فجلست وأنا أحرك عيني، وأنا أقول: والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا، إنما أنفسنا بيد الله (فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا) بفتح المثناة فيهما، أي: إذا شاء الله أن يوقظنا.

(فانصرف) عليه الصلاة والسلام عنا معرضًا مدبرًا (حين قلنا) وللأربعة: حين قلت له (ذلك.
ولم يرجع إليّ شيئًا) بفتح أول يرجع أي: لم يجبني بشيء (ثم سمعته، وهو) أي: والحال أنه (مول) معرض مدبر حال كونه (يضرب فخذه) متعجبًا من سرعة جوابه، وعدم موافقته له على الاعتذار بما اعتذر به، قاله النووي: (وهو يقول: { وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً} [الكهف: 54] .

قيل: قاله تسليمًا لعذره، وإنه لا عتب عليه، قال ابن بطال: ليس للإمام أن يشدد في النوافل، فإنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ قنع بقوله: أنفسنا بيد الله، فهو عذر في النافلة لا في الفريضة.

ورواة هذا الحديث الستة ما بين حمصي ومدني وإسناد زين العابدين من أصح الأسانيد وأشرفها الواردة فيمن روى عن أبيه عن جده، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلّف أيضًا في: الاعتصام والتوحيد، ومسلم في: الصلاة، وكذا النسائي.




[ قــ :1089 ... غــ : 118 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: "إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهْوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا".
[الحديث 118 - طرفه في: 1177] .

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي ( قال: أخبرنا مالك) إمام الأئمة ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن عروة) بن الزبير ( عن عائشة، رضي الله عنها قالت) :
( إن كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بكسر همزة إن مخففة من الثقيلة، وأصله: إنه كان فحذف ضمير الشأن وخفف النون، ( ليدع العمل) بفتح لام: ليدع، التي للتأكيد، أي: ليترك العمل ( وهو يحب أن يعمل به خشية) أي: لأجل خشية ( أن يعمل به الناس، فيفرض عليهم) بنصب فيفرض عطفًا على أن يعمل.

وليس مراد عائشة أنه كان يترك العمل أصلاً، وقد فرضه الله عليه أو ندبه، بل المراد ترك أمرهم أن يعملوه معه، بدليل ما في الحديث الآتي: أنهم لما اجتمعوا إليه في الليلة الثالثة، أو الرابعة، ليصلوا معه التهجد لم يخرج إليهم، ولا ريب أنه صلّى حزبه تلك الليلة.

( وما سبح) وما تنفل ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها) أي: لأصليها.
وللكشميهني والأصيلي: وإني لأستحبها من الاستحباب.

وذكر هذه الرواية العيني، ولم يعزها، والبرماوي والدماميني عن الموطأ، وهذا من عائشة إخبار بما رأت.

وقد ثبت: أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلاها يوم الفتح، وأوصى بها أبوي ذر، وهريرة، بل عدها العلماء من الواجبات الخاصة به.

ووجه مطابقة هذا الحديث للترجمة من قول عائشة: "إن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به".
لأن كل شيء أحبه استلزم التحريض عليه لولا ما عارضه من خشية الافتراض.




[ قــ :1090 ... غــ : 119 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ".

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي ( قال: أخبرنا مالك) الإمام ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن عروة بن الزبير) بن العوام ( عن عائشة أم المؤمنين، رضي الله عنها) :
( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، صلّى) صلاة الليل ( ذات ليلة) أي: في ليلة من ليالي رمضان ( في المسجد، فصلّى بصلاته ناس، ثم صلّى من) الليلة ( القابلة) أي: الثانية.
وللمستملي: ثم صلّى من القابل، أي: من الوقت القابل ( فكثر الناس.
ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
.

زاد أحمد في رواية ابن جريج: حتى سمعت ناسًا منهم يقولون الصلاة.
والشك ثابت في رواية مالك.

ولمسلم من رواية يونس، عن ابن شهاب، فخرج رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، في الليلة الثانية فصلوا معه، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله.


ولأحمد من رواية سفيان بن حسين عنه: فلما كانت الليلة الرابعة غص المسجد بأهله، ( فلما أصبح) عليه الصلاة والسلام ( قال) :
( قد رأيت الذي صنعتم) أي: من حرصكم على صلاة التراويح.

وفي رواية عقيل: فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس، فتشهد ثم قال: "أما بعد؛ فإنه لم يخف عليّ مكانكم".

( ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم) .

زاد في رواية يونس: صلاة الليل فتعجزوا عنها، أي: يشق عليكم فتتركوها مع القدرة.
وليس المراد العجز الكلي، فإنه يسقط التكليف من أصله.

قالت عائشة: ( وذلك) أي: ما ذكر كان ( في رمضان) .

واستشكل قوله: إني خشيت أن تفرض عليكم، مع قوله في حديث الإسراء هن خمس، وهن خمسون لا يبدل القول لديّ.
فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة.

وأجاب في فتح الباري باحتمال: أن يكون المخوف افتراض قيام الليل، بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطًا في صحة التنفل بالليل، ويومئ إليه قوله في حديث زيد بن ثابت: "حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم".
فمنعهم من التجميع في المسجد إشفاقًا عليهم من اشتراطه، وأمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم، أو يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان.
فلا يكون ذلك زائدًا على الخمس.

أو يكون الخوف افتراض قيام رمضان خاصة، كما سبق: أن ذلك كان في رمضان.

وعلى هذا يرتفع الإشكال، لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة، فلا يكون ذلك قدرًا زائدًا على الخمس.
اهـ.