فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره

باب قِيَامِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ
( باب قيام النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي صلاته ( بالليل في) ليالي ( رمضان وغيره) وسقط قوله: بالليل، عند المستملي والحموي.


[ قــ :1108 ... غــ : 1147 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ "سَأَلَ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ.
ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي".
[الحديث 1147 - طرفاه في: 2013، 3569] .

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي ( قال: أخبرنا مالك) الإمام ( عن سعيد المقبري) بضم الموحدة ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره) :
( أنه سأل عائشة، رضي الله عنها، كيف كانت صلاة رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في) ليالي ( رمضان؟) .

( فقالت: ما كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يزيد في رمضان، ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) أي: غير ركعتي الفجر.

وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس: كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي في رمضان عشرين ركعة،

والوتر، فإسناده ضعيف.
وقد عارضه حديث عائشة هذا، وهو في الصحيحين مع كونها أعلم بحاله، عليه الصلاة والسلام، ليلاً من غيرها.

( يصلّي أربعًا) أي أربع ركعات، وأما ما سبق من أنه كان يصلّي: مثنى مثنى، ثم واحدة فمحمول، على وقت آخر، فالأمران جائزان ( فلا تسأل عن حسنهن وطولهن) لأنهن في نهاية من كمال الحسن والطول، مستغنيات لظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه والوصف، ( ثم يصلّي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلّي ثلاثًا) .

( قالت عائشة) رضي الله عنها: ( فقلت) بفاء العطف على السابق، وفي بعضها: قلت ( يا رسول الله أتنام) بهمزة الاستفهام الاستخباري ( قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي) ولا يعارض بنومه عليه الصلاة والسلام بالوادي، لأن طلوع الفجر متعلق بالعين لا بالقلب، وفيه دلالة على كراهة النوم قبل الوتر، لاستفهام عائشة عن ذلك، كأنه تقرر عندها منع ذلك، فأجابها بأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ليس هو في ذلك كغيره.

وهذا الحديث أخرجه في: أواخر الصوم، وفي: صفة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ومسلم في: الصلاة، وكذا أبو داود، والترمذي، والنسائي.




[ قــ :1110 ... غــ : 1148 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ "مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْرَأُ فِي شَىْءٍ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا، فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاَثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ، ثُمَّ رَكَعَ".

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن المثنى) بن عبد الله الزمن ( قال: حدّثنا يحيى بن سعيد) القطان ( عن هشام قال: أخبرني) بالإفراد ( أبي) عروة بن الزبير بن العوام ( عن عائشة، رضي الله عنها، قالت) :
( ما رأيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقرأ في شيء من صلاة الليل) حال كونه ( جالسًا، حتى إذا كبر) بكسر الموحدة أي: أسن، وكان ذلك قبل موته بعام ( قرأ) حال كونه ( جالسًا، فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون) زاد الأصيلي: آية ( أو أربعون آية) شك من الراوي ( قام فقرأهن، ثم ركع) .

فيه رد على من اشترط على من افتتح النافلة قاعدًا، أن يركع قاعدًا، أو قائمًا أن يركع قائمًا.

وهو محكي عن أشهب وبعض الحنفية.

وحديث مسلم الذي احتجوا به لا يلزم منه ما رواه عروة عنها، فإنه كان يفعل كلاًّ من ذلك بحسب النشاط.

ورواته ما بين: بصري ومدني، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والقول، وأخرجه مسلم.